Logo
Logo
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٩ م
المادة 392 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لاتزيد على
مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او ملاحظة ذلك الشخص .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٧ م
المادة 394 عقوبات //
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك
2 + 6 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٦ م
البينة على من ادعى: الأصل أن من يتمسك بالثابت لا يكلف بإثباته، أما من يدعى خلاف الأصل فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه.. فالأصل هو براءة الذمة من كل التزام ومن يدعى خلاف ذلك ويدعى أن فلان مديون له بمبلغ من المال فعليه إثبات ذلك.
2 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٥ م
طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب؟؟ معناها أن تقوم الشركة التي ترغب فى زيادة نشاطها بطرح أسهمها فى سوق المال بغرض توفير رأس المال اللازم لذلك. والاكتتاب قد يكون اكتتاباً عاماً أي للجمهور عامة وقد يكون اكتتاباً خاصاً مقصوراً على فئة محدودة.
4 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٤ م
المادة 400 عقوبات
من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعال مخال بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
1 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٣ م
المادة 401 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اتى علانية عملا مخلا بالحياء.
3 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٢ م
المادة 404 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر بأغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.
1 + 1 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/١٠ م
المادة 407 عقوبات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة االام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا
8 + 4 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/٠٩ م
المادة 409 عقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
قراءة كامل الموضوع read more
6 + 9 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/٠٧ م
المادة 410 عقوبات // من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق االصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع االعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 5 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/٠٦ م
المادة 415 عقوبات
كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
8 + 2 =
منذ 5 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/١٢/٠٣ م
المادة 418 عقوبات
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا مرأة بدون رضاها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 6 =