المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٦/٠١ م
المادة 227 عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العالنية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
عاشت ايدك
رسول العرداوي
2025/09/08م    منذ 3 ايام

.. وسيقتصر التصدير على بضعة آلاف من البراميل
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/28م    منذ اسبوعين

التأثير السلبي على النمو الاقتصادي لان
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/25م    منذ اسبوعين

كما ان هذا الانخفاض في الايرادات غير
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/15م    منذ 4 اسابيع

و6 ملايين منهم يتجاوزون عتبة 500 ألف دولار
منتظر جعفر الموسوي
2025/08/07م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



المادة 240 عقوبات /// يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة
المزيد