المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠١٩/٠٨/١١ م
المادة _ 417 من قانون العقوبات
1_ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها عمدا بأية وسلية كانت أو مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2_ ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها وإذا أفضى الاجهاض أو الوسيلة التي استعملت في احداثة ولو لم يتم الاجهاض إلى موت المجنى عليها فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر
منتظر الموسوي
2025/06/20م    منذ 6 ايام

وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ اسبوعين

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 4 اسابيع

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 4 اسابيع

صافي الأصول الأجنبية لأي دولة هو قيمة
منتظر الموسوي
2025/05/29م    منذ 4 اسابيع

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



قال الإمام الرضا(ع) : من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت
المزيد