0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

شروط تحريك الدعوى الدستورية من قبل رئيس الجمهورية

المؤلف:  كاميران عبد الرحمان علي سعيد

المصدر:  دور رئيس الدولة في حماية الدستور

الجزء والصفحة:  ص93-95

3-1-2023

2929

+

-

20

تتمثل طريقة الدعوى الأصلية ، بأن يقوم صاحب الشأن برفع هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا دون أن تكون مسبوقة بدفع أمام أية محكمة ، ويتميز هذا الاسلوب بطابع الهجوم على ، و ليس على مشروع القانون ، فلا ينتظر صاحب الشأن أن يتم تطبيق القانون على حالته الخاصة ، فيدفع بعدم دستوريته أمام المحكمة الاتحادية العليا القانون ،و قد جاء قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005م و نظامها الداخلي رقم (1) لعام 2005م ، لتبين جهات و شروط تحريك الدعوى الدستورية والياتها ، و قد رسمت المادتان ( الخامسة والسادسة) من النظام الداخلي لمحكمة الاتحادية العليا إقامة الطعن المباشر بعدم الدستورية بتحريكها من قبل الجهات الرسمية  (1).

إذ نصت المادة الخامسة من هذا النظام " (إذا طلبت أحدى الجهات الرسمية ، بمناسبة منازعة قائمة بينها و بين جهة أخرى الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة الاتحادية العليا معللا مع أسانيده ذلك بكتاب بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ) .

أما المادة السادسة من النظام نفسه فتنص " إذا طلب مدع الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر ، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد (44  و45 و  46 و 47) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969م ، ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محام ذي صلاحية مطلقة وان تتوفر في الدعوى الشروط الآتية  :

أولا : - أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي.

ثانيا : - أن يقدم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا قد لحق به من جراء التشريع المطلوب الغاؤه . تالتا : - أن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب الغاؤه .

رابعا : - أن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً .

خامسا : - أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه .

سادسا : - أن يكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعي فعلا أو يراد تطبيقه عليه )".

يتضح لنا من خلال نص هاتين المادتين أن الطعن بدستورية القانون بهذا الاسلوب يستلزم توفر عدة شروط في الدعوى لكي يتم قبول الدعوى الدستورية المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا ، منها شروط تتعلق بعريضة الدعوى و هذه الشروط هي أن تقدم الدعوى بعريضة أن يكون الدعوى معللا بالأسانيد القانونية التي توضح مخالفة القانون للدستور ، وأن يكون الدعوى موقعة من قبل الوزير المختص أو من قبل رئيس الجهة الرسمية ذات الشأن ، كما يجب أن تقام الدعوى عن طريق محام بصلاحية مطلقة ، أو الممثل القانوني للجهة الرسمية ، كما أن هناك شروطا يجب أن تتوفر في المدعي ومن أهم هذه الشروط لإثارة هذا النوع من الرقابة هما شرطا المصلحة و الصفة ويقصد بشرط المصلحة في الدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق عند الطعن في دستورية قانون من قبل الجهات الرسمية ، توافر المصلحة الآنية عند رفع الدعوى ، أي أن يكون حق المدعي غير معلق على شرط أو مضاف الى أجل ، و يجب أن تكون هذه المصلحة مباشرة ، أي أن تمس المدعي بصورة مباشرة ، وأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته أو وكيله (2).

أما شرط الصفة في الدعوى الدستورية فانه يعد شرطاً مستقلا لقبول الدعوى الدستورية ، فيقصد بالصفة في الدعوى الدستورية أن يكون رافع الدعوى بعدم الدستورية هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه ، وقد عرفه بعض الفقه بانها : " القدرة القانونية على رفع الخصومة الى القضاء أو المتول امامه لتلقيها )"(3).

ولبيان تطابق هذين الشرطين ( الصفة ، والمصلحة ) مع مركز رئيس جمهورية العراق نجد أن لرئيس الجمهورية مصلحة في إثارة رة الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لأن في أعمال الرقابة حماية لأحكام الدستور من كل انتهاك او تجاوز قد ترد عليه ، فالدستور هو القانون الأعلى و الأسمى في البلاد ، و بما أن رئيس الجمهورية هو المكلف دستوريا في توفير الحماية لأحكام الدستور وفقا للمادة (67 ) من الدستور ، و بالتالي فان رد الحق الى نصابه و رد التجاوز على أحكام و نصوص الدستور فيه مصلحة كبيرة لرئيس الجمهورية ، كون حماية الدستور داخلة ضمن واجباته الدستورية و هذا يعني أن تحريك الرقابة على دستورية القوانين من طرف رئيس الجمهورية أمر جائز و ممكن و المصلحة متحققة من هذا الجانب و هي مصلحة كاملة ، أي أن الجانب المادي و المعنوي متحققان فيها ، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رأس السلطة التنفيذية و هو المشرف و المراقب و الحامي لأحكام الدستور .

أما بالنسبة لشرط الصفة فلا شك أن رئيس الجمهورية بوصفه يحفظ التوازن بين السلطتين التشريعية التنفيذية في البلاد ، وكونه حامي الدستور و قد أقسم على ذلك ، فان صفة المصلحة متوفرة فيه (4) وانطلاقا مما سبق يتبين لدينا أن للرقابة على دستورية القوانين بطريقة الدفع المباشر أهمية كبيرة في حماية القاعدة الدستورية و هذه الوسيلة هي وسيلة دستورية لذا يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء إليها عند الحاجة لكي يقوم بواجبه الدستوري الملقى على عاتقه و هو حماية الدستور.

إننا نرى أن هذا الأسلوب ( طريقة الدعوى المباشرة ) في الطعن في القانون الصادر من مجلس النواب يعد أضعف وسيلة متاحة لرئيس الجمهورية في القيام بمهمة السهر على الالتزام بالدستور المشار اليها في نص المادة (67) من الدستور ، كون لم ينص صراحة لا في الدستور ولا  في قانون المحكمة في نظامها الداخلي على أولوية رئيس الجمهورية بهذا الحق ، بل أن الرئيس يطعن القانون بهذه الطريقة تحت عنوان ( الجهات الرسمية  ).

__________

1- صلاح خلف عبد ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها و اختصاصاتها ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير كلية القانون ، جامعة النهرين ،2011، ص111

2- د. مصدق عادل ، المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري و الافاق المستقبلية، دار السنهوري ، بيروت ، 2018 ، ص 211

3- ستار عبد الله الغزالي، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح في النظام القانوني المصري و العراقي ، طا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2017 ، ص 178

4- د . سمير داود سلمان ، الحماية الرئاسية للقاعدة الدستورية ، مكتبة السنهوري ، لبنان ، بيروت ، 2018  ، ص 152 – 153

 

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد