المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
الاحكـام العـامـة في التعيين للوظائـف بالقـطاع العام فـي مـصر
المؤلف: د . علي السلمي
المصدر: إدارة الافراد والكفاءة الانتاجية
الجزء والصفحة: ص92 - 97
2023-04-05
1037
5 / في التعيين في الوظائف * :
* يكون شغل وظائف رئيس واعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس الوزراء.
* عدا الوظائف السابقة ، يكون شغل الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمعية
العمومية للشركة ( الوزير المختص ) بناءً على ترشيح مجلس الادارة ويراعى عند ترشيح مجلس الادارة للمرشحين لشغل هذه الوظائف ما يلي :
- ان تتوافر مواصفات شغل الوظائف في المرشحين .
- اذا كان التعيين يتضمن ترقية لبعض المرشحين ، لابد من توفر شروط الترقية ( التقارير ، الكفاءة ، التميز في الاداء . . ) .
- يجب ان يرتب مجلس الادارة المرشحين لشغل وظيفة واحدة في حالة تعددهم وذلك بحسب افضلية كل منهم.
- يتم اتخاذ القرار بالنسبة للترشيح وفقاً لقواعد التصويت التي ينص عليها نظام مجلس الإدارة.
* يكون التعيين في باقي الوظائف بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه ويراعي في ذلك ما يلي :
- بالنسبة لشغل الوظائف من الدرجة الثانية فما دونها يجب العرض على لجنة شئون العاملين وفقاً للمادة 4 من القانون.
- في حالة تفويض رئيس مجلس الادارة بعض معاونيه في اصدار قرارات التعيين ينبغي صدور قرارات التفويض واعلانها.
- في جميع الاحوال ينبغي التقيد بشروط شغل الوظائف والالتزام بالقواعد والاجراءات المقررة من مجلس الإدارة.
* تعد ادارة شئون العاملين في كل شركة قوائم بالوظائف تبين الوصف العام لكل وظيفة وشروط شغلها وترتيبها ، وتعرض هذه القوائم على مجلس الادارة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.
* تلتزم ادارة شئون العاملين بعرض قوائم شهرية من واقع موازنة وظائفها تبين الوظائف الحالية.
* يجب ان تتضمن القواعد الخاصة بالاعلان عن الوظائف الخالية التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الشركة ، الامور الاتية على الاقل :
- وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها المالية .
- الجهة التي تقدم اليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان التقديم واسلوبه ( شخصي / بالبريد ).
- في حالة الوظائف التي تشغل بامتحان ، يجب ان يتضمن الاعلان بيانات عن نوع الامتحان ( شخصي / تحريري / عملي ... ) ومواده وتاريخه ومكان عقده.
* يجب على الشركة اخطار هيئة التنظيم والادارة بالقوات المسلحة بصورة من الاعلان المشار اليه في البند السابق . كما تخطر مكاتب التوظيف والتخديم وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنياً والمصابين بسبب العمليات العسكرية.
* يراعي في الاعلان عن طلب شغل وظائف ان يتم نشرها بوسائل تكفل العلم بها وان تترك فترة زمنية كافية بين تاريخ الاعلان وبين تاريخ انتهاء موعد تقديم الطلبات.
* يراعى في اجراءات التعيين التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الشركة ان تتضمن الامور الآتية على الاقل :
- طلبات شغل الوظائف ومرفقاتها في سجلات بارقام مسلسلة بحسب تاريخ لها.
- السجل في نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات واعتماده من رئيس شئون العاملين.
- فرز الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه .
* يراعى في النظام يصدره مجلس ادارة الشركة في شأن قواعد وإجراءات الامتحانات من اجل التعيين في الوظائف ان يتضمن الامور الاتية علي الاقل :
- النص على ان تتولي الاشراف على اجراء كل امتحان لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة (او من يفوضه) ويحدد قرار تشكيلها المهام والاجراءات الواجبة.
- النص على القواعد المتعلقة بتقييم المتقدمين للامتحان وضوابط مراجعتها بما يكفل الموضوعية والجدية في اعمال التقييم .
- النص علي القواعد المتبعة في ترتيب الناجحين مع عدم الاخلال باحكام المادة رقم 14 من القانون وكذلك الاحكام الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة الوطنية والعسكرية.
- النص على اسلوب اعلان نتائج الامتحان وضمانات اخطار الناجحين.
- يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الاسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان.
* تعد ادارة شئون العاملين كشفاً باسماء المرشحين وفقاً لترتيب اسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين ؛ وعلى اللجنة ابداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في كل من المرشحين.
* يجب ان يشتمل قرار التعيين في ديباجته علي ما ياتي :
- توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح .
- وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وكذلك ما يفيد الاطلاع على الوصف التحليلي للوظيفة وما اذا كان التعيين فيها بصفة دائمة او مؤقتة.
ـ اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وان التعيين كان من بين قوائم الناجحين.
- ان التعيين كان من بين قوائم المرشحين وفقاً لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان.
- ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة.
* يشترط فيمن يعين في احدي الوظائف :
1- ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولي الوظائف العامة.
2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات او ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيينه بعد موافقة رئيس مجلس الادارة. واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم ان ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.
4- الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار او حكم تأديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره اربع سنوات على الاقل.
5- ان يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وفقاً لجداول الوظائف وبطاقات الوصف.
6- ان تثبت لياقته صحياً بمعرفة الجهة الطبية التي يحددها مجلس الادارة ويجوز الاعفاء من شروط اللياقة اللازمة للتعيين للاستمرار في العمل كلها او في بعضها بقرار من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه.
7- ان يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
8- الا تقل سنة عن ستة عشر سنة .
9- ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة .
* عند تطبيق المادة رقم 20 من القانون بشأن التعيين في غير ادنى وظائف المجموعة النوعية بسبب توافر مدة خبرة كلية في المرشح يراعي الالتزام بالاتي:
- الا تقل مدة الخبرة الكلية عن مجموع المدد المبينة في بطاقات وصف الوظائف الادني كشرط للترقية الى الوظيفة المرشح للتعيين بها.
- ان تكون النسبة الغالبة لمدة الخبرة الكلية ( 75٪ من المدة على الاقل ) في مجالات عمل تتصل بطبيعة الوظيفة المرشح للتعيين بها بشكل مباشر.
- ان يتم اثبات مدة الخبرة السابقة بشهادات معتمدة من الجهات السابق العمل بها ، وتتولي ادارة شئون العاملين بالشركة التثبت من صحتها ودقة البيانات الواردة بها من حيث المدد وطبيعة واجبات الوظائف المذكورة بها.
* يراعى ان يتضمن نظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علمياً وما يترتب عليها من احتساب اقدمية افتراضية وزيادة في اجر بداية التعيين (والذي يصدر بقرار من مجلس ادارة الشركة تطبيقاً للمادة رقم 23 من القانون ) ما يلي علي الاقل :
- تحديد الوظائف التي يمكن اعمال هذه القاعدة بشأنها في كل مجموعة نوعية .
- اقتصار تطبيق هذه الميزة الاضافية على الوظائف التخصصية .
- تحديد مصادر اكتساب الخبرة العلمية (جامعات ، معاهد علمية ، مراكز بحوث، شركات متخصصة) وذلك بالنسبة لكل وظيفة.
- تحديد المدة القصوى التي يجوز احتسابها بالنسبة لكل وظيفة.
- تحديد العلاقة التبادلية بين مدد الخبرة الزائدة وبين مدد الاقدمية الافتراضية التي تحسب مقابلها.
- النص على ضرورة توفر هذه الخبرة المكتسبة عند التقدم بطلب شغل الوظيفة.
- تحديد اسلوب التحقق من هذه الخبرة ومدى اهميتها بالنسبة لتحسين مستوى الاداء في الوظيفة.
* يوضع العامل لاول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته في خلال مدة الاختبار وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الادارة ، ويستثنى ذلك المعينون في الوظائف العليا ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار اكثر من مدة واحدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نص القانون رقم 97 لسنة 1983 علي ان مجلس ادارة الشركة التي يملك راس مالها شخص عام او اكثر بشكل على الوجه التالي:
(أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) اعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس ادارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد اخذ رأي رئيس مجلس ادارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الاخر من بين العاملين بالشركة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص ان يضم المجلس عضوين غير متفرغين من ذوي الخبرة والكفاية الفنية في مجال نشاط الشركة ويشترك هذان العضوان في المداولات دون ان يكون لهما صوت معدود .