1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

المؤلف:  آمال عبد الجبار حسوني الخفاجي

المصدر:  العقد النافذ غير اللازم واثاره

الجزء والصفحة:  ص10-12

2023-06-30

1303

ان بعض التشريعات العربية اقتبست العقد النافذ غير اللازم من الفقه الإسلامي وأخذت به في قوانينها الوضعية، ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني والقانون المدني اليمني، اما بقية قوانين البلدان العربية فلم تأخذ بهذا العقد حيث تأثرت هذه القوانين بالفقه الغربي .

فالقانون المدني العراقي اخذ بهذا العقد إلا أنه لم يذكر تعريفا له ولم ينظمه في نظرية عامة كما فعلت بقية القوانين وإنما قام بمعالجة الخيارات في مواد قانونية متفرقة ومبعثرة (1). اما بالنسبة للقانون المدني الأردني فقد نظم هذا القانون العقد غيـر اللازم في نظرية عامة مبينا تعريفه وآثاره وأسباب عدم اللزوم وأنواعه فضـــلا عن طبيعته القانونية .

إذ نصت المادة (176) منه على انه ( 1 يكون العقد غير لازم بالنسبة إلى أحد عاقديه أو لكليهما رغم صحته ونفاذه إذا شرط له حق فسخه دون تراض أو تقاض 2- ولكل منهما أن يستقل بفسخه إذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة إليه أو شرط لنفسه خيار فسخه ) . ومما يلاحظ على صنيع المشرع الأردني في المادة (176) منه انه قدم حكم العقد غير اللازم على العقد اللازم مع انه ليس الأصل، إذ ان الأصل أن يكون العقد صحيحا لازما فكان الأفضل أن يبدأ بالأصل وهو كون العقد لازما (2) . أما بالنسبة للمشرع اليمني فقد نص على تعريف هذا العقد في المادة (147) منه، إذ نصت هذه المادة على ان العقد غير اللازم (هو ذلك الذي يجوز لكل من طرفيه أو أحدهما الرجوع فيه بإرادته المنفردة كالوكالة ).

فنلاحظ على المشرع اليمني تأثره بالشريعة الإسلامية، إلا انه اخذ اتجاها مغايرا للشريعة في تقسيم العقود إذ جعل العقد غير اللازم قسيما للعقد الصحيح مع انه من أقسامه، كما انه أوجد نوعا من التناقض بين العقد غير اللازم و العقد اللازم عندما جعل ثبوت الخيارات لكلا العقدين (3).

وأيضا جعل المشرع اليمني العقد المقترن بالخيار لا يرتب أثره، إذ نصت المادة (518) منه على أنه إذا) انعقد البيع نافذا غير لازم بأن كـــان فيـــه خيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا فلا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازه مـن لــه الخيار في مدته أو سقط خيارة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون) وهو ما يعني أن أحكام العقود تكون موقوفة أثناء مدة الخيار أيا كان نوع الخيار، و يصبح التصرف شبيها بالتصرف المعلق على شرط واقف فلا يجوز لأحد المتعاقدين ان يطالب من له الخيار بتنفيذ العقد قبل ان ينتهي الحق في الخيار  (4).

________

1- د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج 1، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص 528.

2- د. صلاح الدين عبد اللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجمهوريـــة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزامات، 1984، ص 137.

3- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000، ص185

4-  د. عبد الله عبد الله العلفي، أحكام الخيارات في الشريعة الاسلامية والقانون المدني اليمني – دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري وبعض القوانين العربية دار النهضة العربية القاهرة 1988 ، ص 613.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي