1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

المؤلف:  امير احمد فتوح الحجة

المصدر:  اثار عقد الحوالة المدنية

الجزء والصفحة:  ص140-141

13-12-2017

4248

ينشأ عن هذه العلاقة ثبوت حق للمستفيد, في مواجهة البنك المخول بتنفيذ عملية التحويل المصرفي, بمجرد القيد في حساب المستفيد وهذا الحق يكون مستقلا عن الدين الذي كان للمستفيد في ذمة الآمر بالتحويل والذي كان السبب في إصدار أمر التحويل(1) وتطبيقًا لذلك لا يجوز للبنك أن يحتج على المستفيد بأي دفع مستمد من علاقة البنك بالعميل الآمر بالتحويل, فإذا كانت العملية باطلة قانونًا كان للآمر رفع دعوى مباشرة ضد المستفيد مع الإشارة إلى أن البطلان يتمسك به كل ذي مصلحة ولكنه لا يمنع حق المستفيد على المبلغ المنقول إلى حسابه (2) ولا يستطيع البنك كذلك أن يتمسك قبل المستفيد بالمقاصة والتي كان يستطيع أن يتمسك قبل العميل الآمر ولو كانت شروطها قد تحققت قبل القيد في الحسابات لان قيام البنك بتنفيذ أمر التحويل يعد تنازلا منه عن التمسك بالمقاصة قبل المستفيد. (3) وإذا صدر أمر التحويل وفاءً لدين ما فإن هذا الدين يبقى قائمًا بتأميناته إلى أن يقيد قيمة الحوالة في الجانب الدائن من حساب المستفيد بالمعنى أن لحظة القيد في الجانب الدائن للمستفيد هي لحظة الوفاء الفعلي ولا ينتج التحويل أثرًا إلا منذ قيدها(4) ولذا أن تم الحجز على أموال العميل الآمر فان ذلك لا يستتبع الحجز على مبلغ الحوالة إلا إذا كان قرار الحجز سابقًا على أمر التحويل وقبل القيد في حساب المستفيد فينفذ البنك أمر المحكمة بتنفيذ الحجز وليس للمستفيد أن يراجعه, لأن معيار قيام العلاقة بينهما هو قيد مبلغ الحوالة في حسابه وليس قبل ذلك(5).

______________

1- عوض علي جمال الدين, عمليات البنوك, من الوجهة القانونية , بدون ط ,  مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 187 , العكيلي، عزيز، شرح القانون التجاري، الجزء الثاني، الأوراق التجارية، عمليات البنوك،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005 ص 357

2-  طه, كمال مصطفى, العقود التجارية وعمليات البنوك , وفقًا لقانون التجارة الجديد رقم 19 لسنة 1999 , بدون ط ,  الإسكندرية, مصر, دار المطبوعات الجامعية, سنة 2002 -ص 267

3- عوض, علي جمال الدين, المرجع السابق ص 188

4- عمر، غسان، محاضرات في مساق عمليات مصرفية ودولية، غير منشورة، في كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2005 ، ص 6

5-  عوض, علي جمال الدين, المرجع السابق ص188

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي