1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : المجموعة التجارية : الاوراق التجارية :

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

المؤلف:  امير احمد فتوح الحجة

المصدر:  اثار عقد الحوالة المدنية

الجزء والصفحة:  ص139-140

13-12-2017

1884

يترتب على تنفيذ عملية التحويل المصرفي, براءة البنك في مواجهة الآمر بمقدار المبلغ الذي أمر بتحويله, حيث يعتبر العميل كما لو كان قد استرد من ودائعه المبلغ الذي قام بتحويله, أما إذا نفد البنك أمر التحويل دون أن يكون مدينًا له فيعد وكأنه اقرض العميل الآمر المبلغ الذي تم تحويله(1) وهذا يعني أن مركز البنك القانوني في هذه الحالة يكون بمثابة المقرض لعميله ويكون له الحق في استيفاء المبلغ الذي تم تحويله وإذا لم يدفع العميل الآمر هذا المبلغ فلا يجوز للبنك أن يبطل التحويل أي لا يجوز له أن يمس الحق الذي اكتسبه المستفيد من قيد المبلغ في حسابه الدائم. (2) وإذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من مبلغ الأمر وسلم الأمر للبنك من خلال المستفيد فان المصرف يقيد المبلغ الموجود في الرصيد, بالجانب الدائن من حساب المستفيد على الرغم من كونه اقل من مبلغ أمر التحويل إلا إذا رفض المستفيد ذلك, وعلى البنك أن يخطر عميله الآمر من خلال التأشير على أمر التحويل, بما يفيد ما حدث سواء تم تحويل المبلغ الناقص أو أن المستفيد رفضه وفي الحالة الأخيرة يبقى للآمر حرية التصرف في المبلغ الذي في رصيده. (3) وفي حال أشهر إفلاس الآمر بالتحويل فانه يمتنع على البنك تنفيذ أمر التحويل, بعد شهر الإفلاس إذ تغل يد المدين الآمر ويصبح الأمر غير سار في مواجهة الدائنين وإذا صدر أمر التحويل قبل الحكم بشهر الإفلاس فانه يكون بمقدور البنك التحويل والتنفيذ لصالح المستفيد, إلا إذا خضع بعد ذلك لأحكام البطلان المقررة في فترة الريبة(4).

__________________

1- الجبر محمد حسن, العقود التجارية, وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية, دون ط, الرياض عم ادة شؤون  المكتبات, جامعة الملك سعود, سنة 1984ص 338

2- عوض علي جمال الدين, عمليات البنوك, من الوجهة القانونية , بدون ط ,  مكتبة النهضة العربية للنشر سنة 1988 ص 178

3- عمر، غسان, محاضرات, في مساق عمليات مصرفية ودولية, كلية الدراسات العليا, قسم القانون الخاص, جامعة النجاح الوطنية سنة 2005 ، ص 5

4- عبد المنعم حمدي, العمليات المصرفية في قانون المعاملات التجارية, الاتحادي, رقم 18 / لسنة 1983 , ط 1, القاهر ة,  دار النهضة العربية للنشر, دون سنة نشر ص67

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي