علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
عبارة في الطواف من شرح اللمعة.
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 57 ـ 59.
2024-08-05
597
فائدة رقم (16):
في شرح اللمعة: كل طواف ركن يبطل النسك بتركه عمدا الا طواف النساء إلى قوله: ويتحقق البطلان بخروج ذي الحجة قبله ان كان طواف الحج مطلقا وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف الا عن التلبّس بالحج قبله (1).
أقول: تقرير معنى العبارة انّه يتحقق بطلان العمرة المتمتّع بها بسبب ترك الطواف إذا ضاق وقت وقوف عرفة عن كل شيء إلا عن التلبّس بالحج قبل الوقوف أي إذا لم يبقَ الوقوف الا مقدار ما يتلبّس فيه بالحج ثم يدرك الوقوف بعده بلا فصل سوى قطع الطريق فحينئذٍ يحكم ببطلان العمرة لتعمّد ترك ركن منها حتّى فات وقته ويجب عليه التلبّس بالحج وتحرير المقام انّ هنا صورًا:
الأولى: ان يبقى من الوقت ما يسع الطواف والتلبس.
الثانية: ان يسع الطواف والسعي معه.
الثالثة: ان يسع الطواف والسعي والتقصير معه.
الرابعة: ان يسع أحد الأمرين الأولين معه.
الخامسة: ان يسع الأمور أحد الصور الثلاثة معه.
السادسة: أن يسع بعض واحد من الثلاثة معه ولهذه الصورة صور لا تخفى.
السابعة: ان يقصر عن كل واحد من الأمور الأربعة.
الثامنة: أن يقصر عنها جميعا وعن الوقوف فهذه ثمان صور بعضها فرض فيه زيادة الضيق وبعضها فرض فيه نقصانه بالنسبة إلى صورة تحقق بطلان العمرة ولا ريب انّ في الخمس الأول لا يتحقق بطلانها بسبب ترك الطواف بل يجب عليه الإتيان به لإمكانه وركنيّته وتوقّف صحة النسك عليه ثم ليشرع (يشرع ـ خ ل) في الحج ان لم يكن ترك ركنا آخر أو كان قد تركه وأمكن تداركه فيتلبّس بعد التدارك أو تبطل العمرة لكن بسبب آخر غير ترك الطواف فتبيّن عدم تحقق البطلان بل تبيّن تحقّق عدمه في هذه الصور وظهر صحّة عبارة الشارح.
وامّا السادسة: فلم يعتبرها؛ لأنّها لا تفيد صحة العمرة حيث انّ الإتيان ببعض الركن مع ترك بعضه عمدا أو جهلا كما هو المفروض يوجب بطلان الركن فيلزم بطلان النسك الذي هو ركن فيه وشرط في صحته فلا يلتفت الى هذه الصورة بل ينبغي جعلها داخلة فيما ذكره المصنّف بان يعتبر الحصر إضافيا بالنسبة إلى مجموع الطواف والقرينة واضحة؛ لأنّ سياق الكلام يقتضي ذلك والبحث انّما هو عن الطواف وإدراكه لا في حكم إدراك أبعاضه مضافا الى ما هو مقرّر معلوم ممّا ذكرناه وغيره مع رعاية الاختصار والإيجاز.
وامّا السابعة: فداخلة فيما ذكره والعدول الى حج الإفراد لا يحتاج الى زمان يستلزم فوت الوقوف أو غيره بل هو مجرّد قصد قلبي.
وامّا الثامنة: فلها صور منها: ما لا يستلزم فوت الحج بان يدرك الاضطراري أو المشعر على الوجه المقرّر ومنها: ما لا يستلزمه لكن لا قصور في عدم تناول العبارة له لأنّ الكلام في بطلان العمرة خاصة بترك الطواف لا مع فوت الحج بل هو أمر آخر خارج عن موضوع البحث.
إذا عرفت ذلك فقد ظهر انّه لا يعتبر في بطلان العمرة في هذه المسألة أقل ممّا ذكره ولا أكثر ممّا اعتبره فتعيّن الاقتصار على ما قرّره ولهذا عبّر بهذه العبارة جماعة من المحقّقين كالشيخ في شرح القواعد والسيّد محمد في المدارك وغيرهما.
وقد ذكر السائل وجها بعيدًا فقال: يفهم من هذه العبارة انّ المراد ضيق الزمان عن التلبّس بالإحرام من مكّة للحج يكون غير ضائر؛ لأنّ إدراك عرفات باقٍ وهذا الضيق لا يمتنع [لا يمنع ـ خ] من إدراك الطواف للعمرة فيطوف ويحرم بالحج من حيث أمكن ولو بعرفات فيكون حاصل الكلام استثناء هذا الضيق من السابق ويكون الاستثناء متصلا «انتهى».
وقد أجبته أولاً بانّ التلبّس في عبارته غير مقيّد بكونه بمكّة فلا يفهم من العبارة بل على تقدير تعيّنه فهو مفهوم من خارج.
وثانيا: انّه قد تعارض هنا أمران: الإتيان بواجب وهو الطواف وترك واجب وهو الإحرام فيحتاج الى الترجيح ولا ريب انّ هنا صورة شرعيّة لا يستلزم أحدهما وهي العدول الى الإفراد وذلك منصوص هنا في مثل هذا الضيق ولما قلناه فقد اختار الشارح ذلك كما يفهم من عبارته وهذا الترك للإحرام عمد والدليل انّما هو هنا [دلها ـ خ] على الفرق بين السهو والعمد لا بين الضيق والسعة بل لا ضرورة هنا لما مرّ وترك الإحرام هنا مستلزم لفساد الحج كما صرّحوا به حيث ذكروا من شرائط صحة حج التمتّع الإحرام له من مكّة وانّه لو أحرم له من غير مكّة بطل ولا يظهر منهم من فرق بين الضرورة والاختيار مع انّه لا ضرورة كما عرفت.
والحاصل: انّ الوجه الذي ذكره السائل يقتضي امّا إدخال الحج على العمرة عمدًا ان لم يحل وامّا ترك الإحرام عمدًا ان أحل وكلاهما غير جائز فلا وجه للاحتمال الذي ذكره ولا يمكن فهمه من العبارة بل هو نقيض معناها عند التأمّل.
_____________
(1) كتاب الحج ج 1 ص 238.