القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية لمبدأ تسبيب القرار الإداري الدولي
المؤلف: احمد حمد عباس دلي
المصدر: دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة: ص 124-125
2024-09-09
515
مدت المحاكم الإدارية الدولية رقابتها على الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار الماس بحقوق الموظف الدولي، لذلك يجب ان يكون القرار الإداري مبني على سبب صحيح وأن تذكره صراحة في قرارها، وهنا المحكمة اخذت بمبدأ تصديها لرقابة مدى مشروعية هذه القرارات ففي قضية (Kathryn Bankey) عام 1955 وهي موظفة في منظمة اليونسكو اقامت دعوى ضد المنظمة طالبت فيها إلغاء قرار انهاء خدمتها الصادر من المنظمة في 1955/6/20 مستندة إلى ان القرار جاء خالي من بيان الأسباب التي دعت المنظمة إلى انهاء خدمتها، مع العلم أن لائحة نظام الموظفين بالمنظمة توجب بيان الأسباب في القرار، وقد دفعت المنظمة ان هذا الطعن المقدم من قبل الموظفة غير ملزم لها حول تسبيب قرارها، إلا أن المحكمة من خلال نظر الدعوى والاطلاع على حيثيات المدعي ودفاع المدعي عليه اذ بينت لما كان قرار انهاء الخدمة قد صدر استنادا إلى نص المادة (1/9) من نظام الموظفين التي أشارت بأن المدير العام يمتلك سلطات قانونية تخوله اتخاذ هكذا قرار لكن النص يتطلب أيضاً ان تكون القرارات الصادرة بأنهاء الخدمة مسببة ولا تكون سلطة المدير العام سلطة مطلقة ولهذا يجب أن يكون القرار مسبباً وبما أن القرار جاء خالي من أسبابه فتم إلغاء القرار (1). لذلك فإن عدم بيان الأسباب يعد خرقاً لحقوق الموظف الدولي ومن ثم ايقاف أهم ضمانة له من خلال عدم تسبيب القرار وخاصة في مجال انهاء الخدمة نهائيا وهذا يعد قرارا مصيريا ولهذا يجب تسبيبه ولا يمنع ذلك أي حجج تدعيها الإدارة الدولية وارست المحاكم الإدارية الدولية قاعدة بانه للحفاظ على ضمانات الموظف الدولي يجب ان يكون القرار مسبباً إذ لا يمكن الاحتجاج بسرية المعلومات وانها تتطلب عدم العلن.
________________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية رقم (23) في 1955/11/16 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession