1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : القانون الدولي العام و المنظمات الدولية : القانون الدولي العام :

دستور الاتحاد السويسري لسنة 1999 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

المؤلف:  اسعد كاظم وحيش الصالحي

المصدر:  التنظيم القانوني لأبرام الاتفاقيات الدولية لدى الدولة الاتحادية

الجزء والصفحة:  ص 104-106

2025-04-17

182

بين الدستور السويسري الصادر سنة 1999 في باب الشؤون الخارجية ب أن ( يختص الاتحاد السويسري بالشؤون الخارجية ) (1) ، إلا إن الدستور ذاته أشار إلى احترام الاتحاد الاختصاصات المقاطعات وان يحافظ عليها ، كما منح للمقاطعات مباشرة بعض الاختصاصات الدولية ، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (55) على أن تشارك المقاطعات في بلورة القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية التي تمس اختصاصاتها أو مصالحها الحيوية).
كما إن الدستور السويسري ، أكد ضرورة مشاركة المقاطعات السويسرية في المفاوضات الدولية ، وكذلك المشاركة في إتخاذ القرارات الخاصة بها، إذ نص على أن تزداد أهمية مشاركة المقاطعات في اتخاذ القرارات اذ ما كان الأمر يتعلق باختصاصها ويمكن في هذه الحالة إشراك المقاطعات في المفاوضات الدولية بطريقة مناسبة ) (2).
أما بش أن علاقة المقاطعات بالدول الأخرى ومباشرتها في إبرام الاتفاقيات الدولية فقد نصت المادة (56) من الدستور السويسري بفقراتها الثلاث على أن ( 1- يجوز للمقاطعات إبرام معاهدات مع الدول الأخرى في مجالات اختصاصاتها . 2- لا يجوز إن تتعارض هذه المعاهدات مع حقوق ومصالح الاتحاد ، أو مع حقوق المقاطعات الأخرى ، وتلتزم المقاطعات بإخطار الاتحاد بمثل هذه المعاهدات قبل إبرامها.3- يجوز للمقاطعات التعامل مباشرة مع الجهات الأجنبية التي في مستواها وفي المجالات الأخرى يكون التعامل عن طريق الاتحاد ).
ومن تحليل النصوص السابقة يتضح ما يأتي :-
1 - إن القاعدة العامة في مباشرة الاختصاصات الدولية منحت إلى الاتحاد بوصفه المالك للشخصية القانونية للدولة .
2- إن الدستور السويسري أورد استثناءً على الأصل العام، إذ منح المقاطعات الحق في بلورة القرارات الخاصة بالعلاقات الخارجية المتعلقة بالمصالح الحيوية للمقاطعات السويسرية ، وكذلك اعطى الدستور السويسري للمقاطعات الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى في مجال اختصاصاتها ، ولكن حق إبرام الاتفاقيات الدولية من المقاطعات السويسرية هو حق ليس مطلقاً، بل تحدده ضوابط ، وهي أن لا
تتعارض تلك الاتفاقيات مع مصالح الاتحاد ، أو مع حقوق المقاطعات الأخرى ، كذلك وجوب إخطار الاتحاد مسبقا قبل الاقدام على إبرام المقاطعات للاتفاقيات الدولية ، ولعل السبب وراء ذلك ، أن يضمن الاتحاد السويسري بأن ممارسة المقاطعات للشؤون الدولية متسقة من أهداف الاتحاد ، وكذلك حتى يتسنى للاتحاد الطعن بتلك الاتفاقيات الدولية إذا ما كانت لا تنسجم مع مصلحة الاتحاد قبل الالتزام بها نهائياً.
- فرق الدستور السويسري بين الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المقاطعات مع جهات أجنبية في مستواها ، وأخرى مع الدول الاجنبية، أي بمعنى أخر، إذا كان التعامل مع الوحدات الأجنبية الأخرى ، ستكون في هذه الحالة الجهة المختصة بالإبرام هي سلطات المقاطعات ، أي عن طريق اجهزتها المحددة في دستور المقاطعة، في حين إذ كان تعامل المقاطعات السويسرية مع دول أخرى وليس مع وحدات في مستواها ، ففي هذه الحالة يجب أن يكون التعامل عن طريق أجهزة الاتحاد المختصة. ولذلك فإن مجلس الاتحاد يتخذ خطوات لازمة في هذا الشأن ، ويجري المفاوضة بنفسه ، أو عن طريق تعيين ممثلين لهذا الغرض لعقد الاتفاقية بلسم المقاطعة (3).
ولهذا يحرص الاتحاد دائما ، على أن تكون مباشرة العلاقات الدولية المتعلقة بالمقاطعات بيده وباسم المقاطعة، وقد اخطر الاتحاد في السنوات الأولى لقيام الاتحاد سنة 1848 إلى تحذير المقاطعات بالقيام بالشؤون الدولية بشكل مباشر ، ونتيجة ذلك أبطل الاتحاد عام 1849 اتفاقية ابرمت من المقاطعات السويسرية ، لأنها نظمت مسائل ذات صلة بالأمور العسكرية ، وكذلك إن الاتحاد رد عام 1903 طلبا تقدمت به (جنيف) لغرض المشاركة في المفاوضات مع فرنسا بشأن الاشتراك معها بإنشاء سكة حديد (4)
بناءً على ما تقدم يمكن القول بأن : إبرام الاتفاقيات الدولية في سويسرا هي صلاحيات متلازمة بين الاتحاد والمقاطعات ، فالاتحاد له أن يعقد الاتفاقيات في أي أمر يشاء ، وللمقاطعات أن تعقد اتفاقيات دولية في مجال اختصاصها و تحدد في الشؤون العائدة للاقتصاد العام والجوار من دون أن تتضمن مسائل ذات طبيعة سياسية أو عسكرية .
وتحتاج الاتفاقيات الدولية ، التي تعقدها الكانتونات السويسرية الى موافقة السلطة التشريعية في الكانتون، إذ يشير دستور جنيف إلى أن يقوم المجلس الاعلى في الكانتون بالموافقة او عدم الموافقة على الاتفاقيات التي يعقده ا الكانتون (5) ، وايضاً يشير دستور كانتون بازل الى ممارسة الكانتون في إبرام الاتفاقيات الدولية مع السلطات الاخرى المحلية أو الاجنبية (6) ، وخول المجلس الاعلى في الكانتون بوصفه السلطة التشريعية الموافقة على الاتفاقيات المعقودة من الكانتون (7) .
جديرٌ بنا أن نشير إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها المقاطعات السويسرية تحتاج إلى مصادقة المجلس الاتحادي، فإذا اعترض المجلس الاتحادي أو تحفظ عليها ، جاز عرضها على الجمعية الاتحادية ، إذ أجاز الدستور السويسري للمجلس الاتحادي الاعتراض على الاتفاقيات المبرمة من المقاطعات السويسرية سواء كانت مع بعضها أو مع الخارج (8) ، وفي حالة اعتراض المجلس الاتحادي على تلك الاتفاقيات يمكن عرضها على الجمعية الاتحادية لغرض اعتمادها (9)
يتضح مما تقدم ، أن الدستور السويسري منح الكانتونات على الصعيد الدولي بعض مظاهر الاختصاصات الدولية ، إذ منحها هامشاً من الحرية للتعامل مع الجهات الأجنبية بصورة مباشرة بوصفها أكثر دراية ومعرفة بمصالحها الحيوية الخاصة ، ولعل الغرض من ذلك تجسيد لفكرة الفيدرالية التعاونية (10). إلا أن هذا المنح يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الاتحاد فضلاً عن المصادقة اللاحقة .
__________
1- من المادة (54) من الدستور السويسري الصادر سنة 1999.
2- الفقرة (3) من المادة (55) من الدستور السويسري الصادر سنة 1999.
3- روبرت بوي وكارل فريدريك، دراسات في الدولة الاتحادية ، الجزء الثالث ، ترجمة وليد الخالدي وبرهان دجاني ، بيروت، 1966 ، ص 490.
4- نبيل عبد الرحمن حياوي ، الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) ، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ، ص 88.
5- تنظر المادة (99) من دستور كانتون جنيف لسنة 1847 المعدل.
6- تنظر الفقرة (2) من المادة (3) من دستور كانتون بازل الصادر في /23/ 3/ 2005 والنافذ في 2006.
7- تنظر الفقرة (1) من المادة (85) من دستور كانتون بازل الصادر سنة 2005
8- الفقرة (3) من المادة (186) من الدستور السويسري الصادر سنة 1999.
9- الفقرة (3) من المادة (172) من الدستور السويسري الصادر سنة 1999.
10- دانيال ثورر ومالكوم ماكلارن ، سويسرا اهمية البرغماتية ، حوارات بشأن العلاقات الخارجية في الدول الفيدرالية ج 5، منتدى الإتحادات الفيدرالية والرابطة الدولية لمركز الدراسات الفيدرالية ، كندا، 2007 ، ص 50-51.

مواضيع ذات صلة


موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية
محددات النظام العام الدولي
شروط المسؤولية الدولية
موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
تعريف المسؤولية الدولية
إخلال الوحدات الاتحادية باتفاقية دولية مبرمة منها
إخلال الوحدات الإتحادية باتفاقية دولية مبرمة من السلطة الاتحادية
موقف دساتير الدول الاتحادية من النظام العام الدولي
دستور الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1787 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية
دستور الهند لسنة 1949 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي