0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الفضائل

الاخلاص والتوكل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الإيثار والجود والسخاء والكرم والضيافة  

الايمان واليقين والحب الالهي

التفكر والعلم والعمل

التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس

الحب والالفة والتاخي والمداراة

الحلم والرفق والعفو

الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن

الزهد والتواضع والرضا والقناعة وقصر الامل

الشجاعة والغيرة

الشكر والصبر والفقر

الصدق

العفة والورع والتقوى

الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان

بر الوالدين وصلة الرحم

حسن الخلق والكمال

السلام

العدل والمساواة

اداء الامانة

قضاء الحاجة

فضائل عامة

الآداب

آداب النية وآثارها

آداب الصلاة

آداب الصوم والزكاة والصدقة

آداب الحج والعمرة والزيارة

آداب العلم والعبادة

آداب الطعام والشراب

آداب الدعاء

اداب عامة

الحقوق

الرذائل وعلاجاتها

الجهل والذنوب والغفلة

الحسد والطمع والشره

البخل والحرص والخوف وطول الامل

الغيبة والنميمة والبهتان والسباب

الغضب والحقد والعصبية والقسوة

العجب والتكبر والغرور

آفات اللسان والرياء

حب الدنيا والرئاسة والمال

العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين

سوء الخلق والظن

الظلم والبغي والغدر

السخرية والمزاح والشماتة

رذائل عامة

علاج الرذائل

علاج البخل والحرص والغيبة والكذب

علاج التكبر والرياء وسوء الخلق

علاج العجب

علاج الغضب والحسد والشره

علاجات رذائل عامة

أدعية وأذكار

صلوات وزيارات

قصص أخلاقية

إضاءات أخلاقية

موضوعات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

في ما سنّ من الأعمال للأماكن المباركة

المؤلف:  الشيخ عبد الله المامقاني

المصدر:  مرآة الكمال

الجزء والصفحة:  ج1/ ص320-321

2025-05-25

1625

+

-

20

وهي عدّة أغسال :

فمنها : غسل دخول الحرمين - حرم مكة المعظمة وحرم المدينة المشرفة -[1].

ومنها : غسل دخول المسجد الحرام في وجه[2].

ومنها : غسل دخول الكعبة[3].

ومنها : غسل دخول المدينة[4].

ومنها : غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم[5].

فرعان : الأول : - ما يستحب للفعل أو المكان من الأغسال يقدم عليهما على وجه يقع الفعل ودخول المكان مغتسلا ، ولا شبهة في امتداد هذا الغسل ما لم يحدث ، واما لو أحدث فقد روي امتداد غسل النهار إلى آخره ، وامتداد غسل الليل إلى منتهاه ، وروي امتداده إلى آخر يوم الليلة وليلة اليوم ، والأول أقرب ، ولو وقع الغسل في وسط اليوم أو الليلة ففي تكميل اليوم بالليل بقدر ما مضى منه وهكذا في الليل تردّد ، والعدم أشبه[6].

ولا فرق في عدم جواز تقديم غسل الفعل أو المكان أزيد من يوم - ان قصد إلى الغاية في ذلك اليوم ، وكذا الليل - بين مخافة اعواز الماء وعدمه . نعم الأغسال الفعلية السببيّة تمتّد بامتداد العمر ، كرؤية المصلوب ، وإرادة التوبة ، وقتل الوزغ . . ونحوها .

واما الأغسال للزمان فوقتها بعد دخول الزمان . نعم ، قد عرفت شرعيّة تقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، ولو قيل بجواز تقديم غسل الزمان عليه بقدر ما يعدّ له عرفا - كغسل الليالي المتبرّكة المزبورة قبيل الغروب - لم يكن بعيدا ، وقد ورد في بعضها ذلك .

الثاني : إذا اجتمعت أغسال مسنونة كفى غسل واحد لها إذا نوى كلا منها : ولم يكف لو نوى بعضها خاصة ، أو القربة فقط[7].


[1] وسائل الشيعة 1 / 936 باب 1 حديث 1 و 2 .

[2] مناهج المتقين / 30 وسائل الشيعة : 1 / 937 باب الأغسال المسنونة حديث 3 .

[3] وسائل الشيعة 1 / 937 باب 1 حديث 3 .

[4] وسائل الشيعة 1 / 936 باب 1 ، حديث 1 ، فراجع .

[5] مناهج المتقين / 30 .

[6] وذلك لعدم صدق عنوان النهار على الملفق من النهار والليل ، ولمّا كان الغسل مثلا غسلا نهاريّا كان التلفيق لا مورد له ، وهذا واضح ، ولكن الذي أوجب هذا الشرح من المصنّف قدس سره وقوع الخلاف في صدق التلفيق على العنوان المطلوب في الموارد الأخر كالاكتفاء بالتلفيق في باب منزوحات البئر مثلا ، فراجع .

[7] فمثلا في من أراد غسل الزيارة وغسل رؤية المصلوب وغسل مس الميت ، إذا نوى أحد هذه الأغسال ولم ينو الآخر لم يسقط ، بخلاف ما إذا نوى الأغسال الثلاثة ، فان غسلا واحدا يكفي عنها ، وتسقط عنه كلها .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد