0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التزام الأجنبي بالغرض الذي اتى من أجله

المؤلف:  سيف غانم مصطفى يونس

المصدر:  المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017

الجزء والصفحة:  ص 107-108

2025-07-10

539

+

-

20

عندما تسمح دولة ما للأجنبي بالدخول اليها لغرض محدد ، فيجب عليه الالتزام بذلك الغرض وعدم الانحراف عنه ، وبناءاً على ذلك لا يجوز للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الدراسة أو السياحة مثلا، أن يمارس مهنة أو عمل بدون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك (1).
إن الغاية من هذا الالتزام هو للحيلولة دون قيام الأجانب من استغلال ترخيص السلطات المختصة في دولة ما بالدخول في إقليمها لغرض معين، في ممارسة أنشطة أو أعمال تخالف هذا الغرض، مما يترتب عليه الاضرار بمصالح تلك الدولة الاقتصادية ومصالح مواطنيها ايضاً (2).
ويلاحظ إن الأجنبي الذي ينحرف عن الغرض الذي أتى من أجله يتعرض لجزاء الابعاد بطريق غير مباشر ، إذ تملك الإدارة رفض تجديد إقامته وعندئذ تصبح إقامته غير مشروعة ويتعين عليه مغادرة البلاد (3). وقد الزم المشرع العراقي بموجب أحكام المادة (10) من قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ الأجنبي الذي يطلب سمة الدخول للعراق بان يبين للسلطة المختصة الغرض من الدخول الى أقليم جمهورية العراق.
وإذا خالف الأجنبي الغرض المحدد له في سمة الدخول يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (سنة واحدة) وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولاتزيد على خمسمائة ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين(4). وأعطى المشرع ايضاً للمحكمة سلطة إبعاد الأجنبي من أراضي جمهورية العراق (5).
___________
1- د. غالب الداوودي ، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للاجانب واحكامهما في القانون العراقي ط4 جامعة بغداد بدون سنة نشر ، ص 168.
2- د. محمد جلال حسن المزوري، القانون الدولي الخاص في الجنسية والموطن ومركز الاجانب مكتبة يادكار السليمانية 2018 ، ص 356.
3- د. شمس الدين الوكيل الجنسية ومركز الأجانب منشأة المعارف الإسكندرية ط1 ، 1960، ص 604.
4- المادة (41) من قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ.
5- المادة (45) قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد