القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اختصاصات رئيس الدولة
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 102-103
2025-09-04
38
استنادا الى مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة فان السلطات الفعلية انتقلت الى الوزارة ، و بات رئيس الدولة يتمتع ببعض السلطات التي يمكن وصفها بالشكلية ، فدور رئيس الدولة في النظام السياسي بشكل عام و في عمل السلطة التنفيذية خصوصا أصبح رمزياً ، و هذا ما يمكن ملاحظته عند البحث في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الدولة في النظم البرلمانية .
فالقانون الاساسي الالماني منح الرئيس الاتحادي حق تعيين القضاة و الموظفين الحكوميين و الضباط و صف الضباط ، وكذلك يعفيهم من مناصبهم اذا لم يتم النص قانونا على غير ذلك و ايضا يمارس في حالات خاصة حق العفو باسم الاتحاد (1) ، و كذلك اقتراح اسم المستشار الاتحادي و عرضه على البوندستاغ للاقتراع عليه (2).
و اما الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل فقد اشار الى عدد من الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية اهمها ترأس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء دون ان يشارك بالتصويت و تسميته لرئيس مجلس الوزراء المكلف بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى الاستشارات النيابية الملزمة كذلك اصداره مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا ، و ايضا مرسوم قبول استقالة الحكومة او عدها مستقيلة و غيرها من الصلاحيات (3).
و في السياق نفسه فان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منح رئيس الجمهورية مجموعة من الصلاحيات اهمها اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، و قبول السفراء و المصادقة على احكام الاعدام و غيرها (4) ، و ايضا تكليف رئيس الوزراء المكلف (5) ، و يعد دور رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء المكلف شكلياً ، لأنه من يسمي رئيس الوزراء المكلف هي الكتلة النيابية الاكثر عددا (6) .
بناءا على ما تقدم يتبين لنا أن رئيس الدولة في النظام البرلماني يمتلك بعض الصلاحيات الشكلية واهمها تكليف رئيس الوزارة و التي تعد اهم اختصاص في يد رئيس الدولة في النظام البرلماني على الرغم من هذه الصلاحية تبقى مقيدة برأي الاغلبية البرلمانية في شخص المشرح لمنصب رئيس الوزارة لكي يضمن رئيس الوزارة حصول وزارته على ثقة البرلمان .
________
1 - تنظر المادة (60) من القانون الأساسي الألماني لسنة 1949
2 - تنظر المادة (63) من القانون الأساسي الألماني لسنة 1949
3 - تنظر المادة (53) من الدستور اللبناني لسنة 1926 .
4 - تنظر المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
5 - تنظر المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
6- احمد خورشيدي حميدي ، السلطة التنفيذية بموجب الدستور العراقي لسنة 2005، بحث منشور في مجلة جامعة كركوك / للدراسات الانسانية ، المجلد السابع ، العدد 2 ، السنة السابعة ، 2012، ص 10
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
