اكتساب الجنسية العراقية على أساس الاغتراب
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 54-55
2025-09-13
465
تم تنظيم أحكام هذه الحالة من قبل المُشرع العراقي في القانون السابق في المادة (17)(1)، فإذا كان الشخص ينتمي بأصله إلى الأمة العربية، ولا يقيم في دولة عربية، ولا يحمل جنسية عربية ، فأَنَّ المُشرع العراقي أعطاه فرصة للاندماج بالمجتمع العراقي ، ومنحه الجنسية، وهذا دليل على أنَّ أثر الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية يكون بالعربي أكثر منه من الاجنبي(2)، ولم تعد لهذه الحالة من وجود في الوقت الحاضر.
_________
1- المادة (17) من قانون رقم (43) لسنة 1963 نصت على أنه " يجوز منح الجنسية العراقية لمن يحمل شهادة بوصفه مواطناً مغترباً بقرار مجلس الوزراء إذ قدم طلب بذلك".
2- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص86.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة