اكتساب الجنسية على أساس الانتماء إلى الأمة العربية
المؤلف:
احمد فليح زبالة الخزاعي
المصدر:
الوظيفة الاجتماعية للجنسية
الجزء والصفحة:
ص 54
2025-09-13
710
بحسب المادة (8/1) من قانون الجنسية السابق ، التي أصبحت أحكامها منظمة في قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 الملغى ، والمعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (12) لسنة 1997 ، كان العربي الذي ينتمي بأصله إلى احدى الدول العربية يستطيع التجنس بشروط أخف من شروط تجنس الاجنبي، وكان يعفى من شرط الإقامة، وأصبح بإمكانه الاحتفاظ بجنسيته العربية في ظل اكتساب للجنسية العراقية، وهذا يعني أنَّ المُشرع العراقي سمح بالازدواج في هذه الحالة ، فقد مكن العربي أن يجمع بين جنسيته الأصلية والجنسية العراقية بحسب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (890) لعام 1985 ، بشرط أن لا يكون فلسطينياً، وهنا نجد أنَّ المُشرع العراقي أعطى فرصة للعربي أكبر من الاجنبي؛ لغرض الاندماج بالمجتمع العراقي؛ كون العربي أقرب لغة : وعادات ، وتقاليد ويمكنه أن يندمج بوقت أسرع من الاجنبي، وهذا الاعفاء من شرط الاقامة يقوي الرابطة الاجتماعية للجنسية العراقية بالنسبة للعربي (1)
أما في قانون الجنسية الجديد النافذ فنجد أنَّ المُشرع العراقي ولاسيما في المادة (6) منه، ساوى بين العربي والاجنبي في شروط منح الجنسية العراقية .
______________
1- د. عبد الرسول الأسدي التقليد والتجديد في أحكام الجنسية دراسة مقارنة، ط1، 2012، ص98
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة