1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : علوم القرآن : التفسير والمفسرون : مناهج التفسير : منهج التفسير الفقهي :

أحكام القرآن لابن العربيّ المالكيّ

المؤلف:  محمد هادي معرفة

المصدر:  التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب

الجزء والصفحة:  ج2 ، ص834-840.

14-10-2014

1998

هـو ابـو بكر محمد بن عبداللّه بن محمد المعافريّ الاندلسي ، ختام علما الأندلس وآخر ائمتها وحفاظها ، توفي سنة (543هـ) كان من اهل التفنن في العلوم والتبحر فيها ، متكلماً في انواعها ، نافذاً في جمعها ، حريصاً في طلبها.

ويـعـتـبـر هذا الكتاب مرجعاً مهماً للتفسير الفقهي عند المالكية ، حيث مؤلفه مالكي متأثر بمذهبه ، فـظهرت عليه في تفسيره روح التعصب والدفاع عنه ، وربما حمل على مخالفيه حملة عشواء ، بما لا يتناسب ومقام الفقهاء العظام .

وعـلـى اي حـال ، فـهـو كـتاب حافل بالأدب واللغة مضافاً الى عرض مذاهب السلف في الفُتيا ، والاسـتـظـهار من كتاب اللّه . تراه قد يطيل البحث بالقيل والقال ، ورداً على مخالفي رأي اصحابه ، من غـيـر جـدوى نـجده عند آية الوضوء (1) يتعرض لأصحاب الشافعي في اعتبارهم النية في الوضوء ، يقول : ظن ظانون من اصحاب الشافعي الذين يوجبون النية في الوضوء ، انه لما أوجب الوضوء عند القيام الى الصلاة دل على انه اوجبه لأجله ، وانه أوجب به النية .

وهذا لا يصح ، فان ايجاب اللّه سبحانه الوضوء لأجل الحدث لا يدل على انه يجب عليه ان ينوي ذلك ، بـل يـجـوز ان يجب لأجله ، ويحصل دون قصد تعليق الطهارة بالصلاة وبنيتها لأجله ... ويسهب في الكلام هنا ، وينتهي الى قوله : فركب على هذا سفاسفة المفتين ، واوردوا فيها نصاً عمن لا يفرق بين الظن واليقين .

ويـنتقل بعد ذلك الى الكلام حول (وَأَيْدِيَكُمْ) ، فيقول : اليد عبارة عما بين المنكب والظفر ، وهي ذات اجـزاء واسـمـاء ، مـنـها المنكب ومنها الكف والاصابع ، وهو محل البطش والتصرف العام في المنافع ، وهو معنى اليد وغسلهما في الوضوء مرتين : احداهما عند اول محاولة الوضوء وهو سنة ، والثانية في اثناء الوضوء وهو فرض .

قوله : (إِلَى الْمَرَافِقِ) وذكر اهل التأويل في ذلك ثلاثة اقاويل :

الاول : ان (الـى ) بـمعنى (مع ) ، كما قال تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] معناه : مع اموالكم .

الثاني : ان (الى ) حد ، والحد اذا كان من جنس المحدود دخل فيه .

الثالث : ان المرافق حد الساقط لا حد المفروض قاله القاضي عبد الوهاب ، وما رأيته لغيره . وتـحـقـيقه ان قوله : (وَأَيْدِيَكُمْ) يقتضي بمطلقه من الظفر الى المنكب ، فلما قال : الى المرافق اسقط ما بين المنكب والمرافق ، وبقيت المرافق مغسولة الى الظفر. وهذا كلام صحيح يجري على الاصول ، لغة ومعنى .

وامـا قولهم : ان (الى ) بمعنى (مع ) فلا سبيل الى وضع حرف موضع حرف ، وانما يكون كل حـرف بـمـعـناه ، وتتصرف معاني الافعال ، ويكون التأويل فيها لا في الحروف ومعنى قوله : (إِلَى الْمَرَافِقِ)  على التأويل الاول : فاغسلوا ايديكم مضافة ، الى المرافق وكذلك قوله :

{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}  معناه : مضافة الى اموالكم .

وقـد روى الـدار قـطـنـي وغيره ، عن جابر بن عبداللّه : ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) لما توضأ ادار الما على مرفقيه  (2)  .

ومـمـا يـمـتاز به هذا الكتاب ، كراهته للإسرائيليات ، كما انه شديد النفرة من الخوض فيها ، فهو عـنـدمـا تعرض لقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] نجده يقول : (المسألة الـثانية ) في الحديث عن بني اسرائيل ، كثر استرسال  العلماء  في الحديث عنهم في كل طريق وقد ثـبـت عن النبي انه قال : (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ) ومعنى هذا الخبر : الحديث عنهم بـمـا يخبرون به عن انفسهم وقصصهم ، لا بما يخبرون به عن غيرهم ، لأن اخبارهم عن غيرهم مـفـتـقرة الى العدالة والثبوت الى منتهى الخبر ، وما يخبرون به عن انفسهم فيكون من باب اقرار الـمرء على نفسه او قومه ، فهو اعلم بذلك .

واذا اخبروا عن شرع لم يلزم قبوله ففي رواية مالك عن عـمر ، انه قال : رآني رسول اللّه (صلى الله عليه واله وسلم ) وانا امسك مصحفا قد تشرمت حواشيه (3) . فقال : ما هذا؟ قلت : جز من التوراة ! فغضب وقال : والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي (4) .

هذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهماً للتفسير الفقهي عند المالكية ، حيث مؤلفه مالكي متأثر بمذهبه ، وقد ظهرت عليه روح التعصب له والدفاع عنه ، بحيث قد يجرفه الى التعسف في التهجم على مخالفة ، فيقذفه بكلمات لاذعة أحياناً ، حتى ولو كان إماماً وله قيمته ومركزه في مذهبه ! .. تارة بالتصريح وأخرى بالتلويح ..

مثلاً عند التعرض للآية 86 من سورة النساء : {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}.. يقول : استدل علماؤنا على أن هذه الآية دليل على وجوب الثواب في الهبة للعين .. لأنها تحية يجب ردها .. وقال الشافعي : ليس في هبة الأجنبي ثواب .. وهذا فاسد ، لأن المرء إنما يعطي ليعطي ، وهذا هو الأصل في الهبة . إذ أنا لا نعمل عملاً لمولانا إلا ليثيبنا ، فكيف عمل بعضنا لبعض ! (5)

وهو عند الآية 229 من سورة البقرة : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ... } يقول : هذا يدل على أن الخلع طلاق ، خلافاً للشافعي في القديم إنه فسخ . وفائدة الخلاف أنه إن كان فسخاً لم يعد طلقة .

قال الشافعي : لأنه تعالى ذكر الطلاق مرتين وذكر الخلع بعده ، وذكر الثالث بقوله : {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...} [البقرة: 230] .. قال ابن العربي : وهذا غير صحيح ، لأنه لو كان كل مذكور في معرض هذه الآيات لا يعد طلاقاً ، لوقوع الزيادة على الثلاث ، لما كان قوله : {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } طلاقاً ، لأنه يزيد به على الثلاث .. قال : ولا يفهم هذا إلا غبي أو متغابٍ (6) .

وعند الآية 43 من سورة النساء : { .. فلم تجدوا ماء .. } يقول : قال أبو حنيفة : هذا نفي في نكرة وهو يعم لغةً ، فيكون مفيداً جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ن لإطلاق اسم الماء عليه ..

قلنا :  استنوق الجمل (7) ! الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ، ويقولون على ألسنة العرب ، وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء !
واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم ، ولكن في الجنس ؛ فهو عام في كل مكان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح ؛ فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه ، كما لم يدخل فيه ماء الباقلاء !

قال : ومن هاهنا وهم الشافعي في قوله : إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها ، أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه ! فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة ! (8).

وفي موضع من كتابه يرمي أبا حنيفة بأنه كثيراً ما يترك الظواهر والنصوص للأقيسة ..

ويقول عنه في موضع آخر : إنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس .. ولو سكن المعدن – كما قيض الله المالك – لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة ، كما صدر عن مالك .

وعند الآية 6 من سورة المائدة : {.. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ..} يقول في تعريض ساخر : وظن الشافعي- وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة ، بله أبي حنيفة وسواه – أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك .. وقد بينا فساد ذلك في مسائل الخلاف ..

وحققنا أن الغسل مس اليد مع إمرار الماء ، أو ما في معنى اليد .. (9)

وعند الآية 3 من سورة النساء : {... ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ...} .. يقول : اختلفوا في تأويله على ثلاثة أقوال : الأول : ان لا يكثر عيالكم .. قاله الشافعي .. الثاني : أن لا تضلوا .. قاله مجاهد .. الثالث : أن لا تميلوا .. قاله ابن عباس والناس ..

قلنا : أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا ، وقالوا : هو حجة ، لمنزلة الشافعي في اللغة ، وشهرته في العربية ، الاعتراف له بالفصاحة ، حتى لقد قال لجويني بشأنه : هو أفصح من نطق بالضاد ، مع غوصه على المعاني ، ومعرفته بالأصول ؛ واعتقدوا أن معنى الآية : فانكحوا واحدة إن خفتم أن يكثر عيالكم ، فذلك أقرب الى أن تنتفي عنكم كثرة العيال !

قال ابن العربي : كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به ، فهو كله جزء من مالك ونغبة من بحره (10) ؛ ومالك أوعى سمعاً ، وأثقب فهماً ، وأفصح لساناً ، وأبرع بياناً ، وأبدع وصفاً .. ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل ..

ثم تكلم بعد ذلك عن معنى لفظ " عال " في اللغة ، ثم قال ك والفعل في كثرة العيال رباعي (أعال) لا مدخل له في الآية . فقد ذهبت الفصاحة ، ولم تنفع الضاد المنطوق بها على الاختصاص (11) .

وعند الآية 25 من سورة النساء : {.. فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ..} .. يقول : قال أبو بكر الرازي (الجصاص) إمام الحنفية ، ليس نكاح الأمة ضرورة ، لأن الضرورة ما يخاف منه تلف نفس أو تلف عضو ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك !

قلنا : هذا كلام جاهل بمنهاج الشرع ، أو متهكم لا يبالي بموارد القول (12) .. ونحن لم نقل : إنه حكم نيط بالضرورة ، إنما قلنا : إنه حكم علق بالرخصة المقرونة بالحاجة ، ولكل واحد منهما حكم يختص به ، وحالة يعتبر فيها .. ومن لم يفرق بين الضرورة والحاجة التي تكون معها الرخصة ، فلا يعنى بالكلام معه ، فإنه معاند أو جاهل . وتقرير ذلك إتعاب للنفس عند من لا ينتفع به (13) .

الى غيرها من أمثلة تجدها ضمن الكتاب ، تنبؤك أن الرجل لم يكن عف اللسان مع الأئمة ولا مع أتباعهم .. وهي ظاهرة من ظواهر التعصب المذهبي ، الذي يقود صاحبه الى ما لا يليق به ، ويدفعه الى الخروج عن حد اللطافة والكياسة (14) .

والكتاب مطبوع في اربع مجلدات ، طبعة انيقة .كانت طبعته الثانية سنة 1387 هـ . / 1967م . بزيادة ضبط وشرح وتعليق .
___________________

1- المائدة : 6 .
2- أحكام القرآن لابن العربي ، ج2 ، ص562-565 .
3- المصحف : مجموعة صحائف ، تشرم : تشقق وتمزق .
4- أحكام القرآن لابن العربي ، ج1 ، ص23.
5- أحكام القرآن لابن العربي ، ج1 ، ص467- 468 .
6- المصدر نفسه ، ص 195.
7- مثل يضرب للرجل الرأي المخلط في كلامه .
8- المصدر نفسه ، ص446.
9- المصدر نفسه ، ج2 ، ص560 .
10.  النغبة : الجرعة . وهي بفتح النون وضمها ..
11.  المصدر نفسه ، ج1 ، ص314-315.
12.  المتهكم : المستهزئ ..
13.  المصدر نفسه ، ص 394.
14.  التفسير والمفسرون ، ج2 ، ص455.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي