0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

معنى الانتخاب

المؤلف:  سعد مظلوم عبدالله العبدلي

المصدر:  ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات

الجزء والصفحة:  ص19-21

2025-11-19

685

+

-

20

سنتناول في هذا الموضوع المعنى اللغوي للانتخاب وذلك في الفرع الأول ، فيما سيتناول الفرع الثاني المعنى الاصطلاحي للانتخاب .
الفرع الأول
المعنى اللغوي
يقال في اللغة نَخَبَ ، أي انْتَخَبَ الشئَ : اختارَه ، وإنْتَخَبَ الشئَ : انتزعهُ أخذ نُخْبَتَهُ ، والنُّخْبَةُ : ما اختاره منه ، ونُخْبةُ القَوم ونُخَبتُهم : خِيارُهم . قال الأصمعي : يقال هم نُخَبة القوم ، ويقال جاء في نُخَبِ أَصحابه ، أَي في خيارهم ، والانْتِخابُ : الاختيارُ والانتقاءُ ؛ ومنه النُّخَبةُ ، وهم الجماعة تُختارُ من الرجال ، فتُنْتَزَعُ منهم . وفي حديث عليّ ، عليه السلام ، وقيل عُمَر : وخَرَجْنا في النُّخْبةِ ، النُّخْبة ، بالضم : المُنْتَخَبُون من الناس ، المُنْتَقَوْن ، وفي حديث ابن الأَكوَع : انْتَخَبَ من القوم مائةَ رجل . ونُخْبةُ المَتاع : المختارُ يُنْتَزَعُ منه(1) .
أما المعاجم التي تنحى منحى التحديث كالمعجم الوسيط فقد ذكر في باب نَخَبَ ، نخْباً : أخذ نُخْبَةَ الشئ ، وانْتَخَبَهُ : إختاره وانتقاه ، أي اختاره بإعطائه صوته في الانتخاب ، والانْتِخَابُ : الاختيار ، إجراء قانوني يحدّد نظامه ووقته ومكانه في دستور أو لائحة ليختار على مقتضاه شخص أو أكثر لرياسة مجلس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها ، أو نحو ذلك ، والمُنْتَخِبْ : من له حقُ التصويت في الانتخاب ، والمُنْتَخَبُ : من أُعطي الصوت في الانتخاب ، من نال أكثر الأصوات فكان هو المختار(2) .
الفرع الثاني
المعنى الاصطلاحي
كون العملية الانتخابية تتصل بالعديد من الجوانب السياسية والاجتماعية والديموغرافية ، لذلك اتخذ الكتاب مذاهب شتى في تبيان المعنى الاصطلاحي للانتخاب .
فقد ركّز البعض منهم على الناحية الإجرائية في الانتخاب ، فعرفوه على انه " مجموعة من الإجراءات والتصرفات القانونية متعددة الأطراف والمراحل يخضع بمقتضاها تحديد الهيئات الحاكمة العليا في الدولة لموافقة ورضاء المحكومين أصحاب السلطة الحقيقية في المجتمع "(3) ، ويبدو ان السبب في التركيز على الناحية الإجرائية دون غيرها من الجوانب الانتخابية الأخرى ، كون هذه الناحية هي الأكثر وضوحا في العملية الانتخابية .
فيما ركز عدد آخر من الفقهاء على جانب الاختيار في العملية الانتخابية ، بالقول ان الانتخاب هو " اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في حكم البلاد "(4) .
فيما ذهب غالبية فقهاء القانون الدستوري إلى تعريف الانتخاب تعريفات تنصب كلها حول كونه أداة لتداول السلطة سلميا وتجسيداً لحق المشاركة في الحياة السياسية ، وذلك بالقول إن الانتخاب هو " الوسيلة الأساسية والوحيدة لإسناد السلطة في النظم الديمقراطية المعاصرة من ناحية ولتحقيق حق المشاركة في الحياة السياسية من جانب أفراد الشعب من ناحية أخرى "(5) .
فيما كان بعض الفقهاء أكثر تحديدا بهذا الخصوص حين ركزوا على إن الانتخاب هو وسيلة تداول السلطة في ـ الديمقراطية النيابية ـ تحديدا ، والتي تختلف بذلك عن الديمقراطيات المباشرة وشبه المباشرة ، بالقول إن الانتخاب هو " وسيلة الديمقراطية النيابية ، فعن طريقه يختار الشعب نوابه الذين يمثلونه ويعبرون عن إرادته ، وان الانتخاب هو جوهر النظام النيابي ، وبدونه لا يكون النظام النيابي سوى مجرد مسألة صورية أو مجازية "(6).
فيما يذهب الفقهاء الذي يقارنون بين الانتخاب وبعض التطبيقات الفقهية في الشريعة الإسلامية كالبيعة والشورى إلى تعريف الانتخاب بأنه " أمانة وشهادة وولاء وبراء "(7) ، أما قوانين الانتخابات العربية فلم تورد تعريفا للانتخاب عدا القانونين السوداني واليمني(8) .
ومع ملاحظة التعريفات أعلاه ، يتبين ان من الصعب الحصول على تعريف مانع جامع للانتخاب كون العملية الانتخابية على تماس وترابط مع العديد من جوانب الحياة في المجتمع كما ان النظرة إلى مفهوم الانتخاب تختلف باختلاف الأيدولوجيات والتطبيقات ، ومع ذلك فإننا نرى انه يمكن تعريف الانتخاب بأنه " الوسيلة الأساسية لإسناد وتداول السلطة في الديمقراطية النيابية بقيام الناخبين بممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم في المؤسسات الحاكمة للدولة " .
_____________
1- للمزيد حول المعنى اللغوي للانتخاب ؛ ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الرابع عشر ، ط 3 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 79 ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ط 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2004 ، ص 163 ؛ أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، المجلد الخامس ، دار الجيل ، بيروت ، بدون سنة طبع ، ص 408 ؛ أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، معجم تهذيب اللغة ، المجلد الرابع ، دار المعرفة ، بيروت ، 2001 ، ص 3534 .
2- مجمع اللغة العربية في القاهرة ، المعجم الوسيط ، ج 1، دار الدعوة ، استانبول ، بدون سنة طبع ، ص 908 .
3- من أنصار هذا الاتجاه : د. محمد فرغلي محمد علي ، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 128 .
4- من أنصار هذا الاتجاه : د. ماجد راغب الحلو ، الاستفتاء الشعبي ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004 ، ص 103 ؛ د. صالح جواد الكاظم و د. علي غالب العاني ، الأنظمة السياسية ، دار الحكمة ، بغداد ، 1991 ، ص 35 .
5- من أنصار هذا الاتجاه : د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، أنظمة الانتخاب في مصر والعالم ، منشأة دار المعارف ، الإسكندرية ، 1990 ، ص 7 ؛ د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000، ص 588 .
6- من أنصار هذا الاتجاه : د. جورجي شفيق ساري ، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 7 .
7- في تعريف فقهاء المسلمين للانتخاب ، ينظر : زهير احمد عبد الغني قدورة ، الشورى في الإسلام والأنظمة السياسية المعاصرة ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ، 1995 ، ص 325 ؛ د. رجا بهلول ، حكم الله – حكم الشعب ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000 ، ص 77 .
8- عرفت المادة (8) من قانون الانتخابات العامة في السودان لسنة 1998، الانتخابات بأنها " أخذ رأي الناخبين وفق الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية أو الولاة ... " ؛ أما قانون الانتخابات العامة والاستفتاء في الجمهورية اليمنية رقم (13) لسنة 2001 ، فقد عرّف في الفقرة (هـ ) من المادة (2) منه ، الانتخابات العامة بأنها " ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية " .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد