0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

القيد الدوري والقيد الدائم للناخب

المؤلف:  سعد مظلوم عبدالله العبدلي

المصدر:  ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات

الجزء والصفحة:  ص 136-137

2025-11-30

602

+

-

20

سنقسم هذا الموضوع  إلى فقرتين ، خصصت الفقرة الأولى للقيد الدوري ، أما الفقرة الثانية فقد خصصت لتبيان القيد الدائم .

أولا : نظام القيد الدوري

في حالة تسجيل الناخبين بصفة دورية ، يعمل المسؤولون عن الانتخابات على إحداث لائحة انتخابية جديدة لكل عملية انتخابية ، مما يتطلب مجهوداً جديداً كل مرة لتحديد الأشخاص المؤهلين للتصويت ، ويمكن استخدام عملية التسجيل بمبادرة من الأشخاص أنفسهم أو بمبادرة من الدولة لتحديد الناخبين المؤهلين في القيد الدوري ، وهذا النظام يقتضي إعداد قوائم جديدة بالكامل لأسماء الناخبين في كل سنة أو سنتين أو أربع سنوات مثلاً ، أو لمدة محددة من الزمان قبيل كل اقتراع(1).

ثانيا : نظام القيد الدائم

في هذا النظام يتقدم الشخص بطلب التسجيل في جداول المشاركة الانتخابية مرة واحدة ، وإذا ما تبين استيفاء مقدم الطلب الشروط اللازمة للأهلية الانتخابية ، وتم قبول طلبه وتسجيله ، فإن اسمه يظل مقيداً بجداول الانتخاب ما دام حياً ولم يغير محل إقامته ، أو يفقد أهليته الانتخابية(2).

وهناك عدة وسائل تمكن الجهة المكلفة بالإشراف على جداول القيد ، أثناء مراجعتها لها ، من معرفة أسماء الأشخاص الذين ينبغي تعديل بياناتهم ، لعل أهمها :

1 : طلبات الانتقال التي يتقدم بها الأشخاص أنفسهم للجهات المعنية(3).

2 : فحص شهادات الوفاة وشطب أسماء المتوفين من قوائم الانتخاب .

3 : من خلال قيود المحاكم يمكن معرفة أسماء الأشخاص الذين حكمت المحكمة بفقدان أهليتهم(4) .

4 : وفي بعض الحالات تتم التصحيحات بالاعتماد على المعلومات التي تتطوع بها بعض الجهات العامة  والخاصة(5) .

وقد أضحى هذا النظام هو الشائع في معظم الدول المعاصرة ، فهو النظام المطبق في معظم الولايات الأمريكية ، وفي انجلترا ، وفرنسا ، ومصر(6) .

أما في العراق ، فيبدو للوهلة الأولى إن النظام المتبع في الانتخابات العراقية هو نظام القيد الدوري وذلك بسبب إجراء حملتي تسجيل ضخمتين قبل كل انتخابات برلمانية شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق ، إلا إن الحقيقة هو إن النظام المتبع في العراق هو نظام القيد الدائم ، أما تلك الحملات فقد كانت مخصصة لتصحيح ما قد اعترى السجل من أخطاء أو تغيرات كالوفاة أو الانتقال ، أو لتسجيل الناخبين الجدد من الذين بلغوا العمر الانتخابي ، وغير ذلك من التغيرات التي تطرأ على مفردات السجل الانتخابي(7) ، أما من أدرج اسمه في السجل ولم تحدث على بياناته أية تغيرات فان قيده يعتبر مستمرا وصحيحا(8) .

_______________

1- رتشارد . ل. كلاين وباتريك مرلو ، بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين ، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ، لبنان ، 2001  ، ص 13 .

2- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) ، إدارة الحكم في الدول العربية ، الرابط الالكتروني : www.pogar.org.

3- وفي هذا الشأن ، تنص الفقرة (الثالثة) من المادة (11) من القانون رقم (73) لسنة 1956 المصري ، والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، على أنه " ... وعلى الناخب ، إذا غير موطنه الانتخابي ، أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعيّن وفقاً للفقرة السابقة " .

4- ينص القانون رقم (73) لسنة 1958 المصري ، في المادة (7) منه على أن " تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ، تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ ... " .

5- كأن تقوم شركة ما بإخطار الجهة المعنية بالتسجيل بانتقالها بجميع العاملين فيها ، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وافق المكتب المركزي للبريد ومنذ سنة 1961 ، على تزويد الجهات المختصة بالتسجيل بكل المعلومات المتعلقة بتغيير أماكن إقامة الأشخاص ، مقابل (5) سنتات عن كل اسم . ينظر : د. سليمان الغويل ، الانتخاب والديمقراطية ، ط1 ، أكاديمية الدراسات العليا ، طرابلس ، 2003  ، ص 102 .

6- department for constitutional affairs , Previous reference . p.7 .

7- المادة (3-1) من النظام رقم (1) لسنة 2005 " يتم تحديث سجل الناخبين المعتمد للانتخابات العامة التي تجري في 30 كانون الثاني 2005 " .

8- المادة (7) من القسم الثالث من النظام رقم (2) لسنة 2004 " أية معلومات يحتويها سجل الناخبين ولم يتم تعديلها تعتبر صحيحة " .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد