0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

طعون صحة العضوية في فرنسا

المؤلف:  سعد مظلوم عبدالله العبدلي

المصدر:  ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات

الجزء والصفحة:  ص241-242

2025-12-07

525

+

-

20

مرت الرقابة على صحة عضوية النائب في البرلمان الفرنسي بمرحلتين ، الأولى ، وأخذت فيها بالرقابة البرلمانية وبدأت مع نشأة البرلمان وانتهت بنهاية الجمهورية الرابعة(1) ، والثانية ، تحولت فيها الرقابة إلى المجلس الدستوري وبدأت مع بداية الجمهورية الخامسة وحتى الآن .

في المرحلة الأولى ، كانت الرقابة البرلمانية في هذه الفترة أساسها القانوني مبدأ الفصل بين السلطات , لذلك اعتبرت الرقابة عملا تشريعيا بطبيعته ، وان أعمال الجمعية الوطنية في مجال الرقابة على صحة عضوية أعضائها وسلامة العملية الانتخابية وصحتها تأخذ حكم القانون , وقد تكرس هذا النوع من الرقابة في متن الدستور الفرنسي لسنة 1875(2) .

لكن بعد قيام الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال ( ديجول ) في عام 1958 ، تغير الحال وتم إصلاح الوضع بإسناد الطعون الانتخابية إلى المجلس الدستوري ، وإذا كانت دوافع الجنرال ديجول التي حدت به لإجراء هذا الإصلاح هي الرغبة في الحد من سلطات وامتيازات البرلمان بما يمكن من قيام سلطة تنفيذية قوية , فانه لا ينكر على ضوء إساءة استخدام البرلمانات في فرنسا لامتياز ( الفصل في طعون صحة العضوية ) ان يكون إسناد ذلك الاختصاص للجنة قضائية هو خطوة إصلاحية تقدمية بكل المقاييس(3) .

وقد ورد النص على منح القضاء هذا الاختصاص في فرنسا في المادة (59) من دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958، ونظمت المواد من (179 - 189) , والمادة (325) من القانون الانتخابي ، وما بعدها هذا الاختصاص ، وأما عن سلطات المجلس الدستوري في حالة ثبوت عدم صحة عضوية النائب المطعون في انتخابه ، فيمكن للمجلس ان يلغي الانتخاب أو ان يعدل النتيجة بمعنى ان يعدل قرار لجنة عد الأصوات ويعلن نجاح المرشح الذي انتخب بطريقة صحيحة .

_______________

1-  في عام 1876 أعلن مجلس النواب صحة عضوية أحد النواب ويدعى ( M.de Douville-Maillefeu ) بالرغم من عدم صلاحيته للترشيح أصلا لصدور حكم جنائي بحقه ، وفي عام 1937 أعلن المجلس صحة عضوية ( M.valet ) بالرغم من صدور حكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر في جريمة سرقة ؛ ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000، ص 867 .

2-  وذلك بموجب المادة (10) من القانون الدستوري الصادر بتاريخ 10/7/1875 التي نصت على " كل واحد من المجلسين هو حكم في صحة انتخاب أعضائه وفي انتظام عملية الانتخاب " .

3-   ينظر : د. حسن البدراوي ، الأحزاب السياسية والحريات العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 881 ؛

 constitutional council of france wikipedia , the free encyclopedia , website : www.en.wikipedia.org  

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد