خص البكر بسبع ليال والثيب بثلاث
المؤلف:
الشيخ حاتم خليل الإبراهيم
المصدر:
موسوعة العروس
الجزء والصفحة:
ص 92 ــ 93
2026-03-05
589
لهذه الغاية وغيرها من الغايات النبيلة قرر الشرع الإسلامي أن الفتاة البكر إذا تزوجت وجب على الزوج أن يخصها بسبع ليال فان كانت عنده زوجة أخرى لم يحل له أن يبيت عند الأولى إلا بعد أن يقضي للزوجة الجديدة حقها.
وهو ما رواه في الوسائل، ج 15، ص 82. عن الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن مسلم قال: قلت للإمام أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة وعنده امرأة أخرى كيف يقسم بينهما؟
قال: إن كانت التي تزوجها بكراً فليبت عندها سبع ليال وإن كانت ثيباً فثلاث ليال، ثم يقسم بينها وبين الأولى.
وروي مثل ذلك نصوصاً صحيحة أخرى عن الكليني والصدوق وغيرهما ببعض الاختلاف في التعبير.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في مقبلون على الزواج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة