

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التدابير الاحترازية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي والقانون المقارن
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 111-117
2026-03-22
39
لم تعرف التشريعات الوطنية التدبير الاحترازي انما تركت ذلك للفقه حيث عرفها بعض الفقهاء بانها: (مجموعة من الاجراءات التي تتخذ حيال الجاني بهدف ازالة ما لديه من اسباب اجرامية وتأهيله اجتماعياً) (1)، وعرفت أيضاً بأنها ( مجموعة من الاجراءات تواجه خطورة كافية في شخصية مرتكب الجريمة لتدرأها عن المجتمع) (2)، وينبثق نظام التدابير الاحترازية من فكرة الخطورة الاجرامية والمقصود بالخطورة هي : ( احتمال قيام من ارتكب جريمة سابقة على العود لارتكاب جريمة اخرى فالتدابير تتجه الى المستقبل لتوقع احتمال الخطر ) (3)، وتخضع التدابير الاحترازية لمبدأ الشرعية الجنائية شأنها شأن العقوبة، وهذه التدابير هي اما تدابير سالبة للحرية او مقيدة او تدابير مالية، لذلك سنتناول هذه التدابير التي نص عليها المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ تباعاً.
اولاً: الايداع في مأوى علاجي.
لقد نصت المادة (39 / أولاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ على انه: للمحكمة بدلاً من تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ان تقرر ما تراه مناسباً مما يأتي: أ- أيداع من يثبت ادمانه على المخدرات والمؤثرات العقلية في احدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها... ب- ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة (نفسية اجتماعية تنشأ لهذا الغرض...) ، واشار المشرع لهذا التدبير بوصفه بديلاً عن العقوبة في بعض الحالات التي تكون خطورتها اقل تهديداً من الحالات الاخرى والايداع في المراكز الخاصة يستهدف فئتين هما المدمنين والمتعاطين وهاتان الحالتان يمثلان خطورة على افراد المجتمع تستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، فالمادة (39) تناولت حالاتي الادمان والتعاطي واستبدلت العقاب بالتدبير وعلى النحو الآتي:
أ - فيما يخص المدمن حيث قررت الفقرة (أ) من المادة (39) ايداعه في احدى المؤسسات الصحية المعدة لهذا الغرض كي تتم معالجته فيها، وترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع فيها وهذه اللجنة الطبية تشكل في وزارة الصحة وهي المسؤولة عن كتابة التقرير وعلى ضوء هذا التقرير تقرر المحكمة اما الافراج عنه او الاستمرار في ايداعه لمدة أخرى.
ب - فيما يخص المتعاطي اجاز القانون للمحكمة صلاحية إلزام من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية مراجعة عيادة نفسية او اجتماعية لكي يتم معالجته فيها والتخلص من عادة تعاطي المواد المخدرة، وبعدها يقوم الطبيب المسؤول عن علاج المتعاطي بتقديم تقريره للمحكمة يبين في حاله المتعاطي وعلى ضوء هذا التقرير تقرر المحكمة اما استمرار العلاج أو وقف اجراءات المعالجة بشرط ان لا يتأخر تقرير الطبيب المذكور مدة (90) يوماً من تاريخ بدء مراجعة المريض تلك العيادة، ويلاحظ من ذلك أن المشرع لم يحدد عائديه العيادة النفسية او الاجتماعية هل عيادة اهلية مرخصة من قبل نقابة الأطباء، أم هي عيادة حكومية شكلت لهذا الغرض مع بيان انه لا وجود لهذه العيادات على ارض الواقع في الوقت الحالي، اما فترة ال (90) التي حددها القانون والزم الطبيب المكلف برفع تقريره عن حالة المدمن من يوم مراجعته العيادة، فنلاحظ أن المشرع العراقي قد أغفل تحديد الجزاء المترتب على الطبيب في حال لم يرسل تقريره الى المحكمة، ويحسب للمشرع العراقي مانص عليه في المادة (40) بالنسبة للمدمن والمتعاطي حيث قرر عدم رفع الدعوى الجزائية على من يتقدم منهم من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين (4).
فهو بذلك أوجد وسيلة وقائية تدفع المتعاطي للإقلاع عن استعمال هذه السموم التي تؤدي الى ضياعه وكذلك تجنب المجتمع من اثار هذه المواد المدمرة، ونود أن نبين ان المركز الوحيد حالياً المقتصر على معالجة الادمان للمخدرات والكحول هو في مستشفى ( ابن رشد) للأمراض النفسية.
اما فيما يخص المشرع المصري فقد نصت المادة (37)/(ثالثاً) من قانون المخدرات المصري على انه (يجوز للمحكمة ايداع المحكوم عليه بتعاطي المواد المخدرة في احدى المصحات التي تنشأ لعلاج الادمان على المواد المخدرة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقتضي بها ايهما اقل) (5)، وفي حال شفاء المريض فأن الافراج يكون بقرار من اللجنة المختصة ويعد الحكم الصادر بالعقوبة في هذه الحالة كأن لم يكن (6)، ويطبق هذا الحكم في حالة ارتكاب المحكوم عليه جريمة تعاطي المخدرات، اما ارتكابه اياً من الافعال المادية الاخرى المتعلقة بالمخدرات فأنه لا يتوافر امكانية استبدال العقوبة المحكوم بها بتدبير الايداع في احدى المصحات العلاجية، مع ان ابدال العقوبة بالتدبير هو امر جوازي تختص فيه محكمة الموضوع (7) ، اما فيما يخص المشرع الاماراتي فقد نص في المادة (42) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة (1995) على انه : (يجوز للمحكمة في غير حالة العود، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ان تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الادمان ويجب على هذه اللجنة ان تقدم الى المحكمة كل ستة اشهر على الاكثر تقريراً عن حالة المحكوم عليه، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تقل مدة الايداع عن ستة أشهر ولا تزيد مدة الايداع للعلاج او التأهيل على ثلاثة سنوات) ، وقد بين هذا النص بأن المشرع الاماراتي قد أجاز للمحكمة ان تأمر بإيداع المتعاطي على المخدرات بأحدى وحدات العلاج المخصصة لهذا الغرض، وهذا الايداع محاط بشروط حددتها المادة (42) وهي ان يكون الشخص متهم بجريمة التعاطي اي غير مرتكب احدى جرائم المخدرات الاخرى وان لا يكون عائداً او توافرت في حقه احدى حالات العود وكذلك ان تحكم المحكمة بهذا التدبير، بمعنى ان تدبير الايداع في احدى المصحات لا يفترض ولا يكون قابلاً للتغيير من تلقاء نفسه وانما يجب ان تحكم المحكمة بهذا التدبير (8).
ويلاحظ في هذا التدبير ان المشرع العراقي قد امتاز عن المشرع المصري والاماراتي في تحديد مدة الايداع حيث حددها المشرع العراقي في المادة (40 / ثانياً (ب) بمدة لا تزيد عن (90) يوماً واجاز تمديد هذه المدة في نفس المادة الفقرة (ثانياً / ج) لمدة (180) يوماً اذ رأت حاجته للعلاج(9)، ومدة الـ (90) يوماً هي اقل مدة يمكن بها للمحكوم عليه بالتعاطي او الادمان في المصحة العلاجية ان يستجيب للعلاج سريعاً، اما مدة (6) اشهر في القانون المصري والاماراتي فأنها قد تبدو طويلة خاصة اذا استجاب المذكور للعلاج قبل انتهاء تلك المدة حيث لا يسمح القانون بإخراج المحكوم من الايداع بالمصحة قبل انقضاء المدة المقررة بالقانون وهي (6) اشهر سواء استجاب للعلاج ام لا.
ثانياً: الحرمان من ممارسته العمل.
نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي على ذلك الحظر في المادة (31) من القانون، حيث قررت هذه المادة منع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة لكل طبيب اعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لغير اغراض العلاج الطبي مع عملة بذلك(10)، ونصت المادة (35/رابعاً) على هذا التدبير ايضاً حيث جاء فيها : ( للمحكمة ان تحكم فضلاً عن ذلك العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (1) سنة فاذا عاد الى مثل جريمته خلال (5) الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات، ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او لانقضائها لأي سبب)، وقد عرف المشرع العراقي الحرمان من ممارسة العمل في المادة (113) من قانون العقوبات العراقي بأنه: (الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً، اما المشرع المصري فقد نص على الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة باعتباره تدبيراً احترازياً في الفقرة (6) من المادة (48 / مكرر) من قانون المخدرات المضافة بالقانون رقم (40) لسنة (1966) حيث نصت على ان : 1- تحكم المحكمة الجزائية المختصة باتخاذ احد التدابير الامنية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة او اتهم لأسباب جدية، في احدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون... 2- الحرمان من ممارسة مهنة او حرفه معينة ولا يجوز ان تقل مدة التدابير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات..)(11) ، وهذا التدبير يقع على جرائم الجنايات فقط. اما المشرع الاماراتي، فقد نص على هذا التدبير في المادة (58/ خامساً) من قانون المخدرات الاماراتي حيث نصت على انه : كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة ان تحكم عليه فضلاً عن العقوبة المقررة بأحد التدابير الاتية.. بالحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة ولا يجوز ان تقبل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات) (12) ، ويلاحظ في ذلك أنّ المشرع المصري كان أكثر تشديداً في توقيع هذا التدبير حيث خصه في جرائم الجنايات فقط، واجاز للمحكمة ان تقتضي ب : الحرمان من ممارسته المهنة او الحرفة مدة تصل الى عشرة سنوات (13) ، وفي هذا الشأن نعتقد بأن المشرع المصري بتحديده هذا قد راعى خطورة هذه الجرائم وكذلك لتحقيق الغرض من التدبير هو الردع العام والخاص، وبدورنا نقترح على المشرع العراقي أن يعدل المدة المنصوص عليها في المادة (31) والمادة (35) من الحرمان الممارسة العمل وجعلها مساوية للمدة المحددة في القانون المصري والتي لا تتجاوز العشرة سنوات مع حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والحريات ويجب ان تكون مدة الحرمان محددة بموعد تنتهي به ولا يمكن ان تكون مؤبدة، ولا يجوز ان يحكم بأكثر من تدبير على الشخص الواحد، وكذلك ان يزول هذا التدبير بعد انتهاء المدة المحكوم بها دون حاجة الى حكم قضائي جديد يؤكد زوالها.
ثالثا : غلق المحل
لقد نص على هذا التدبير بالمادة (35/ ثالثاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ ، حيث جاء فيها: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد او تصدير او نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية أو بحيازتها استناداً الى احكام المادة (8) من هذا القانون مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (1) سنة...)، وتتضمن المادة (8) من القانون نفسه شروط منح اجازة الاستيراد والتصدير والنقل للمواد المخدرة وحددت استخدامها للأغراض الطبية والعلمية وفق نسب محددة، وهذا الغلق اشار اليه قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1999 المعدل في المادة (121) بأنه : (يجوز للمحكمة عند الحكم على شخص بجناية أو جنحة ان تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة...)(14).
اما المشرع المصري فقد اشار الى غلق المحل في المادة (47) من قانون المخدرات النافذ إذ جاء فيها : (يحكم بأغلاق كل محل يرخص له بالاتجار او في الحيازة او اي محل آخر غير مسكون او معد للسكن اذا ارتكب فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (33-34-35) ويحكم بالأغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (38) وفي حالة العود يحكم بالأغلاق نهائياً ) (15) ، وجرائم المادة (38) تتعلق بالحيازة والاحراز او الشراء أو التسليم والنقل والزرع بغير قصد والاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي، وقد نص المشرع المصري على نوعين من الاغلاق ( اغلاق مؤقت) و ( اغلاق نهائي).
اما المشرع الاماراتي فقد اشار الى الغلق في المادة (57) من قانون المخدرات الاماراتي حيث نصت على: (يحكم بأغلاق كل مكان اعد لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او لمباشرة اي نشاط متعلق بها في غير الاموال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون الحكم جوازياً فيما عدا ذلك...)(16)، ويتخذ تدبير الاغلاق للمكان المحدد في المادة (57) صورتين هما:
أ- الاغلاق الوجوبي: وتلزم المحكمة بحكم الاغلاق للمكان شريطة ان يكون قد اعد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية اي كان نوعها، وهذا الاغلاق الوجوبي يشمل اي مكان معد او مدار او مهيئ لارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (39 ، 40 ، 41) من قانون المخدرات الاماراتي (17)، ويشمل هذا الاغلاق ايضاً اي مكان معد لمباشرة اي نشاط متعلق بالمواد المخدرة في غير الاحوال المرخص بها قانوناً كما لو كان المحل معد لمباشرة نشاط الاتجار غير المشروع او صيدلية تصرف مواد مخدرة دون مراعاة الاحكام القانونية (18) ، ويكون الحكم بالاغلاق جوازياً فيما على ذلك.
ب - الاغلاق الجوازي وتملك المحكمة في هذا النوع من الغلق سلطة تقدير موجباته مدى ملائمته لظروف الدعوى وفقاً لسلطتها التقديرية، والتي نص عليها المشرع الاماراتي في المادة (57) التي تقضي بالأغلاق الجوازي في الحالات غير التي يلزم فيها الحكم بالأغلاق الوجوبي، ويلاحظ كذلك إن المشرع الاماراتي لم يحدد مدة الغلق للمكان في نص القانون مما يعني أن للمحكمة سلطة تقديرية في ذلك على عكس المشرع العراقي والمصري الذي حدد المدة اللازمة للغلق، والمقصود بالغلق هو منع المحل أو المكان من ممارسة أي نشاط فيه لمدة محددة في الحكم الصادر، وغلق المكان هذا هو تدبير وقائي عيني (19) ، ونعتقد بأن ذلك يعد قصورا تشريعيا حيث كان المشرع المصري أكثر تشديداً من المشرع العراقي في موضوع غلق المكان اذ نص القانون المصري على نوعي الاغلاق اغلاق نهائي واغلاق مؤقت وهذا يحسب له؛ لأن الاغلاق النهائي هو التدبير المناسب بالنظر لجسامة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ونقترح على المشرع العراقي ان يحذو حذو المشرع المصري في موضوع الغلق النهائي للمكان وذلك تحقيقاً للغرض من التدبير وهو حماية الفرد والمجتمع من شر هذه الآفة الخطيرة وعدم انتشارها بين افراد المجتمع، ليكون النص كالآتي: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها أو إحرازها إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في المواد (27) و (28) مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على (1) سنة وفي حالة العود يحكم بالاغلاق نهائياً.
___________
1- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. مأمون محمد سلامه قانون العقوبات القسم العام، ط3، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1990، ص753. و د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة والقانون العقوبات، منشأة المعارف الاسكندرية (بدون سنة)، ص183.
2- ينظر : د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، ط2 دار النهضة العربية القاهرة 1973 ، ص119.
3- ينظر: د. محمود نجيب حسني، التدابير الاحترازية ومشروع قانون العقوبات المجلة الجنائية القومية، المجلد 11، العدد (1)، 1968، ص 67.
4- تنظر : المادة (39/ ب) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ للتفصيل ينظر: د. ابراهيم ابو الغاز، الجريمة والسلوك الانحرافي، ط 1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص 074
5- للتفصيل ينظر كل من : د. محمد توفيق البطويسي ، جرائم المخدرات في التشريع المصري والاحكام المتصلة بها، مصر / (بدون سنة)، ص 93؛ و د. احمد عوض ،بلال قاعدة استبعاد الادلة، دار النهضة العربية، القاهرة (بدون سنة) ص 63.
6- ينظر : د. السيد خلف محمد، قضاء المخدرات وقوانين الضبط والتفتيش وتسبيب ،الاحكام، الطبعة (الرابعة) دار الطباعة الحديثة، القاهرة 1993 ، ص 281 و د. مصطفى مجدي هرجة، الدفوع في قضاء المخدرات دار ،محمود القاهرة، (بدون سنة)، ص73.
7- ينظر: د. عصام حمد محمد، جرائم المخدرات فقها وقضاءً ، ط 2 ، القاهرة، 1984 ، ص153.
8- للتفصيل في كل ذلك ينظر: د. محمد حنفي محمود محمد، الموسوعة الشاملة في شرح القانون الاماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مكتبة دار الحقوق الطبعة الأولى الشارقة، دولة الامارات لسنة 2002، ص 442 وما بعدها. ود سليمان عبد المنعم سليمان، اصول علم الجزاء الجنائي، القاهرة، 2001، ص 52.
9- تنظر: المادة (4) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
10- تنظر : المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ.
11- تنظر : المادة (48 / مكرر) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 . ينظر : د. عمرو عيسى الفقي، شرح قانون جرائم المخدرات في ضوء الفقه والقضاء، ط 2 ، القاهرة، 2000، ص221.
12- ينظر : د. محمود سامي، اشكالات التنفيذ في الاحكام الجزائية، دار محمود للطباعة والنشر، القاهرة، 1995، ص 80.
13 ينظر : أدور غالي الدهبي جرائم المخدرات، ط 2 ، القاهرة، 1988 ، ص 186.
14- تنظر المادة (121) من قانون العقوبات العراقي النافذ . للتفصيل أكثر ينظر: صفاء عبد الواحد عبود، المسؤولية الجزائية الناشئة عن مكافحة أحكام التعامل بالمخدرات، مصدر سابق، ص 247.
15- تنظر : د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون مكافحة المخدرات دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة ، ص 105 وما بعدها.
16- للتفصيل أكثر ينظر : د. عماد فتاح اسماعيل مكافحة تعاطي المخدرات بين العلاج والتجريم، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 2017 ، ص168 وما بعدها.
17- تنظر : المواد (39) 40 ، (41) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995.
18- ينظر : د. محمد حنفي محمود محمد الموسوعة الشاملة في القانون الاماراتي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية مكتبة دار الحقوق ط الاولى الشارقة دولة الامارات 2002 ، ص 256.
19- للتفصيل في كل ذلك ينظر : د. رؤوف عبيد شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات، طه ، القاهرة، 1979، ص87 وما بعدها. و د. عصام حمد محمد، جرائم المخدرات فقها وقضاءً ، ط 2 ، القاهرة، 1984، ص 151 وما بعدها.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)