

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الظروف المشددة لجريمة حيازة وأحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
المؤلف:
علي سالم طه
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن حيازة واحراز المخدرات والمؤثرات العقلية
الجزء والصفحة:
ص 100-104
2026-03-22
56
وهي الظروف التي حددها القانون والتي تكون متصلة بالجريمة أو الجاني حيث يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة والتي الزم المشرع الجنائي القاضي بتقريرها على المحكوم عليه، ومن شأنها ان تؤثر في نطاق سلطته التقديرية حيث تلزمه بتشديد العقوبة (1)، وهذه الحالات وردت في المادة (29) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي النافذ، والتي سنتناولها تباعاً مع الفارق في نوعها مع التشريع المقارن.
أولاً - العود.
إن المقصود بالعود هو : ( قيام شخص بارتكاب جريمة أو أكثر بعد ان تم عليه الحكم في جريمة سابقة)(2)، والعود ظرف شخصي يتعلق بشخص الجاني نفسه وليس له علاقة بماديات الجريمة، وتشدد العقوبة على الجاني سواء كان فاعلاً ام شريكاً، والسبب في تشديد العقوبة هو ان الجاني قد حكم عليه بجريمة سابقة ولم يرتدع ثم عاد لمواصلة نشاطه الاجرامي بالقيام بأعمال اجرامية اخرى وهو ما يقتضي بتغليظ العقوبة وذلك للحد من خطورته الاجرامية فهو أخطر من اي مجرم مبتدى(3).
فبالنسبة الى المشرع المصري فقد عاقب في المادة (34) من قانون المخدرات المصري بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من (حاز او أحرز ... جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانوناً) (4)، وشدد العقوبة لهذه الجرائم لتكون الاعدام في الفقرة (سابعاً) من المادة (34) وهي إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة وقد قصد ان يكون العود الى هذه الجرائم هو ظرفاً مشدداً (5) ، يقتضي إنزال اقصى العقوبات وهي الاعدام. اما المشرع الاماراتي فقد عاقب على جريمة الحيازة او الاحراز بقصد الاتجار او الترويج في المادة (59) من قانون المخدرات الاماراتي بعقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم وعد العود ظرفاً مشدداً تكون عقوبته الاعدام(6).
وفيما يخص المشرع العراقي في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ فقد شدد من العقوبات المنصوصة في المادتين (28) و (29) من هذا القانون على اساس ظرف العود، اذ نصت المادة (29) على انه : (يعد ظرفاً مشدداً للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و (29) من هذا القانون اذا تحققت احدى الحالات الاتية: (أولاً : العود ويراعى في اثبات العود جميع الاحكام القضائية الوطنية والاجنبية الصادرة بالادانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون...). والعلة في هذا التشديد هو ان المشرع عد الحكم السابق للمجرم لم يحقق الردع الكافي بحقه مما استدعى انزال عقوبة اشد بحقه، وذلك بسبب خطورته الاجرامية على المجتمع، وتخضع جرائم المخدرات للعود اسوة بباقي الجرائم، وهذا التشديد وجوبي والعود هنا هو عود خاص بمعنى أنه يجب ان تكون الجريمة الجديدة التي ارتكبها الجاني تعد من الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وهذا الشرط اساسي لانطباق احكام هذا النص، ولا تشترط لانطباق هذا النص ان يكون المجرم العائد قد ارتكب الجريمة الجديدة في مدة زمنية معينة، وانما يعد هذا الظرف المشدد متوافر اذا ارتكب المجرم العائد جريمته في اي مدة زمنية(7)، اما اذا ارتكب العائد جريمة اخرى غير الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات فأن الآثار المترتبة على هذا العود تكون مختلفة، حيث تطبق على تلك الجرائم احكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي بشأن آثار العود من حيث التشديد في العقوبة ويكون التشديد للعقوبة هنا جوازي(8).
ثانياً - صفة الجاني.
اتجهت سياسة المشرع الجنائي للعقاب في قانون المخدرات العراقي وكذلك سياسة المشرع الجنائي في قوانين المخدرات المقارنة على تشديد عقوبة صفة مرتكب جرائم المخدرات، وهذه الصفة التي يحملها الجاني اذا كان من الموظفين او المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون، حيث شددت عقوبة الجرائم التي يقوم بها هؤلاء الذين لهم اتصال بالمواد المخدرة بحكم الصفة التي يحملونها والتي تجعل ارتكاب هذه الجرائم يكون بيسر ودون عناء، وتكمن العله لاعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة هو أن الاشخاص الذين يحملون هذه الصفة عهدت اليهم امانة مكافحة المخدرات والحيلولة دون استخدامها في غير الاحوال المصرح بها قانوناً وعمدوا على استغلال سلطتهم ونفوذهم في ارتكاب هذه الجرائم (9)، وقد اشار المشرع المصري الى هذه الصفة في المادة (34/ ثانياً) من قانون المخدرات المصري وحدد الصفات التي يحملها الجاني وهم الموظفين والمستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام قانون المخدرات والمنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها (10).
اما المشرع الاماراتي فقد أشار في تشديد العقوبة الى كل من رخص له حيازة او احراز المواد المخدرة وخالف الغرض المرخص له بمعنى أن المشرع الاماراتي قد غفل عن ذكر صفة القائمين على مكافحة المخدرات او موظفين الكمارك او اي صفة يحملها المستخدم الذي له اتصال بالمواد المخدرة، واقتصر على من له حيازة او احراز المواد المخدرة في الاحوال المرخص بها قانوناً، وعد مخالفة هذه الاحوال ظرفاً مشدداً (11).
اما المشرع العراقي فقد أشار على صفة مرتكبي جرائم المخدرات في المادة (29/ ثانياً) على انه: إذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة والمنوط بهم مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها والمقصود بالموظفين أو المكلفين بخدمة عامة هم موظفي الكمارك واللجان المختصة المنوط بهم مهمة صرف المواد المخدرة الى الجهات المسموح لهم بحيازتها وإحرازها وفقاً لطبيعة عملهم مثل المختبرات الطبية أو العلمية، وكذلك أعضاء الضبط القضائي الذي او كل القانون لهم مهمة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذه المادة تقابلها المادة (34/ ثانياً) من قانون المخدرات المصري المشار اليها سابقاً من حيث الصفة التي يحملها الجاني ولكن الفارق هو ان المشرع المصري استخدم لفظ الجاني لمن يحمل هذه الصفة مرتكب الجريمة وهذا يحسب اليه اما المشرع العراقي فقد استخدم لفظ الفاعل وهذا اللفظ لا يشمل المساهم الشريك، وهو الذي حرض او اتفق أو ساعد وفق المادة (48) من قانون العقوبات العراقي وعليه نقترح على المشرع العراقي استبدال لفظ الفاعل بلفظ الجاني ليشمل المساهم الشريك في تشديد العقوبة.
ثالثاً - اشتراك الجاني في عصابة دولية.
عد المشرع العراقي اشتراك الجاني في عصابة ظرفاً مشدداً في جرائم المخدرات وفق المادة (29/ ثالثاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التي تنص على انه : ( اذا اشترك الفاعل في عصابة دوليه او كان فعله متلازماً مع جريمة مخله بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي)، والعله من تشديد هذه العقوبة هو خطورة هذه العصابات الاجرامية وأتساع خطرها الجانب الوطني ليشمل كذلك باقي الدول وبالأخص الدولة المجاورة للعراق، ونعتقد أنّ المشرع العراقي لم يكن دقيقاً في صياغته لهذه الفقرة بسبب الغموض وعدم تحديد صور السلوك الجرمي وبدورنا نقترح ان تكون صياغتها كالآتي : اذا أسس او اشترك او ترأس الجاني عصابة دولية لارتكاب هذه الجرائم وكان فعله متلازماً مع جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي)، وهذه الصياغة تجعل من التشديد يسري على الجاني اذا اسس او اشترك او ترأس العصابة الدولية للقيام بهذه الجرائم، في حين إن قانون المخدرات المصري لم يدرج هذه الفقرة في القانون ولكنه أشار الى نوع الجوهر المخدر محل الجريمة وعده ظرفاً مشدداً في المادة (34 / سادساً) حيث: (راعي المشرع خطورة انواع معينة من الجواهر المخدرة وذلك بسبب تأثيرها الشديد على متعاطيها وسرعة الادمان عليها وهذه الجواهر المخدرة هي الكوكايين او الهيروين)(12).
اما بالنسبة إلى المشرع الاماراتي فقد أشار إلى انتماء الجاني الى عصابة دولية وعدها ظرفاً مشدداً في المادة (57) من قانون المخدرات الاماراتي والتي نصت على تكون العقوبة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار او الترويج او كان الجاني منتمياً لجماعة معادية او عصابة منظمة يعمل لمصلحتها)، ويلاحظ في هذه المادة أنّ المشرع الاماراتي قد قصد انتماء الجاني إلى نوعين من العصابات أما عصابة دولية معادية او عصابة منظمة محلية كون جرائم المخدرات تعد من الجرائم المنظمة والتي تقوم بها جماعات متخصصة، ولم يعد الفرد وحده قادر على القيام بجميع الأدوار كالزراعة والانتاج والصنع والحيازة وتجنيد البائعين مما جعل الاجرام فيها يتخذ منحى أكثر خطورة، لذلك شدد القانون العقوبة على المجرم الذي يؤسس أو يترأس عصابة دولية أو محلية(13).
رابعاً - استعمال الجاني للعنف.
جاء ذلك في المادة (29/ رابعاً) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي حيث نصت على انه استعمل الفاعل العنف او السلاح في ارتكاب الجريمة، والعله في ذلك التشديد هو الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة والطريقة التي اتبعها الجاني، واستخدم المشرع العراقي في هذه الفقرة لفظ الفاعل كذلك وكان الأجدر به ان يستخدم لفظ المجرم الذي يسري على الشريك ايضاً في تشديد في العقوبة، ويقابل هذه المادة نص المادة (34/ خامساً) من قانون المخدرات المصري التي يستخدم فيها الجاني وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب او لتسهيل بيع او تسليم المخدر إلى الأشخاص الذين لم يبلغ العمر لديهم احدى وعشرين سنة ميلادية الذي ينظر اليهم المشرع المصري بانهم شبان لم يكتمل رشدهم وذلك حمايه لهم من استغلال الجناة (14).
اما المشرع الاماراتي فقد تطرق إلى استعمال الجاني للعنف، وذلك في المادة (61) من قانون المخدرات الاماراتي وشدد من عقوبة الجاني الى السجن المؤبد إذا كان الجاني وقت ارتكاب الجريمة يحمل سلاحاً واحدث عاهة مستديمة للموظفين القائمين على تنفيذ قانون المخدرات وعاقب بالإعدام اذا افضى الضرب أو الجرح الى الموت (15).
خامساً - صفة المكان.
ونصت على ذلك المادة (29/ خامساً) من قانون المخدرات العراقي على انه: (إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة او في مؤسسة تعليمية عسكرية أو مدنية او في سجن او موقف او مكان حجز او دار اصلاح للأحداث أو دار أيواء للمشردين والمتسولين او لرعاية الايتام او نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني).
___________
1- إن هذه الظروف هي التي نص عليها المشرع في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ وليس الظروف التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات العراقي في المادة (135) للتفصيل تنظر نور جودت جعیب فرهود، المسؤولية الجزائية لاساءة استعمال اجازات استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية رسالة ماجستير ، دراسة مقارنة، كلية القانون/ جامعة ،بابل، 2020، ص193.
2- ينظر : د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 0794
3- ينظر: د. فخري عبد الرزاق الحديثي شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، 2017، ص 322 وما بعدها.
4- تنظر : المادة (34) من قانون مكافحة المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960.
5- إن الظروف المشددة : هي عبارة عن بعض الأمور أو الخصائص او الملابسات التي ينظر المشرع ان وقوعها يستلزم تشديد العقاب المقرر للجريمة، ولا اهمية لمقدار التشديد في العقوبة فقد يتجاوز الحد الاقصى المقرر للجريمة أو قد يكون الحكم بعقوبة من نوع اخر تكون اشد درجة كالسجن بدلاً من الحبس او الحبس بدلاً من الغرامة، وهذه الظروف قد تؤدي الى تغيير طبيعة الجريمة من جنحة الى جناية مثلاً، للتفصيل أكثر: ينظر: مصطفى فهمي الجوهري، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري والقوانين العربية، كلية الحقوق جامعة عين الشمس، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002م، ص 25 وما بعدها و د. محمد هشام ابو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، اطروحة دكتوراه / كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1988، ص 40 وما بعدها.
6- تنظر : المادة (59) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995.
7- ينظر : د.مجدي محب حافظ قانون المخدرات معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض، ص 164.
8- ينظر : قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد /66/ هيئة جزائية / 2005 في 2004/11/1 / للتفصيل ينظر: د. كاظم عبد الله حسين الشمري جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، في القانون العراقي مجلة المنار الاردنية المجلد (25) العدد (3) 2019 ، ص 51
9- للتفصيل ينظر: د. مجدي مجد حافظ قانون المخدرات معلقاً عليه بالفقه واحكام النقض، مصدر سابق، ص 161. و د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ص239
10- تنظر : المادة (34) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960.
11- تنظر : المادة (56) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنة 1995. للتفصيل ينظر: د. جمال عبد الحميد التركي، المساهمة التبعية في قانون العقوبات دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة، ط 1 ، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2006، ص 222 وما بعدها.
12- تنظر المادة (34/ سادساً) من قانون المخدرات المصري رقم (182) لسنة 1960 للتفصيل في ذلك ينظر: د. مصعب الهادي ابا بكر، المساهمة الجنائية في الجرائم الكاملة وغير المكتملة، ترجمة هنري رياض دار الجيل بيروت (بدون سنة)، ص112.
13- ينظر : د. موفق حماد عبد، جرائم المخدرات دراسة فقهية قضائية مقارنة ، مكتبة السنهوري، ط 1 ، بغداد، 2013 ، ص 238.
14- تنظر : المادة (34/ خامساً) من قانون المخدرات المصري رقم 182 لسنه 1960.
15- تنظر : المادة (61) من قانون المخدرات الاماراتي رقم (14) لسنه 1990 للتفصيل ينظر : د. ابراهيم حامد طنطاوي، و د. علي محمود حمودة، الاحكام العامة لقانون العقوبات (الجزء الثاني)، النظرية العامة للعقوبة، دار النهضة العربية القاهرة، ( بدون نشر)، ص 64 .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)