

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أدوار المحكمة الاتحادية العليا
المؤلف:
محمد قاسم يعكوب
المصدر:
الدور الاجتهادي للمحكمة الاتحادية العليا بشأن اقتراحات القوانين
الجزء والصفحة:
ص42-49
2026-05-10
53
يلعب القضاء الدستوري أدواراً متعددة ومتنوعة، فهو من جهة يساهم في تعزيز مفهوم دولة القانون ومن جهة أخرى وفي إطار النظام الاتحادي يسهم في حماية الدولة الاتحادية وبحسب الاتجاه الحديث للفقه الدستوري فهو يقوم أيضاً بممارسة الرقابة على النشاط السلبي للمشرع أو ما يسمى (بالإغفال التشريعي) وهذه الأدوار التي تلعبها المحكمة الاتحادية العليا والتي يكمل بعضها بعضاً هي أدوار مهمة وتأتي لتؤكد فاعلية هذه الرقابة من جهة ودورها في حفظ التوازن بين السلطات من جهة أخرى.
ولذا سيتناول هذا الموضوع دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز مفهوم دولة القانون، ودورها في ممارسة الرقابة على الإغفال التشريعي وأيضاً دورها في حماية الإتحاد الفدرالي.
أولاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في تعزيز مفهوم دولة القانون
يقوم مفهوم دولة القانون على وجود توازن وتعاون بين السلطات في إطار المفهوم الحديث لمبدأ الفصل بين السلطات ولتأمين هذا التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد أوجد الدستور مرجعية تفرض هذا التوازن بين السلطات وهو القضاء الدستوري ليكون الحارس على حسن تطبيق النصوص الدستورية وضمان سمو النص الدستوري ووفق هذا المفهوم لن تكون هنالك أولوية أو تفوق لسلطة على أخرى مما يشكل ضمانة للحقوق والحريات . حيث تكون جميع السلطات خاضعة لحكم النص الدستوري (1).
وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا في مصر الدولة القانونية بأنها "هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها وأياً كانت طبيعة سلطاتها لقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة وتتوافر فيها لكل مواطن الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته. وبذلك فالقاضي الدستوري وسواء كان في إطار مفهوم دولة القانون أم في إطار مفهوم الدولة القانونية خلال ممارسته لمهمته في فحص مدى دستورية القوانين فهو ينظر أيضاً فيما إذا كان التشريع ينطوي على قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي لم يوردها الدستور أو انه ينطوي على بعض الأجراءات التي تنظم فقط كيفية إستعمال تلك الحقوق والحريات (2).
لقد نص دستور جمهورية العراق في المادة (13) منه على أنه "اولا: يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون إستثناء. ثانيا : لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه".
وأناط الدستور نفسه بالمحكمة مهمة الرقابة على دستورية القوانين حيث نص في المادة (93) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: "اولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة".
وبذلك فالدستور بعد أن حدد الركائز الأساسية لدولة القانون إذ قرر سمو الدستور، وبطلان كل قانون يخالف أحكام الدستور مقرراً بذلك تسلسل القواعد القانونية وتربع الدستور على قمة الهرم القانوني أناط مهمة الرقابة على دستورية القوانين بالمحكمة الاتحادية العليا بوصفها المرجع الذي يحفظ التوازن والتعاون بين السلطات ومن ثم منع تعدي سلطة على أخرى بما يحفظ التوازن والتعاون بين مجلس النواب ومجلس الوزراء وهذه المهمة سنرى كيف واجهت تحدياً حقيقياً من خلال إجتهادات المحكمة ذاتها (3).
ثانياً: دور المحكمة الاتحادية العليا في ممارسة الرقابة على الإغفال التشريعي
إن الرقابة على دستورية القوانين تنبسط على النشاط السلبي للمشرع والذي يسمى بالإغفال التشريعي لأعتبارات مهمة يتمثل الأعتبار الأول في منع أي مخالفة للدستور حيث لا تقتصر هذه المخالفة على النشاط الايجابي للمشرع، إذ كان يرى الفقه التقليدي أن إمتناع المشرع عن ممارسة إختصاصه التشريعي في مسألة معينة هو اختصاص محجوز له بموجب سلطته التقديرية ولا معقب على هذه السلطة بحيث يكون المشرع سيد قراره، أما الاعتبار الثاني فيتمثل في أن المواطنين يجب أن ينتفعوا بحقوقهم وحرياتهم انتفاعاً كاملاً غير منقوص طبقاً لما ينص عليه الدستور. وإن إنتقاص المشرع لأي من الضمانات القانونية لتلك الحقوق ( الإغفال التشريعي الجزئي) يكون بذلك قد جعل من النصوص الدستورية نصوصاً نظرية غير فعالة من ناحية الواقع العملي (4) .
إن رقابة القاضي الدستوري للإغفال التشريعي تأخذ إحدى صورتين الصورة الأولى تتحقق عندما يغفل المشرع تنظيم موضوع ما نص الدستور على ضرورة تنظيمه وهو ما يسمى بالإغفال الكلي، أما الصورة الثانية فتكون في الحالة التي ينظم القانون فيها مسألة معينة ولكن يأتي تنظيمه على نحو قاصر فلا يتناول بالتنظيم كافة جوانب هذه المسالة أو أن ينتقص من مضمونها وهو ما يسمى بالإغفال الجزئي (5).
إن ( قيام المشرع بتنظيم موضوع من الموضوعات الواردة في الدستور بشكل منقوص مما يؤدي الى عدم الاحاطة بالموضوع من كافة جوانبه والتي لا يكتمل إلا بها يؤدي الى مخالفة أحد أو بعض نصوص الدستور ) وبذلك يتحقق مفهوم الإغفال التشريعي الجزئي. فقصور التنظيم من قبل المشرع بشأن موضوع من الموضوعات التي أوردها الدستور ومخالفة هذا التنظيم القاصر لنص أو أكثر من نصوص الدستور تمثل العناصر الرئيسية لفكرة الإغفال التشريعي.
إن كل من الإغفال التشريعي الجزئي وكذلك الإغفال التشريعي الكلي والمتمثل بسكوت المشرع وعدم تدخله لتنظيم موضوع معين يردان على التزام المشرع بتنظيم موضوع معين من الموضوعات التي حددها الدستور، لكنهما يختلفان فالمشرع في حالة الإغفال التشريعي الجزئي يكون قد تناول الموضوع محل التنظيم بصورة قاصرة أو على نحو منقوص. أما في حالة السكوت التشريعي أو (الإغفال الكلي) فأن المشرع لا يتناول أحد الموضوعات بالتنظيم من الأساس.
ومن ناحية أخرى فأذا كان الإغفال التشريعي يخضع لرقابة القضاء الدستوري ويجد أساسه في مبدأ سمو الدستور، لكنّن السكوت التشريعي (الإغفال الكلي) ليس بالضرورة مدعاة لرقابة القضاء الدستوري على المشرع، إذ لا توجد صلة بين الحاجة الى التشريع وبين دستوريته ذلك أن تحديد مدى الحاجة الى وجود تشريع يخضع لتقدير المشرع وفقاً للملاءمات التي يراها.
ويختلف مفهوم الإغفال التشريعي عن مصطلح عدم الاختصاص السلبي للمشرع، إذ يعني عدم الاختصاص السلبي تخلي البرلمان عن الاختصاص التشريعي لغيره من السلطات، فقد تفرط السلطة التشريعية في التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية أو قد تتسامح في تحديد ضوابط التفويض أو تحيل على السلطة التنفيذية على نحو واسع وذلك حينما يترك للوائح أو الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم موضوع معين برمته بحجة تنفيذ القانون (6).
ولوجود الحاجة العملية لممارسة مثل هذا النوع من الرقابة، فضلاً عن توفر الاساس الدستوري المتمثل باختصاص المحكمة الاتحادية العليا بممارسة الرقابة على دستورية القوانين وهو ما نصت عليه المادة (93) من الدستور النافذ وكذلك ما قضت به المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا الفقرة الثانية بالنص على أن تتولى المحكمة الاتحادية العليا الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك إصدارها"، فضلاً عن ذلك فقد نص النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 في المواد (3، 4، 5، 6 )منه على عبارة (البت في شرعية نص قانوني أو قرار تشريعي أو نظام تعليمات... فإن كلمة (شرعية) تعني خضوع النصوص القانونية لأحكام الدستور وبذلك فالمحكمة تراقب دستورية النصوص القانونية من ناحية موضوعية وشكلية كما تمتلك مراقبة النصوص القانونية التي تنطوي على نقص أو إهمال لناحية من نواحي التنظيم التي تجعل من تلك النصوص القانونية غير مطابقة للشرعية الدستورية، ومن ثم بإمكان المحكمة الاتحادية العليا بسط رقابتها على كل إغفال تشريعي صادر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب العراقي) (7).
وفي هذا النطاق كان للمحكمة الاتحادية دور كبير من خلال ضمان عدم إنتقاص المشرع من حقوق وحريات الأفراد، وفي هذا الصدد نص الدستور العراقي في المادة (18) منه على اولاً: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته . ثانياً: يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية وينظم ذلك بقانون". واستنادا لهذا النص الدستوري شرع قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 لكنَّ وزارة الداخلية طبقت القانون المذكور بشكل يخالف النص الدستوري عندما رفضت منح الجنسية العراقية لمن ولد من أم عراقية وأب غير عراقي . وقد طعن بقرار وزير الداخلية أمام القضاء الإداري الذي أيد بدوره قرار وزارة الداخلية لكنَّ المحكمة الاتحادية العليا تصدت لذلك عند نظرها في الطعون المقدمة على قرارات القضاء الإداري. وأصدرت قراراً يقضي بمنح الجنسية العراقية للمولودين من أم عراقية تبعته العشرات من القرارات المماثلة لزمت وزارة الداخلية بمنح الجنسية فأذعنت الوزارة والتزمت بما قررته المحكمة.
تجدر الاشارة الى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت عدداً من القرارات في نطاق ممارستها الرقابة على الإغفال التشريعي ومن ذلك القرار رقم 13 / اتحادية / 2007 في 2007/7/31 الذي حدد نسبة الكوتا النسائية في مجالس المحافظات عندما لم ينص عليها في القوانين التي تنظم عملية انتخابات مجالس المحافظات اذ تلمست المحكمة روح الدستور وغاية النصوص الدستورية تجاه المرأة فأوجدت حكماً يعد بمثابة تشريع مكمل للقوانين النافذة والتي تتعلق بالانتخابات. وكذلك القرار رقم 15 / اتحادية / 2008 في 1/21/ 2008 الذي ألزم السلطات بإعتماد اللغات السريانية والتركمانية في المناطق التي فيها كثافة سكانية للمكونات التركمانية والسريانية حيث لم يصدر قانون ينظم ذلك فكان القرار علاجاً لذلك النقص التشريعي. وكذلك القرار 9 / اتحادية / 2009 في 2009/2/5 والذي تضمن حكماً ينظم عمل رئاسة مجلس النواب عند خلو منصب الرئيس أثناء دورة الانعقاد حيث لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب نص يتصدى لهذه الحالة. وأيضاً القرار 27/ اتحادية / 2009 في 200/8/18 الذي عرف مفهوم الاغلبية البرلمانية المطلوبة للتصويت على قرار رفع الحصانة حيث لم يوجد نص يعالج تلك الحالة(8).
إن الرقابة على الإغفال التشريعي تهدف لدفع المشرع لعدم تخليه عن إختصاصه الأساسي المتمثل في سن القوانين وهذا الاختصاص هو الأداة الرئيسة لتفعيل الدستور وجعله مطبقا في الواقع العملي فالقضاء الدستوري يعمل على التوفيق بين السلطة التقديرية للمشرع والحفاظ على سمو الدستور من خلال الرقابة على الإغفال التشريعي .
كما ويلاحظ في نطاق موضوع الإغفال التشريعي أن قانون المحكمة الاتحادية العليا إنطوى على كثير من حالات الإغفال التشريعي ومن ذلك عدم تحديد النطاق الزمني لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تشريع معين فهل يصار الى الاخذ بالأثر الرجعي أي من تاريخ صدور القانون أو النظام أم يصار الى الأخذ بالأثر الفوري أي من تاريخ صدور القرار بعدم الدستورية كما أنه لم يعالج الاضرار الناشئة عن القانون الملغي وكذلك لم يعالج موضوع القضاة الاحتياطيين والذين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند غيابهم لأي سبب كان كما أن قانون المحكمة لم يشر الى أية إحالة الى قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 فيما يتعلق بإجراءات المرافعات أمام المحكمة وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الأثبات حيث خلا قانون المحكمة من أية إحالة بالنسبة لقانون الأثبات رقم ( 107) لسنة 1979(9) .
ثالثاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الاتحاد الفدرالي
نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (1) منه على أن "جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . كما نصت المادة (93) منه على أن تختص المحكمة الاتحادية بـ "رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والأدارات المحلية. خامساً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات (10).
إنَّ وجود سلطة قضائية مركزية يساهم في تحقيق التوازن الدستوري بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقليم في إطار النظام الفيدرالي هو دور في غاية الأهمية يقع على عاتق المحكمة الاتحادية العليا في ضمان التطبيق السليم لنصوص الدستور والذي يؤكد على أنه الضامن لوحدة العراق وهذا النص يضع المحكمة الاتحادية وفي إطار نظام فدرالي إتحادي أمام مسؤولية حماية وحدة هذا النظام الفدرالي من خلال تفسيراتها لنصوص الدستور ومن خلال ضبط التوازن والعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم وكذلك بوصفها المرجع الذي وضعه الدستور في حل أي نزاع ينشأ بين الحكومة والأقليم وبما يحفظ وحدة النظام الفدرالي وبخلاف ذلك سنكون أمام تشط حقيقي وانهيار لهذه الوحدة . ولذا فالضامن الحقيقي فضلاً عن نصوص الدستور هو من يتكفل بتفسير تلك النصوص ومن يكون المرجع الذي تحتكم اليه الحكومة الاتحادية والاقليم في حال نشوء تنازع في الاختصاصات بينهما إلا وهي المحكمة الاتحادية العليا، وهذا الدور الخطير للمحكمة يشكل حجر الزاوية في حفظ وإستمرار النظام الفدرالي في العراق بالشكل الذي يوازن بين اختصاصات الحكومة الاتحادية واختصاصات الاقليم ويحمي حقوق كلا الطرفين في إطار النظام الفدرالي الاتحادي (11) .
وتجدر الإشارة الى قرار المحكمة الاتحادية بالعدد: (89-91-92-93 إتحادية / 2017 والمتعلق بالإستفتاء الذي أجري في أقليم كوردستان والمناطق الأخرى التي شملها الاستفتاء بتاريخ 2017/9/25 ، إذ جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا) وتجد المحكمة الاتحادية العليا وبالهدف الذي سعى اليه والغرض الذي إجري من أجله وهو إستقلال إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الأقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق الذي نصت عليه المادة (116) من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية أن الامر الأقليمي المنوه عنه وآنفاً وإجراء الإستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة وذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق" وهذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتاريخ 2017/6/11 وبعدد (122 / اتحادية/ 2017 والذي خلصت منه الى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز إنفصال أي مكون من مكونات نظامه الأتحادي الوارد الذكر في المادة (116) من الدستور (12) .
___________
1- د. امين عاطف صليبا ، دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون - دراسة مقارنة (طرابلس - لبنان المؤسسة الحديثة للكتاب طبعة / 2002 . ص 163).
2- د. وليد محمود محمد ندا، دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات السياسية (دراسة مقارنة) ، (القاهرة: دار النهضة العربية، 32 شارع عبد الخالق ثروت، الطبعة الأولى، 2015، ص219).
3- تنظر المادة (13) و (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
4- د. محمد عبد الوهاب الخفاجي ومضات مضيئة للقضاء الاداري في طريق الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، العدد الثاني 2015 - ص 113-121).
5- د. عادل عامر الممارسة الرقابية للمحكمة الدستورية العليا في مصر، بحث منشور على الرابط: pulpit.alwatanvoice.com/content/print/417427.html// تاريخ الدخول 2018/4/20، وينظر كذلك المستشارة جواهر عبد الرحمن الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي ، بحث منشور على الرابط /354467 /http://alqabas.com تاريخ الدخول 2018/4/20.
6- المستشارة جواهر عادل العبد الرحمن الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي، دراسة تحليلية مقارنة (القاهرة: دار النهضة العربية - 32 شارع عبد الخالق ثروت، ط 2016، ص 30-44-45-58-59).
7- د. سمیر داود سلمان ابحاث حديثة في القانون الدستوري، بيروت ( 2018 - توزيع مكتبة السنهوري - بغداد - شارع المتنبي – ص 67-68).
8- القاضي سالم روضان الموسوي ، دور القضاء الدستوري العراقي في معالجة النقص التشريعي، بحث منشور على الرابط /1871.https://www.iraqja.iq/view. تاريخ الدخول 2018/4/20. وينظر كذلك: مكي ناجي، المحكمة الإتحادية العليا في العراق بتعزيز وحماية الحقوق والحريات بحث منشور على الرابط: /640.https://www.iraqia.iq/view. تاريخ الدخول 2018/4/20 .
9- د. مصدق عادل، قانون المحكمة الاتحادية العليا بين الواقع النظري والافاق المستقبلية - (طبعة بيروت 2018، توزيع مكتبة السنهوري - بغداد - شارع المتنبي ، ص 71 - 72).
10- تنظر المواد (1 ) و (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
11- د. محمد عزت فاضل الطائي، فاعلية الحكومة الإتحادية في ضوء التوازن بين السلطات، (بيروت لبنان الطبعة الأولى -2016 توزيع مكتبة السنهوري - بغداد - شارع المتنبي – ص 402).
12- ينظر قرار المحكمة الإتحادية العليا بالعدد (89-91 - 92-93 / اتحادية / 2017 موقع المحكمة الإتحادية العليا www.iraqfsc.iq تاريخ الدخول 2018/6/11.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)