الوظيفة الاجتماعية للزواج وأثرها في حماية الطرف الضعيف
المؤلف:
حسن قحطان عبد الأمير صادق
المصدر:
التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة
الجزء والصفحة:
ص 55-60
2026-10-24
23
لا ينظر الفكر القانوني الحديث إلى الزواج على أنه مجرد عقد عادي يخضع لإرادة طرفيه، بل يتجاوز ذلك إلى اعتباره مشروع انشاء مؤسسة اجتماعية قائمة على وظائف متعددة، فإن الرابطة الزوجية تنحل إما بالطلاق أو بالفسخ، وأن الشريعة الإسلامية أعطت الحق للزوج في إنهاء هذه الرابطة الزوجية بمحض إرادته ووفقاً لمشيئته، وكذلك اعطت للزوجة الحق في طلب التفريق فيما إذا شكلت لها الرابطة الزوجية أضراراً مادية أو معنوية لا يمكن تداركها بغير التفريق . (1)
حيث نستعرض أهمية عقد الزواج ، والتي هي تؤدي بالنتيجة الى التأسيس للقواعد التي تحمي الرابطة الزوجية من التفكك ، وكذلك تقرر التفريق بين الزوجين من أجل حماية اطراف العلاقة الزوجية ، من خلال بيان ما يلي:
أولاً : الوظيفة الاجتماعية الأساسية للزواج
تنبع الوظيفة الاجتماعية للزواج من كونه الطريق الوحيد لتأسيس الأسرة، والتي تمثل نواة المجتمع، فهي المؤسسة التي تنتظم في رحابها العلاقات بين الأجيال ويُحفظ فيها النسب وتنتقل القيم فضلا عن الوظيفة الإنجابية والحفاظ على النوع البشري، حيث يُنتظر من الأسرة تربية جيل صالح قادر على تحمل المسؤولية، قائم على أسس ثابتة من الاحترام والتنشئة الأخلاقية السليمة.
ومع ذلك، فإن الوظيفة الاجتماعية للزواج تتجاوز جانب التكاثر إلى ما هو أعمق فالزواج يخلق تكاملاً اجتماعياً واقتصادياً بين طرفين، ويُعزز التضامن والتعاون، ويمنع الفوضى في المجتمع فقد أحل الدين الاسلامي الزواج و جعل للرجل القوامة على الزوجة وأوجب عليه والنفقة وخدمة الأسرة، وفي المقابل جعل على الزوجة وجوب طاعة الزوج ، وحسن إدارة شؤون البيت ، ووجوب حفظ أسراره، وذلك في ضوء العدل والتوازن وتوزيع الأدوار ، والتي هي بالنتيجة تخفف العبء عن كاهل طرفي العلاقة الزوجية وتشعرهم بالطمأنينة والأمان في ضل بقاء العلاقة الزوجية (2) .
كما إن فكرة الوظيفة الاجتماعية للزواج الزوجية التي تتمثل بوجوب مراعاة اتحاد وتماسك الاسرة لا يمكن فصلها عن وجوب حماية الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية ، إذ إن كل تشريع قانوني يجب أن يهدف الى حماية عقد الزواج والاسرة ، وكذلك وجوب حماية الزوجة أو الزوج من الضرر الذي من المحتمل أي يحصل الى أي منهما من قبل الطرف الآخر، وينطلق ذلك من إدراك أن الزواج ليس مجرد عقد خاص بين طرفين، بل هو تأسيس لمؤسسة اجتماعية تؤثر في استقرار المجتمع بأكمله ومن هنا، فإن أي إخلال بالتوازن داخل الأسرة لا يضر بالزوجين فقط، بل يمتد ضرره إلى الأبناء والمجتمع بأسره (3) ، حيث إن كثرة المشاكل الزوجية يكثر معها الطلاق والعنف الأسري ، ويعود سبب ذلك إلى عدم الانتباه من قبل الطرفين الى الحق الواجب عليه تجاه الطرف الآخر، وهذا يعني أن الوعي بالحقوق والواجبات هو الأساس في تحقيق الوظيفة الاجتماعية للزواج، وهو أيضاً الأساس في حماية الطرف الضعيف في العلاقة الزوجية.
وتتجلى الوظيفة الاجتماعية للزواج في مفهوم الموائمة الاجتماعية، أي قدرة الزوجين على تكييف سلوكهما وفقاً للمعايير والقيم الاجتماعية السائدة، وتحقيق الانسجام والتفاهم في إطار من الاحترام المتبادل وتبرز الحاجة إلى هذه الموائمة بشكل خاص، لأن الزواج يجمع بين شخصين نشأ كل منهما في بيئة مختلفة، وتربى على عادات وقيم ربما تتباين والنجاح في الحياة الزوجية ، يتطلب بذل جهود كبيرة في سبيل تقريب وجهات النظر، والتكيف بين شخصية الزوجين، والتنازل عن بعض الرغبات الشخصية من أجل المصلحة العامة للأسرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وهو ما يدل على أن الدين والخلق هما أساس اختيار الزوج الصالح، وهما أيضاً أساس نجاح الزواج وتحقيق الاستقرار (4) .
ثانياً : السكينة والمودة والرحمة: روح العلاقة الزوجية
اكدت الآيات القرآنية في كتاب الله عز وجل كما اشرنا سابقا - إلى ضرورة السكن والمودة والرحمة ، حيث نجد أن السكينة ليست مجرد غياب التوتر أو وجود الاستقرار، بل هي تعبير عن الطمأنينة النفسية والارتياح الكامل الذي يجده الزوجان في العيش المشترك، وهو ضمان للاستقرار الأسري والمجتمعي. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذُلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " (5) ، وهذه السكينة التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التقارب الروحي والجسدي والتوافق في الرؤية والأهداف بين الزوجين ، وتفصح عن أبعاد اجتماعية عميقة؛ فالأسرة السعيدة المستقرة هي نواة المجتمع المتماسك القوي . أما المودة والرحمة فهما الحالة الإنسانية التي ترفع العلاقة الزوجية من مستوى العقد المادي إلى مستوى الإيثار والمحبة والرحمة (6)، وهذا التناغم يخلق بيئة خصبة لنشأة شخصيات سوية متوازنة داخل المجتمع.
ثالثاً : الزواج حصن للمجتمع من الفوضى الأخلاقية
إن المجتمع الذي تنتشر فيه الروابط الزوجية الوثيقة والقوية، هو مجتمع يخلو من حالات التفكك والانحراف فالزواج الصحيح يُسهم بقوة في تقويم السلوك البشري، واستقرار الغرائز والحيلولة دون الانزلاق إلى العلاقات المحرمة والانحرافات الأخلاقية التي تؤثر في المجتمع بصورة سلبية ، ومن هذا المنطلق يمكن القول إنّ الزواج هو نظام اجتماعي ذو وظيفة وقائية وعلاجية لآفات الانحلال الخلقي، إذ يُجنب المجتمع الأمراض النفسية والاجتماعية الناتجة عن الفراغ العاطفي والجنسي ، ويساعد في تكوين أسرة ومجتمع قوي ومتناسك، حيث قال الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) : "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، وهذا ... دليل قاطع بأن المقصد الأعظم هو سلامة البيت والمجتمع، بجمع الكفاءة الدينية والقيم الأخلاقية، لا الشكليات الظاهرية (7) .
وتأسيساً على ما تقدم، يتبين لنا أن حماية الطرف الضعيف تعد ركناً أساسياً في بنيان الأسرة، فهي الجسر الذي يعبر بالعلاقة الزوجية من مجرد عقد إلى مؤسسة اجتماعية قادرة على الصمود والاستمرار، كما يراد منها ، ولعل المتتبع ! لنشأة الفكر القانوني الغربي يجد أن التشريعات الأوروبية القديمة كانت تقوم على هيمنة الزوج المطلقة؛ إلى أن الزواج في أوروبا القديمة كان يكسب الزوج الولاية والسلطة على الزوجة، سواء من حيث النفس أو المال، كسلطة الأب على أولاده، حيث كانت له حقوق دون أن تكون عليه واجبات ما أدى إلى إهمال الجانب الاجتماعي للزواج وتهميش دور المرأة ثم تطورت هذه النظرة مع تدخل الكنيسة والدولة، فظهر مفهوم المسؤولية المتبادلة والرعاية الأسرية (8) .
أما في الفقه الإسلامي، فقد سبقت الشريعة الاسلامية غيرها في إرساء قواعد التوازن والعدل بين الزوجين حيث أن القرآن الكريم قد أرسى دعائم الزواج على أساس السكينة والمودة والرحمة، كما في قوله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ) ، (9) وهذه القيم الثلاث السكينة والمودة والرحمة لا يمكن تحقيقها في مناخ يسوده الظلم أو التعسف أو الاستغلال، بل لابد من وجود نظام يحمي الطرف الأضعف في العلاقة الزوجية، ويعيد التوازن بين الطرفين كلما اختل ، وقد أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، داعياً إلى التسامح والتغاضي، مؤكداً أن الاستقرار الأسري لا يعني الخلو من المشاكل، بل يعني القدرة على تجاوزها، فالمشاكل ممكن أن تحدث في جميع الحالات ، لكن على الطرفين تجاوزها والتقدم من خلالها الى بيئة من التفاهم تسودها المودة والرحمة. وتتنوع مظاهر المواءمة الاجتماعية في العلاقة الزوجية، فتشمل المواءمة الثقافية والفكرية التي تقوم على تقبل الاختلاف في الآراء والمعتقدات بين الطرفين والمواءمة الاقتصادية التي تقوم على وضع ميزانية والاتفاق على الأولويات في الإنفاق، والمواءمة النفسية والعاطفية التي تقوم على فهم المشاعر بين الطرفين وتقديرها.
وبالانتقال إلى أثر هذه الفكرة في حماية الطرف الضعيف، نجد أن التشريعات القانونية قد استجابت لهذه الرؤية ، فوضعت آليات قانونية متعددة لحماية الزوجة والزوج على السواء، تحقيقاً للاستقرار الأسري ومنعاً للتعسف ، وفيما يلي أبرز مظاهر هذه الحماية:
1. حماية الزوجة بوصفها الطرف الأكثر عرضة للضرر:
نص التشريع القانوني في العراق ومصر ، على حالات متعددة راعى فيها الوظيفة الاجتماعية للزواج من جانب وحمى فيها الزوجة بوصفها طرفاً ضعيفاً في العلاقة الزوجية من جانب آخر ( لاتملك حق تطليق نفسها ) تلافيا للضرر.
فقد أقر المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل إن للزوجة الحق في طلب التفريق في عدة حالات التي يتحقق فيها جانب من الضرر على الزوجة ، وهذا ما يعكس إدراك المشرع لأهمية مراعاة الوظيفة الاجتماعية للزواج، ومن أبرزها:
أ. التفريق لعدم الإنفاق:
نص القانون العراقي على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً جاز للزوجة طلب التفريق وقد اعتبر المشرع أن عجز الزوج عن الإنفاق أو امتناعه عنه يخل بالوظيفة الاقتصادية للزواج (10) ، ويؤدي إلى إلحاق ضرر بالزوجة يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
ب. التفريق للضرر والخصام:
إذا أضر أحد الزوجين بالآخر، أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية جاز له طلب التفريق (11)، واعتبر المشرع من قبيل الإضرار الإدمان على المسكرات والمخدرات وممارسة القمار في بيت الزوجية ، والملاحظ هنا ان القانون العراقي قد منح حق طلب التفريق في هذه المادة للزوج والزوجة ، وهذا ما يؤكد على مراعاة المشرع العراقي لمصلحة طرفي العلاقة الزوجية ورفع الضرر عنهما حيثما وجد.
ج. وكذلك نص المشرع العراقي على حالات كثيرة يمكن فيها طلب التفريق كزواج الزوج بزوجة أخرى دون موافقة المحكمة، وكذلك اذا اخل زوج الام متعهده في رعاية الصغير ابن زوجته الى غيرها من الحالات الأخرى التي اقر فيها المشرع العراقي طلب التفريق القضائي (12) ، فنلاحظ ان هذه الحالات التي أشرنا اليها هي حالات خاصة ودقيقة، تبين دقة المشرع العراقي في حماية طرفي العلاقة الزوجية ومراعاة الغاية التي شرع من اجلها الزواج. وكذلك نجد أن المشرع العراقي مدونة الفقه الجعفري، وكذلك المشرع المصري قد ذهبا باتجاه مشابه، من خلال التأكيد على حق الزوجة في طلب التفريق عن زوجها في الكثير من الحالات ومنها استحكام الخلاف وكذلك الضرر والهجر غير المبرر الى غيرها من حالات التفريق التي قررتها القوانين محل المقارنة، والتي اقترنت دائما بالضرر المستحكم الذي تستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
2. حماية الزوج من خلال نظام الطاعة والنشوز:
أقر المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية للزوج الحق في طلب الزام زوجته بمطاوعته، وفي حالة امتناعها تعتبر ناشزاً وتسقط عنها حقوقها المالية، ومنها النفقة وإذا استمرت على نشوزها جاز للزوج طلب التفريق، مع إلزام الزوجة برد نصف المهر إن كان قد تم الدخول، أو رد المهر كله إن كان قبل الدخول (13)، وبهذا نجد أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية قد راعى حق الزوجة في رفع الضرر عنها، كما راعى حق الزوج في أن تكون زوجته داخل دار الزوجية ومحكومة بطاعته على اسس المودة والرحمة.
وكذلك في مدونة الفقه الجعفري، نجد أن المشرع العراقي قد اتجه الى اتجاه مشابه، في منح الزوج حق طلب زوجته لترك النشوز واداء حقوق الزوجية حال تقصيرها (14) ، وهذا الاجراء من الناحية العملية إن كنا نجد أنه قد ينتج آثاره فقط الى قطع نفقة الزوجة في حال الحكم بالنشوز على العكس من قانون الاحوال الشخصية الذي يسلب منها الكثير من الحقوق حال نشوزها، الا أننا نجد أن المشرع العراقي في النتيجة قد راعى مصلحة طرفي عقد الزواج ، فقد انصف الزوج والزوجة معا ، من خلال تشريع ما يضمن حقوقهما والتزاماتهما على حد سواء. نستنتج مما سبق أن الزواج في الفقه الإسلامي والقوانين المقارنة ، ليس مجرد عقد خاص يخضع لإرادة الزوج المنفردة، بل هو مؤسسة اجتماعية ذات وظائف متعددة وحقوق وواجبات متبادلة تتجاوز كونها محكومة بالعلاقة الفردية من خلال تأثيرها المباشر على استقرار المجتمع بالكامل، كما يتبين أن حماية الطرف الضعيف سواء كان الزوج او الزوجة وعادة ما تكون الزوجة ، تمثل ركيزة أساسية في التشريعات القانونية محل المقارنة، حيث نص المشرع على ضرورة الحفاظ على الزواج وبالمقابل ضرورة حماية طرفي العقد من الضرر المتعمد، عبر النص على آليات الحماية المباشرة للزوجة كالتفريق للضرر أو عدم الإنفاق او التفريق لاستحكام الخلاف، أو عبر أنظمة تحمي الزوج كدعوى المطاوعة، ونجد أن أي خلل في هذه الحماية يُحدث ضرراً لا يقتصر على الزوجين بل يمتد إلى الأبناء والمجتمع، مما يحتم إدراك أن التشريعات القانونية هي الراعي للطرف الضعيف والكفيلة ببناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك وقويم.
_____________
1- حذيفة جاسم داود ، حق المرأة في طلب حل رابطة الزوجية، رسالة أعدت لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص ، الجامعة الإسلامية ، كلية الحقوق ، لبنان ، 2015 ، ص8 .
2- عطية صقر ، حقوق الزوجية ، الجزء 3 ، مركز تفسير للدراسات الرياض 2021، ص 15-17
3- أبو عبد الله محمد الونشريسي ، مختصر الحقوق الزوجية في القرآن والسنة النبوية ، بدون دار نشر ، ص 2 .
4- صلاح سيف الدين، حقوق الزوج والزوجة وأصول المعاشرة الزوجية ، دار الجيل بيروت ، ص 23
5- القرآن الكريم، سورة الروم، آية 21.
6- عبد الكريم زيدان المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، ج 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1999، ص 19.
7- صلاح سيف الدين حقوق الزوج والزوجة وأصول المعاشرة الزوجية، دار الجيل ، بيروت ، ص 23.
8- عطية صفر ، حقوق الزوجية، المرجع السابق ، ص 8.
9- سورة الروم ، الآية 21
10- الفقرة (7) من المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
11- الفقرة (1) من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
12- ينظر، المادة (57 و 5/40) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
13- ينظر، المادة (25) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
14- تنص المادة (68) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري على ان ( اذا نشزت الزوجة بتركها بيت الزوجة من دون اذن الزوج لم تستحق النفقة عليه، وهكذا مع عدم تمكينه مطلقا من الجماع ونحوه من دون عذر وان لم تخرج من عنده وللزوج رفع امره الى القاضي لإلزامها بترك النشوز واداء حقوقه الزوجية).
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة