مدة الهجر الموجب للتفريق القضائي
المؤلف:
حسن قحطان عبد الأمير صادق
المصدر:
التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة
الجزء والصفحة:
ص 68-74
2026-10-24
35
جعل الله تعالى من البيت موضعاً للسكينة، تقوم علاقاته على المودة والرحمة وأسند إلى الزوج مسؤولية الحفاظ على هذا الاستقرار، فإذا اضطريت أجواء البيت كان على الزوج أن يسعى لإعادة الهدوء، ومن الوسائل التي شرعها الله لذلك : الموعظة، ثم الهجر ، ثم الضرب غير المبرح (1) يعد الهجر بين الزوجين من المسائل التي تناولها الفقه الإسلامي ضمن إطار تنظيم العلاقة الزوجية، حيث أقر الفقهاء مشروعية الهجر في حدود ضيقة باعتباره وسيلة للإصلاح والتهذيب (2)، لا غاية بحد ذاته، وذلك استناداً إلى قوله تعالى: ( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (3) ،
حيث إن الأصل في الهجر أنه إجراء مؤقت ومقيد بضوابط شرعية، وهو الهجر أمر استثنائي لا يعبر عن أصل العلاقة، ويلجأ إليه اضطراراً عند وجود أسبابه ودواعيه (4).
وبناء على ما تقدم ، يتضح أن هناك صوراً متنوعة للهجر، فمنها ما هو مباح ومنها ما هو غير مشروع من حيث الأصل، وكذلك من حيث المدة المقترنة به وما ينتج عن الهجر المبرر أو غير المبرر من أثر مباشر على الرابطة الزوجية، وكما يأتي:
أولاً: الفرق بين الهجر المشروع والهجر غير المشروع:
إن الهجر المشروع في الفقه الاسلامي يراد به تأديب الزوجة الناشز ، ويكون في المضجع (أي ترك فراشها) فقط، دون هجر في الكلام أو الإيذاء النفسي المتعمد فيدور الهجر هنا بدائرة العتاب وليس الضرر والعقاب، أما الهجر غير المشروع فهو الهجر الذي يقصد به الزوج إيذاء زوجته وإذلالها بلا سبب شرعي يبيح له ذلك، وقد يتحول هذا الهجر إلى هجر تام يشمل الكلام والبيت مع الزوجة لأمد طويل، فإذا استمر هذا الهجر المفرط مدة زمنية طويلة، تضررت الزوجة وهنا لها حق طلب التفريق ( بعد ثبوت الهجر)، والقانون العراقي قدر هذه المدة بسنتين كاملتين، لكن الفقه الاسلامي يفتح الباب للقاضي لتقدير الضرر حتى في مدد أقل إذا ثبت القصد بلإ ضرار، فالهجر عقوبة شرعية يملكها الزوج في حدود (الهجر) المباح ) ، فإذا تجاوزت الغاية منها وأصبحت وسيلة للإضرار بالزوجة وتركها كالمعلقة فإن التفريق يصبح حلا ضروريا لرفع الضرر والمدة الموجبة لذلك في الفقه المقارن تبدأ من أربعة أشهر وتصل إلى سنة (أما مدة الإيلاء فهي مختلفة كما سيأتي شرحه)، وهو ما ينسجم مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس من الفتنة (5).
ثانياً: مدة الهجر الجائز شرعاً ، واختلافها عن الهجر غير الجائز
اختلف الفقهاء في تحديد مدة الهجر الجائز شرعاً على قولين رئيسين، يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمسألة استمرار الهجر وانقطاعه ، فبالإضافة إلى المدة الواجب توفرها في الهجر ليصبح سببا يبيح التفريق، فأن لانقطاع تلك المدة اثراً كبيراً على امكانية التفريق للهجر، وهناك قولان بمدة الهجر وفق ما يلي:
1. القول الأول: التحديد بأربعة أشهر من الهجر التام
يرى فقهاء المذهب المالكي أن مدة الهجر التأديبي لا ينبغي أن تتجاوز أربعة أشهر، مستندين إلى أن النبي صلى الله عليه واله وسلم من نسائه ،شهراً، وإلى أن مدة الإيلاء ( الحلف على ترك وطء الزوجة) تمتد إلى أربعة أشهر، والمالكية أنفسهم يفرقون بينهما، لكن بعض المتأخرين قاس الهجر على الإيلاء، والصحيح أن الهجر التأديبي أوسع ولا يرتبط بمدة الإيلاء (6) .
2. القول الثاني: الإطلاق في مدة الهجر
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن للزوج أن يهجر زوجته المتمردة المدة التي يراها مناسبة حتى تعود إلى الصواب، وذلك لأن الآية الواردة في الهجر جاءت مطلقة غير مقيدة بزمن معين، والأصل في النصوص المطلقة أن تبقى على إطلاقها ما لم يرد دليل يحدها بمدة محددة، ويستند هذا الاتجاه إلى أن مقصود الهجر هو الإصلاح ورد الزوجة عن النشوز، وهو أمر يختلف باختلاف الأحوال والطبائع، فلا يمكن ضبطه بمدة واحدة تلائم جميع الحالات، كما يرون أن تقييد الهجر بمدة معينة قد يفرغ النص من مرونته التشريعية، بينما إبقاؤه مطلقاً يتيح للقاضي والزوج تقدير المدة التي تحقق المصلحة وتدفع الضرر دون تعسف أو تجاوز(7) .
وبالتالي فأننا نرى ان الاطلاق في الهجر وليس تحديده بمدة محددة يمنح للمحكمة والقاضي صلاحيات اوسع لرفع الضرر عن الزوجة عند تعرضها للهجر غير المبرر، دون التقيد بمدة محددة قد تطيل على الزوجة امد الضرر. فالهجر التأديبي وهو (الهجر المباح ) تكون مدته قليلة بالمقارنة مع الهجر غير المشروع ، وكذلك اختلاف القصد والغاية بين الهجر المباح وغير المباح ، فالأول تكون الغاية منه الحفاظ على الرابطة الزوجية وعتاب للزوجة فقط ويرتبط بمدة قليلة، بينما نجد أن الهجر غير المباح يكون القصد منه الاضرار بالزوجة وترك واجبات الزوجية لمدة طويلة.
ثالثاً: أثر مدة الهجر على الرابطة الزوجية.
بما ان الهجر المبرر وغير المبرر يختلفان فيما بينهما من حيث مدة كل منهما وكذلك القصد والغاية التي يختلفان بها، فأن اختلاف المدة تبعا لذلك تؤدي الى اختلاف الاثر الذي ينتجه الهجر على الرابطة الزوجية التي نظمها الفقه الاسلامي والقوانين الوضعية وعلى وفق الآتي:
1. أثر مدة الهجر في القانون العراقي
ان مدة الهجر تنتج اثرا في القانون العراقي، لكن هذا الأثر يختلف باختلاف المدة، فبعد صدور مدونة الفقه الجعفري في العراق والتي تعد ملحقاً بقانون الأحوال الشخصية العراقي ، فأن احكام ومدة الهجر تختلف بين المدونة ، وقانون الاحوال الشخصية العراقي ، على وفق الآتي:
أ- مدة الهجر في قانون الاحوال الشخصية العراقي
نصت المادة (43/ أولاً/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (بعد تعديلها بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978 على أن اللزوجة أن تطلب التفريق إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف ، الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه) (8) .
فالمشرع العراقي هنا اشار الى مدة الهجر غير المبرر بسنتين كاملتين، مشيرا الى أن تلك المدة هي التي تنتج اثرا على الزوجة من قبيل الضرر ، وبالتالي يستنتج مما تقدم، إن ما دون تلك السنتين يعد هجر مباح في القانون العراقي ولا يستوجب التفريق، وبما أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية لم يشر إلى الهجر المبرر وتناول الهجر غير المبرر، فأن ما دون مدة السنتين يعد هجراً مبرراً في القانون العراقي وهو ما يصطلح عليه فقها ب (الهجر التأديبي) ان كان القصد منه التأديب وليس تعمد الاضرار بالزوجة. وكذلك في حال صدور قرار على الزوجة بالنشوز وكونها ناشزا فأن بقائها لمدة سنتين يبيح لها طلب الحكم بالتفريق عن زوجها، فللمحكمة الحكم للزوجة بالتفريق بعد سنتين من اكتساب حكم النشوز درجة البتات (9) .
وأكدت محكمة التمييز العراقية أن الحكم بالنشوز وتجاوز مدة سنتين على اكتسابه درجة البتات يبيح للزوجة طلب التفريق (10) باعتبار أن مدة الهجر غير المبرر قد تحققت ، وبالتالي فأن على المحكمة الحكم بالتفريق رفعا للضرر الحاصل على الزوجة حتى وان كانت ناشزا.
فالتفريق للهجر هو حق خالص للزوجة بموجب المادة 43/أولاً /2 ، ولا يجوز للزوج المطالبة بهذا الحق، وكذلك اكدت محكمة التمييز الاتحادية أنه لا بد من تحقق الضرر الفعلي باستمرار الهجر لمدة سنتين دون انقطاع حقيقي، فإذا عاد الزوج إلى زوجته ولو لفترة قصيرة أيام أو أسابيع ثم هجر من جديد، فإن المدة تستأنف من تاريخ الهجر الأخير، ما لم يثبت أن العودة كانت صورية بقصد قطع المدة (11).
ب- مدة الهجر في مدونة الفقه الجعفري:
نصت المدونة الجعفرية (وهي مجموعة الأحكام الفقهية المستندة إلى المذهب الجعفري، والصادرة بالتعديل على المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 ) المعدل على أنه إذا هجر الزوج زوجته هجراً تاماً، وإن لم يترك الإنفاق عليها، فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى القاضي، فيطلب من الزوج القيام بأحد أمرين: إما العدول عن هجرها، وإما تسريحها بالطلاق. فإذا امتنع منهما جميعاً ولم يمكن إلزامه، جاز للقاضي أن يطلقها بطلبها ذلك (12).
ونلاحظ أن المدونة الجعفرية لم تحدد مدة معينة للهجر المبرر ولم تنظم احكامه (كما في القانون قبل التعديل)، أما بالنسبة للهجر غير المبرر فقد أشارت اليه المدونة بوصفه هجراً غير جائز يجيز للقاضي تطليق الزوجة على اثره ، وتركت الأمر لتقدير القاضي، مما يقربها من المرونة التي يتميز بها القانون المصري، وتفارقها عن القانون العراقي الذي حدد المدة بسنتين وفي هذا السياق تستند مدونة المذهب الجعفري إلى قاعدة فقهية مهمة وهي أن الهجر المبرر هو الإصلاح ورد الزوجة عن النشوز، وهو أمر يختلف باختلاف الأحوال والطبائع، فلا يمكن ضبطه بمدة واحدة تلائم جميع الحالات، أما بالنسبة للهجر غير الجائز فهو هجر محرم يبيح للزوجة طلب التفريق عن زوجها على اثره بعد التثبت من حصول الضرر المستحكم على الزوجة (13)، وقد اشارت مدونة الفقه الجعفري إلى أن على الزوج عدم ترك واجبات الزوجية بمعاشرة زوجته ما يزيد عن أربعة اشهر ( حتى مع عدم تعمد الاضرار) ، وهو حفاظ لحق الزوجة وتحديد لواجب الزوج بعدم الهجر وتعمد الاضرار بالزوجة(14).
حيث إن معيار المدة في مدونة الفقه الجعفري هو استمرار الضرر وليس استمرار فعل الهجر شكلاً (مدة طويلة واجبة الاكتمال)، فإذا هجر الزوج زوجته، ثم عاد إليها ليلة واحدة دون أن يزول الضرر النفسي أو تتحقق المعاشرة بالمعروف، قد لا يعد ذلك انقطاعاً حقيقياً، والقاضي هو من يقدر ذلك بحسب العرف وحالة الزوجة.
2. اثر مدة الهجر في القانون المصري
ينص القانون المصري على أن هجر الزوج زوجته مدة سنة فأكثر ، بلا عذر مقبول، حتى وإن كان له مال تستطيع الزوجة الانفاق منه بغياب زوجها يبيح لزوجة طلب التفريق للهجر (15) .
حيث ان المشرع المصري ، يمنح الزوجة حق طلب التفريق بتمام السنة كاملة من الهجر بعد اثباتها أمام القضاء حيث على المحكمة الحكم بالتفريق هنا بعد تحقق اسبابه التي تكون مقيدة بمدة سنة واحدة حتى وإن كان للزوج مال تستطيع الزوجة الاتفاق منه، وهنا يقترب المشرع المصري من توجه المشرع العراقي في إعطاء الأهمية للجانب المعنوي حتى وان لم يتحقق الضرر من الناحية المالية. والجدير بالذكر هنا أن المشرع المصري إضافة الى أن المدة التي يشترطها لتحقق الهجر الموجب للتفريق تكون اقل مما هي عليه في القانون العراقي، إلى أنه إضافة لذلك ، يشترط اعذار الزوج (توجيه انذار اليه ) (16) قبل البدء بإجراءات دعوى التفريق للهجر، وهذا ما يمنح الزوج فرصة لمراجعة زوجته والعودة وقطع حالة الهجر بطريقة ودية تؤدي الغاية التي شرع من اجلها الزواج.
3. اثر مدة الهجر في الفقه الاسلامي
اختلف الفقهاء في تحديد مدة الهجر الجائز شرعاً، ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بمسألة استمرار الهجر وانقطاعه، وذلك وفقا لما يلي (17):
أ. المذهب الحنفي والشافعي : يرون أن للزوج أن يهجر زوجته المتمردة المدة التي يراها مناسبة حتى تعود إلى الصواب، وذلك لأن الآية الواردة في الهجر جاءت مطلقة غير مقيدة بزمن معين والأصل في النصوص المطلقة أن تبقى على إطلاقها ما لم يرد دليل يحدها بمدة محددة. ويستند هذا الاتجاه إلى أن مقصود الهجر هو الإصلاح ورد الزوجة عن النشوز، وهو أمر مختلف باختلاف الأحوال والطبائع، فلا يمكن ضبطه بمدة واحدة تلائم جميع الحالات.
ب .الشافعية والحنابلة : يشددون على أن هجر الكلام لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام، لأن الزيادة على ذلك تخرج الأمر من دائرة التأديب إلى القطيعة المنهي عنها شرعاً. وهنا يتجلى بعد الانقطاع في اعتبار أن الهجر اللفظي المتواصل لأكثر من ثلاثة أيام يعد قطيعة محرمة، بينما الهجر المتقطع أو المنقطع قبل إتمام المدة قد يعود إلى دائرة الجواز.
ج- المذهب الجعفري: لم تحدد مدة معينة للهجر، وتركت الأمر لتقدير الحاكم الشرعي ، استناداً إلى أن الهجر وسيلة لإصلاح ذات البين وليس غاية بحد ذاته، وأن المصلحة تقتضي أن يترك تقدير المدة للقاضي حسب ظروف كل حالة وملابساتها، فليس للزوج هجر زوجته مدة طويلة بلا عذر مشروع ، وليس له أن يترك معاشرتها معاشرة الأزواج مدة تزيد عن أربعة أشهر (18)
ويتضح مما سبق من آراء الفقهاء أن الهجر في الفقه الإسلامي ليس غاية مستقلة، بل هو وسيلة إصلاحية ، أما فيما يتعلق بالمدة الموجبة للتفريق بسبب الهجر في القانون، فقد استعمل المشرع العراقي مصطلح التفريق للضرر بسبب غياب الزوج قبل تعديل الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بموجب القانون رقم 21 لسنة 1978، وبعد التعديل استبدلت مفردة الغياب بمصطلح الهجر، حيث ان الهجر أوسع نطاقاً من الغياب، إذ قد يهجر الزوج زوجته في الفراش رغم إقامته في المدينة نفسها ودون أن يكون غائباً عنها فعلياً ويختلف الحكم الشرعي حول حق الزوجة في طلب التفريق بسبب غياب الزوج، فهناك من يرى أنه لا يحق لها طلب الطلاق مهما طال الغياب، مع استمرار التزام الزوج بالنفقة إذا كان معلوماً، وإلا يصرف من مال الزوج الغائب أو يستدان لذلك، وهناك من يرى أن للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج أو طلب الطلاق إذا طال الغياب وسبب لها ضرراً ملموساً، مستنداً إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويعد تقدير الضرر الناتج عن الغياب العامل المحدد للمدة الموجبة للتفريق.
____________
1- هيئة التحرير في اسلام اون لاين هجر الزوجة شروطه ومدته - فقه المسلم - إسلام أون لاين 2026، متاح على الرابط الآتي: 10727/https://fiqh.islamonline.net ، تاريخ الزيارة: 2026/1/1.
2- صالح بوشلاغم، التعسف في هجر الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، دراسات علوم الشريعة والقانون، مجلد 47 عدد 1، 2020، ص 86
3- الآية 34 سورة النساء.
4- إيناس الدويكات، ما حكم هجر الزوج لزوجته، موقع موضوع، 2021، متاح على الرابط الآتي:
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%87%D8%AC%D8%B1 %D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC_%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9 %87
تاريخ الزيارة : 2026/1/1.
5- أحمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي المكتبة القانونية، بغداد، 2010، ص 158.
6- محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام دراسة مقارنة بين المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون، الدار الجامعية، بيروت، 1983، ص 158
7- رمضان الشرنباصي، أحكام الأسرة في الإسلام منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص 105.
8- ينظر ، المادة (43/أولاً/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
9- ينظر، المادة (1/5/25) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
10- قرار محكمة التمييز الاتحادية هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ، بالعدد 17911لسنة 2023.
11- ينظر، قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2008/2720 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية. موقع المحامي المستشار سيروان عزيز، منشور على الرابط:
https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/sad 2030 a-41
تاريخ الزيارة: 10-6-2026
12- هرمز أسدي كوه باد التنظير الفقهي للأحوال الشخصية بين القانون الجعفري والقانون المدني العراقي دراسة مقارنة، مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية العدد 42 جامعة ميسان 2022 العراق ص 412 .
13- محمد علي حسين أحمد الطائي، الأحكام الفقهية والقانونية للحقوق الزوجية وسلطات الزوجين وأثرها في استقرار الزواج: دراسة مقارنة في المذاهب الإسلامية السنية والجعفري وقانون الأحوال الشخصية العراقي 1959-2005، مجلة البحوث والدراسات الإسلامية، العدد 81، مركز البحوث والدراسات الإسلامية العراق، 2025، ص 92.
14- ينظر، المادة (67/ رابعا ) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري
15- ينظر ، المادة (12) من القانون المصري رقم (25) لسنة 1929
16- ينظر ، المادة (13) من القانون المصري رقم (25) لسنة 1929
17- محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة ص 169 .
18- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، طبعة دار الوارث، الطبعة الثالثة ، الجزء الثالث ، مسألة (القسم الأول)588، مسألة رقم 340 ،ص105
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة