0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التأصيل القضائي لحضانة الأقارب

المؤلف:  فوز نجاح خضير

المصدر:  احكام حضانة الأقارب

الجزء والصفحة:  ص24 –26

2026-10-28

34

+

-

20

نجد في هذه الفقرة إن الأساس القانوني لقضايا الحضانة بعد موضوعاً مهماً يعكس التداخل بين قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في العراق وتكتسب هذه القضايا أهمية خاصة أمام المحاكم العراقية لما لها من أثر في حماية حقوق الطفل المحضون، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، استناداً إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية و التفسيرات المستمدة من الشريعة الإسلامية، فتهدف هذه الفقرة إلى إيضاح أسس هذه القاعدة وأثرها في تنظيم الحضانة بين الأقارب في إطار النظام القضائي العراقي.
وقد أقرت محكمة الأحوال الشخصية في الكوت بتاريخ 2024/10/28 قرارها الآتي: .... تجد المحكمة من التقارير الطبية أن المدعي غير قادر على رعاية المحضونة (س) كما أن التناقض بين ادعاء المدعي بأنه قادر على رعاية المحضونة (س) وصيانتها ورعايتها وبين تقاضيه راتب شبكة الحماية الاجتماعية باعتباره عاجز كلياً تناقض موجب لرد الدعوى ويخل بمبدأ الأمانة أيضاً لأن المحضون يجب أن يعيش ببيئة تسودها الأمانة والصدق ليكون عنصراً نافعاً بالمجتمع ولعدم تحقق أي ضرر لحق المحضونة (س) (1) .
وجراء بقائها بحضانة وراعية جدها لوالدتها المدعى عليه تكون دعوى المدعي واجبة الرد ولما تقدم وبالطلب قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي (أ ع ح) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه....(2).
ومع أن المشرع العراقي لم ينص لحضانة الأقارب بنصوص قانونية بشكل واضح وصريح إلا أنه قد أشار إلى حضانة الأقارب في المادة (5/57) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وأيضا يتضح لنا من القرار القضائي الذي بنت به محكمة الأحوال الشخصية في الكوت على أن النظام القضائي العراقي (المحاكم العراقية)، لم تغفل عن موضوع حضانة الأقارب بل أنها قد أصدرت عدت أحكام قضائية حول هذا الموضوع لأهميته في الحياة الاجتماعية أو في الواقع العملي للمجتمع العراقي والأخص أهميتها لتحقيق المصلحة الفضلى للصغير المحضون كون القضاء العراقي والمشرع العراقي يولون أهمية كبيرة المراعاة مصلحة المحضون .
ولذا ؛ فالواضح من هذا القرار أن القضاء العراقي قد أولى حضانة الأقارب أهمية لأنهم أقرب إلى الصغير المحضون من الغير.
وجاء - أيضاً - في الحكم الذي أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في الكوت بتاريخ 2024/11/14 بالقرار الآتي:
اتضح للمحكمة أن دعوى المدعي لا تجد سندها من القانون حيث أن الطفل والديه متوفيان في الوقت الحاضر وأن مصلحته هي الأولى بالعناية وتحديد الحضانة وأن مصلحته وهو في هذا العمر تقتضي بقائه بحضانة المدعى عليهما خاصة وأن المدعى عليهما هما جديه وأن هناك وصايا صادرة للمدعى عليه الأول على القاصر وأن في مثل هذه الحالة تحدد المحكمة من هو أهل للحضانة وفق تحقق شروطها ومصلحة الصغير تلك المصلحة التي تجدها المحكمة متحققة ببقائه مع المدعى عليهما، ولما تقدم قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي (ص ع ك)...(3).
كما نجد من خلال قرار المحكمة أعلاه؛ أن القضاء العراقي راعى وذكر أهمية الحضانة للأقارب أن كانت تصب في مصلحة المحضون فأعطى الحق للأجداد بحضانة حفيدهم وذلك بسبب وفاة والديه، حيث نظر القضاء العراقي إلى مدى أهمية حضانة الطفل من قبل أقاربه لأنهم أولى برعايته وتربيته من الغير، وأيضاً نجد في القرار أن هنالك وصايا صادرة بحق المدعي الأول على الطفل القاصر فحددت المحكمة من هو أهل ليكون حاضناً للصغير المحضون وفق شروط ومعايير نص عليها القانون العراقي في نص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية. كما جاءت محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية بقرار قضائي حول موضوع الحضانة حيث ادعى المدعي أنه سبق و أصدرت هذه المحكمة حجة الوصايا بالعدد 84 فـ 84 في 2022/4/27 المتضمن نصب المدعى عليها وصيا على ابنها (م ، أ) من زوجها المتوفي (آ ج) و أنها تركت الأولاد بحضانة المدعية واستحصلت على قرار تأييد حضانة للأولاد من محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية بالعدد 1443 / / 2024 في تاريخ 2024/3/31 وقد تزوجت المدعى عليها وهي غير قادرة على رعاية الأولاد وأنهم بحضانة المدعية وقد طلبت تنصيبها وصية على القاصرين أعلاه بدلا من المدعى عليها ....(4).
..... وهي جدة المحضونين من وجهة الأم عليه قررت المحكمة الغاء وصاية المدعى عليها ( ز خ ح ) على أولادها القاصرين (م (أ) أولادها من زوجها المتوفي (أ ح ح) ونصب المدعية جدتهم من جهة الأم (هـ ج ع أ) وصية القاصرين (م ، أ) لحين بلوغهم سن الرشد على أنه ليس لها الحق في التصرف بأموالهم إلا بإذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة.....(5).
كما نجد - أيضاً - من خلال القرارات القضائية أعلاه لكل من محكمة الأعظمية ومحكمة الكرادة، أن الحضانة للجدة من جهة الأم لأنها أولى برعاية الأطفال المحضونين والقاصرين إلى أن يبلغوا سن الرشد.
___________
1- محكمة الأحوال الشخصية الكوت، القرار رقم 4741 /ش/2024 ، تاريخ القرار 2024/10/28، قرار قضائي غير منشور.
2- محكمة الأحوال الشخصية الكوت، المصدر أعلاه.
3- محكمة الأحوال الشخصية في الكوت، قرار قضائي رقم 5614/ش/2024، بتاريخ 2024/11/14، قرار غير منشور.
4- محكمة الأحوال الشخصية في الأعظمية ، العدد 1443/ش/2024، تاريخ القرار 2024/3/31، قرار قضائي غير منشور.
5- محكمة الأحوال الشخصية الكرادة، العدد 4663 /ش/ 2024 ، تاريخ القرار 2024/11/27، قرار قضائي غير منشور.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد