المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
عدم جواز أخذ مريضة من الصحاح ولا هرمة ولا ذات عيب.
المؤلف:
الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر:
تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة:
ج5ص62-65.
7-1-2016
1051
لا تؤخذ مريضة من الصحاح ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار أي : ذات عيب ، لقوله تعالى {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].
وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاّ ما شاء المصدّق ) (1) أي : العامل.
فقيل : التيس لا يؤخذ ، لنقصه ، وفساد لحمه ، وكونه ذكرا (2).
وقيل : لفضيلته ، لأنّه فحلها (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلاّ أن يشاء المصدّق ، يعدّ صغيرها وكبيرها » (4).
فروع :
أ ـ لو كانت الإبل كلّها مراضا جاز أن يأخذ مريضة ، ولا تجب صحيحة ، وبه قال الشافعي وأحمد (5) ، لأنّ المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الرديء كالحبوب.
وقال مالك : تجب عليه صحيحة من غير المال (6) ، لقوله عليه السلام : ( ولا ذات عوار ).
وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا.
ولو كانت كلّها مراضا إلاّ مقدار الفرض تخيّر بين إخراجه وشراء مريضة.
ولو كان النصف صحيحا ، والنصف مريضا أخرج صحيحة بقيمة المريضة.
ب ـ لو كانت كلّها مراضا ، والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا ، لأنّ في الفرض صحيحا ، بل يكلّف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض ، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ستّ وثلاثين مراض كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستّة وثلاثين جزءا من صحيحة ، وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
ج ـ لو كان المال كلّه صحاحا ، والفرض مريض لم يجز أخذه ، وكان له الصعود والنزول مع الجبران ، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض.
د ـ لو كانت كلّها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين (7) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.
ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.
هـ ـ لو كان عليه حقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة وحقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.
وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا (8).
و ـ لو كانت كلّها صغارا أخرج منها ، وبه قال الشافعي (9).
وقال مالك : تجب كبيرة (10).
ز ـ لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.
والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع (11).
ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.
ح ـ لو كان له أربعون بعضها صحيح ، وبعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها ، لأنّ الواحد ربع عشر الأربعين.
ولو كان عنده مائة وإحدى وعشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة وإحدى وعشرين جزءا من قيمة الجملة وهو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.
ويحتمل التقسيط بالنسبة ، فلو كان نصف الأربعين صحاحا ، ونصفها مراضا ، وقيمة كلّ مريضة دينار ، وقيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة ونصف مريضة وهي دينار ونصف.
ط ـ لو كان المال كلّه معيبا أخذت معيبة ، ولو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله ، وإن كان الكلّ معيبا ، وبعضها أردأ أخرج الوسط ممّا عنده.
ولو ملك ستّا وعشرين معيبة وفيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها ، وفي وجه للشافعي : وجوبه (12).
والعيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية ، والوجهان للشافعية (13) ، والأقرب : الأول.
ي ـ لو كانت ماشيته ذكرانا كلّها أجزأ أن يخرج منها ذكرا ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ كالمريضة ، وفي الآخر : لا يجوز ـ وبه قال مالك ـ لورود النصّ بالإناث (14).
وقال بعضهم : إن أدّى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ وإلاّ أخذ ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ وثلاثين ، لأنّه مأخوذ من ستّ وعشرين فيؤدّي إلى التسوية ، ويؤخذ حقّ من ستّ وأربعين ، وجذع من إحدى وستّين ، وابن مخاض من ستّ وعشرين (15).
والوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ ، فلا يجزئ في ستّ وعشرين ابن مخاض ، ولا في ستّ وأربعين حقّ ، ولا جذع في إحدى وستّين ، لورود النصّ بالأنثى ، ويجزئ في غير ذلك كالغنم.
يا ـ لا يجزئ الصغار عن الكبار ، لورود النصّ بالسنّ ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها ـ وهو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور ، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء (16) ، ويتأتّى على مذهبنا ، ومذهب أبي حنيفة (17) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر ـ وهو أحد وجهي الشافعي (18).
ويتصوّر على مذهبه (19) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول ، ثم تموت الأمّهات ، ويبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل ـ وبه قال مالك ـ أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر ، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان (20).
وفي الثاني : لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.
ومنهم من سوّغ في الغنم ، وفي الإبل والبقر ثلاثة أوجه :
المنع ، لما فيه من التسوية بين ستّ وعشرين من الإبل وإحدى وستّين وما بينهما من النصابين في أخذ فصيل ، وبين ثلاثين من البقر وأربعين في أخذ عجل.
الثاني : المنع من أخذ صغيرة من إحدى وستّين فما دونها ، لأنّ الواجب واحد ، وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.
والزم على هذا أنّ الواجب في إحدى وتسعين حقّتان ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، فالأولى على هذا أن يقال : إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلاّ أخذت.
الثالث ـ وهو الأظهر ـ جواز (21) أخذها كما يؤخذ من الغنم (22).
يب ـ الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن ، وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز ـ وهو أحد وجهي الشافعي ـ لاتّحاد الجنس.
والثاني : المنع ، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس ، لأنّ الضأن فوق المعز (23).
ولو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وأظهرهما : التقسيط ، وله آخر : التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين ، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية (24) ، ونصفها عربية ، تؤخذ حقّتان من هذه ، وحقّتان من هذه ، وله رابع : الأخذ من الأجود ، وخامس : أن يؤخذا [ ل ] وسط (25).
__________________
(1) صحيح البخاري 2 : 147 ، الموطّأ 1 : 259 ـ 23 ، وسنن الدارقطني 2 : 114 ـ 2.
(2) المغني 2 : 464 ، الشرح الكبير 2 : 518.
(3) المغني 2 : 464 ، الشرح الكبير 2 : 518.
(4) التهذيب 4 : 20 ـ 52 ، الاستبصار 2 : 19 ـ 56 و 23 ـ 62.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 399 ، فتح العزيز 5 : 369 ، الوجيز 1 : 82 ، المغني 2 : 467 ، الشرح الكبير 2 : 508.
(6) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 131 ، المغني 2 : 467 ، الشرح الكبير 2 : 508 ، فتح العزيز 5 : 369.
(7) انظر : صحيح البخاري 2 : 145 ، سنن الدارقطني 2 : 113 ـ 114 ـ 2 ، وسنن البيهقي 4 : 85.
(8) المغني 2 : 466 ـ 467 ، الشرح الكبير 2 : 511.
(9) المهذب للشيرازي 1 : 155 ، المجموع 5 : 423 ، فتح العزيز 5 : 380 ، حلية العلماء 3 : 54.
(10) حلية العلماء 3 : 54 ، فتح العزيز 5 : 383.
(11) المجموع 5 : 419 ـ 420 ، فتح العزيز 5 : 371.
(12) فتح العزيز 5 : 372 ـ 373 ، المجموع 5 : 421.
(13) المجموع 5 : 420 ، فتح العزيز 5 : 373.
(14) المجموع 5 : 421 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 374 ـ 376 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 130.
(15) فتح العزيز 5 : 376.
(16) راجع : فتح العزيز 5 : 379 ، والمجموع 5 : 423.
(17) وهو : عدم انعقاد الحول على الصغار. راجع : بدائع الصنائع 2 : 31 ـ 32 ، وفتح العزيز 5 : 379.
(18) فتح العزيز 5 : 380 ، المجموع 5 : 423.
(19) أي : مذهب الشافعي.
(20) فتح العزيز 5 : 379 ـ 380 ، المجموع 5 : 423.
(21) ورد في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : عدم جواز .. وما أثبتناه من المصادر.
(22) المجموع 5 : 423 ـ 424 ، فتح العزيز 5 : 380 ـ 381.
(23) المجموع 5 : 424 ، فتح العزيز 5 : 384 ، مغني المحتاج 1 : 374.
(24) إبل مهرية : نسبة إلى قبيلة مهرة بن حيدان. لسان العرب 5 : 186.
(25) المجموع 5 : 424 ـ 425 ، الوجيز 1 : 82 ، فتح العزيز 5 : 385 ـ 387 ، مغني المحتاج 1 : 375.
الاكثر قراءة في زكاة الانعام الثلاثة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
