المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
وجوب تعلم القراءة والعربية لمن لم يحسنهما.
المؤلف: الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
المصدر: تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة: ج3ص135-140.
14-1-2016
727
لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراءة، ولان وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته. ولو خشي ضيق الوقت قبل التعليم فإن أمكنه القراءة من المصحف وجب، وهل تكفي مع إمكان التعلم؟ الاقرب ذلك، للامتثال، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ وتعلم الكتابة إن جوزناه. فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات ولا يعدل إلى الذكر، لان القرآن أقرب إلى القرآن، ولا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الاجزاء، وهو أحد قولي الشافعي ، والاقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة، وللشافعي قولان(1).
ويجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة(2).ولو لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن سبح الله، وهلله، وكبره بقدر القراءة. ولا يقرأ بغير العربية، ولا معنى القرآن - وبه قال الشافعي(3) - لان النبي صلى الله عليه وآله قال له رجل: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني في الصلاة.
فقال صلى الله عليه وآله: (قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله).فقال الرجل: هذا لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (قل: اللهم ارحمني وعافني وارزقني)(4).
فروع:
أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، وهو أولى، ولان النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره، وبه قال أحمد(5)، وقال الشافعي بالأول(6).
ب - هذا الذكر واجب - وبه قال الشافعي(7) - لأنه بدل عن الواجب، وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا(8).
وقال مالك: لا يلزمه الذكر ولا القيام(9).ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الاخريين على ما يأتي وكذا في الاوليين مع العجز.
ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها، والاقرب استحباب ذلك لا وجوبه.
د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها، لأنها أقرب إليها من الذكر،
والاقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ، وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين(10).ولو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها، لان هذه الآية سقط فرضها بقراءتها، وقال أحمد: يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لان الآية منها أقرب إليها من غيرها(11).وللشافعية وجهان(12).
ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها، ويعدل إلى غيرها لأنه عليه السلام أمر الذي لا يحسن القرآن أن يقول: الحمد لله وغيرها(13) وهي بعض آية ولم يأمره بتكرارها، هذا إذا لم يسم ذلك البعض قرآنا، فإن سمي فالوجه تكرره - كآية الدين(14) - لو نقصت كلمة.
و - لو لم يحسن القرآن ولا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة، ولو كان يحسن الذكر المنقول وغيره فالوجه وجوب ما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله لأنه بدل من القراءة في الاخيرتين دون غيره من الاذكار، خلافا للشافعي في أحد الوجهين(15).ولو لم يحسن بالعربية لم تجزئه ترجمتها بخلاف التكبير بل يأتي بسبع آيات، فإن لم يحسن فالذكر، ولو لم يحسن الذكر بالعربية أجزأت الترجمة، وهل هو أولى من ترجمة القرآن؟ فالأقرب العكس.
ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال، ولو لم يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان الغير أولى من الذكر.
ح - لو أحسن النصف الاول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها فإن لم يحسنه ذكر بقدره، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر. وهل تترتب القراءة على الذكر؟ الاقرب عدم الوجوب عملا بالأصل، وللشافعي وجهان(16). فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسطها بين ذكرين.
ط - لو افتتح يصلي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقن منه في الاثناء، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما أتى ببدله، وهو أصح وجهي الشافعي(17).وكذا لو تعلم بعده قبل الركوع، لكن أصح وجهي الشافعي هنا الاكتفاء لان الفرض يؤدى بالبدل(18).وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة.
أما لو تعلم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة، ويحتمل عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع استحبابه، فاستدراك الواجب أولى.
ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة بل يكتفي بالفاتحة، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد والتعلم مع سعة الوقت.
يا - الاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه، لأنهما واجبان على القادر.
ويجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع حتى التشديد وهو أربع عشرة شدة في الفاتحة إجماعا، فلو أخل بحرف منها عمدا قادرا بطلت صلاته - وبه قال الشافعي(19) - لأنه مع إخلال حرف لم يأت بالفاتحة. وكذا التشديد لان المشدد أقيم مقام حرفين فإن شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه.
وقال بعض الجمهور: ولا تبطل بترك الشدة لعدم ثبوتها في المصحف، وهي صفة الحرف، ويسمى تاركها قارئا(20).وليس بجيد. ولو فك الادغام فهو لحن لا يغير المعنى، ولا تستحب المبالغة في التشديد بحيث يزيد على قدر حرف ساكن لأنها في كل موضع اقيمت مقام حرف ساكن.
تذنيب: يجب إخراج الحروف من مواضعها مع القدرة فإن أخل بها وأمكنه التعلم أعاد الصلاة وإلا فلا، ولا يعذر بالجهل، ولو أخرج الضاد من مخرج الظاء أو بالعكس أعاد مع إمكان التعلم، وهو أحد وجهي الشافعي، والآخر: لا يعيد لعسر التمييز بينهما(21).
[و] الاعراب شرط في القراءة على أقوى القولين، فلو لحن عمدا فالأقرب الاعادة سواء كان عالما، أو جاهلا، وسواء غير المعنى مثل أن يكسر كاف إياك، أو يضم تاء أنعمت، أو لا مثل أن نصب الله، أو رفعه، وسواء كان خفيا، أولا.
وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان(22) لقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ} [الشعراء: 195] و لأنه عليه السلام أعرب وقال: (صلوا كما رأيتموني اصلي)(23).
______________
(1) المجموع 3: 374، المهذب للشيرازي 1: 80، السراج الوهاج: 44
(2) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 337 - 338.
(3) المجموع 3: 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 336.
(4) سنن ابي دواد: 220 / 832.
(5) المغني 1: 564، كشاف القناع 1: 341.
(6) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 342، السراج الوهاج: 44.
(7) المجموع 3: 376 و 379، الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 339، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 44.
(8) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 339.
(9) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 340.
(10) المجموع 3: 375، فتح العزيز 3: 339، المهذب للشيرازي 1: 80، المغني 1: 562، الشرح الكبير 1: 566.
(11) المغني 1: 563، الشرح الكبير 1: 566.
(12) المجموع 3: 375 - 376، فتح العزيز 3: 344، المهذب للشيرازي 1: 80.
(13) سنن ابي داود 1: 220 / 832.
(14) اشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة.
(15) المجموع 3: 377، فتح العزيز 3: 341 - 342، المهذب للشيرازي 1: 80.
(16) الوجيز 1: 43، فتح العزيز 3: 345، كفاية الاخيار 1: 67.
(17) المجموع 3: 378 - 379، فتح العزيز 3: 346.
(18) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 346.
(19) الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، كفاية الاخيار 1: 66، السراج الوهاج: 43، المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 562 - 563.
(20) المغني 1: 559، الشرح الكبير 1: 563.
(21) المجموع 3: 392، الوجيز 1: 42، فتح العزيز 3: 326، السراج الوهاج: 43.
(22) المجموع 3: 393.
(23) صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارمي 1: 286، سنن الدار قطني 1: 346 / 10.