القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التصويت في جمعية السلطة الدولية
المؤلف:
قحطان عدنان عزيز
المصدر:
السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة:
ص126-129
6-4-2016
2657
يُعد التصويت(1). في المنظمات الدولية على اختلاف صورها واهدافها، الوسيلة التي يمكن بها التعرف على إرادة المنظمة واهدافها، كما يستعان بها لفض الاختلاف عن طريق الأخذ بالإرادة الممثلة لإرادة اعضائها جميعهم او اغلبهم من الدول المكونة لها(2). وقد اختلفت احكام التصويت بتعدد المنظمات الدولية واختلافها من حيث اهميتها ونطاق عضويتها او الهدف الذي أنشئت من اجله. وتعد مسألة التصويت من اعقد المشكلات التي تواجه المنظمات الدولية عند وضع الاتفاق المنشئ لها، ومنها السلطة الدولية، وذلك لارتباط هذه المسالة ارتباطا وثيقا بطبيعة القرارات التي تصدر عن هذه المنظمات سواء عن طريق جهازها العام او التنفيذي. وسنتناول التصويت في جمعية السلطة من خلال المقصدين الآتيين:-
المقصد الأول- التصويت على القرارات
لا يقتصر مبدأ (المساواة بين الدول) في السلطة على تشكيلة الجمعية فحسب بل يشمل كذلك عملية التصويت فيها. فالقاعدة العامة في التصويت في الجمعية هي (المساواة في الأصوات) كما هو متبع في المنظمات الدولية الأخرى، حيث يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد فقط مهما كان عدد اعضاء وفده ومهما كان مركزه الدولي. إذ تكون الاصوات جميعها متساوية في الاهمية. وفي هذا نصت الفقرة (6) من المادة(159) على انه ( يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد). وبقصد تحديد الاغلبية المطلوبة لتبني قرار ما صادر عن الجمعية ميزت الاتفاقية في الفقرتين (7، 8) من المادة (159) بين نوعين من المسائل هي(3):-
اولاً. المسائل الإجرائية:- تتخذ القرارات الصادرة من الجمعية في المسائل الاجرائية بما فيها القرارات الخاصة بعقد دورات استثنائية للجمعية بأغلبية الاعضاء الحاضرين والمصوتين.
ثانياً: المسائل الموضوعية:- وتتخذ القرارات في هذه المسائل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بشرط ان تضم هذه الأغلبية أغلبية الاعضاء المشتركين في الدورة. وعند ظهور خلاف بخصوص ما إذا كانت المسألة المعروضة موضوعية او إجرائية، فإنها تعامل على انها مسألة موضوعية الا اذا قررت الجمعية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة للتصويت على المسائل الموضوعية (4) .
المقصد الثاني - تأجيل التصويت
من اجل الوصول الى اتفاق عام بخصوص موضوع معين قبل اللجوء الى التصويت، أجازت الفقرة (9) من المادة (159) أن يؤجل رئيس الجمعية التصويت على مسألة معينة معروضة على الجمعية في فترة لا تتعدى خمسة ايام بتوفر الشروط الاتية:
1-ينبغي ان يتعلق الأمر بمسألة موضوعية.
2-يجب ان يكون التصويت على هذه المسالة أول مرة.
3-يجب على رئيس الجمعية ان يؤجل التصويت في حالة طلب خمس أعضاء الجمعية في الأقل ذلك .
4-لا يمكن حدوث تأجيل التصويت على أية مسألة إلا مرة واحدة.
5-لا ينبغي لتنفيذ هذا الإجراء التأثير على تأجيل التصويت على المسألة إلى ما بعد نهاية الدورة.
ويمكن للجمعية أيضا تأجيل التصويت في حالة طلب الآراء الاستشارية. حيث أكدت الفقرة (10) من المادة (159) على انه في حالة توجيه طلب كتابي يقدمه ما لا يقل عن ربع أعضاء السلطة الى رئيس الجمعية بإصدار رأي استشاري بخصوص أي موضوع متعلق بالاتفاقية، تطلب الجمعية الى غرفة منازعات قاع البحار إصدار رأي استشاري بشأنه. وتأجيل التصويت على ذلك الموضوع الى حين تلقي الرأي الاستشاري من غرفة منازعات قاع البحار. فإذا لم يتم تلقي هذا الرأي قبل الأسبوع الأخير من الدورة التي طلب فيها، تقرر الجمعية موعدا تجتمع فيه للتصويت على الموضوع المؤجل(5). والذي يمكن ملاحظته ان الجمعية لم تبين كيفية استفادتها من رأي غرفة منازعات قاع البحار(6). ومن المعروف أن طلب الآراء الاستشارية لا يكون إلا لتوضيح مسألة معينة. وبما ان الجمعية ستجري تصويتا على الموضوع الذي طلبت فيه رأيا استشاريا سواء تلقت هذا الرأي من الغرفة أم لا فان الفائدة ستنتفي من طلب هذه الآراء ويصبح هذا النص لا ضرورة له ويكون تأجيل التصويت هنا عاديا ولتحقيق أغراض أخرى خاصة السياسية منها، وليس لغرض طلب الآراء الاستشارية. لذا كان من المفروض أن تنص الاتفاقية بهذا الشان على عدم إجراء التصويت إلا بعد تلقي الرأي الاستشاري من الغرفة والذي يجب ان تصدره بصور.
__________________________
[1] - التصويت:- هو عملية اخذ الرأي في الاجتماعات على موضوع معين، كما يعرف بانه (الوسيلة التي تعبر بها المنظمات الدولية عن ارادتها وارادة الدول الأعضاء فيها في ما يعرض عليها من قضايا تهم الجماعة الدولية بأسرها). انظر:- مها محمد ايوب التكريتي، نظام التصويت في المنظمات الدولية، رسالة ماجستير، كلية صدام للحقوق، جامعة صدام ، 2000، ص1. ولمزيد من التفصيلات بخصوص التصويت في المنظمات الدولية انظر المصدر نفسه.
2- المصدر نفسه، ص1.
3- ويذكر ان القاعدة العامة في اتخاذ القرارات في اجهزة السلطة هي توافق الاراء وفي الجمعية اذا استنفذت كل الجهود دون التوصل الى قرار بتوافق الآراء تتخذ القرارات التي يجب التصويت عليها بحسب ما ورد في الفقرتين (7، 8) من المادة (159) ، انظر في ذلك الفقرتين (2،3) من الفرع الثالث من الاتفاق.
4- رغبة من الدول المتقدمة بفرض سيطرتها على قرارات الجمعية بالشكل الذي يحول دون تمكين الدول النامية التي تشكل الغالبية العظمى من اعضائها من اتخاذ أي قرار يتعلق بالمضمون دون موافقة وتأييد الدول المتقدمة لذلك القرار ورغما عنها، فقد اعترضت بعض هذه الدول في المؤتمر على طريقة التصويت هذه، فذهبت الولايات المتحدة الامريكية الى ضرورة توفر اغلبية ثلاثة ارباع الاصوات. وطالب الاتحاد السوفيتي بضرورة توفر اغلبية تسعة اعشار الاصوات، اما فرنسا فقد طالبت باتباع قاعدة التصويت الجماعي التي تكون على اساس تقسيم الدول الى اصناف: 1- اصحاب التكنولوجيا. 2- منتجي المواد الخام. 3- مستوردو المواد الخام. 4- الباقون من اعضاء الجمعية. ولهذا فان توفر الاغلبية اللازمة لاتخاذ قرار يتعلق بالمضمون يوجب توفر الاغلبية في كل مجموعة من هذه المجموعات. وعلى الرغم من سعي هذه الدول الى ربط قاعدة الاغلبية اللازمة لاتخاذ أي قرار موضوعي لتوفر الاغلبية المطلقة في الجمعية وبما يحقق مصالحها ويحكم سيطرتها على اتخاذ القرارات فان الامر استقر على ما ورد في الفقرة (8) من المادة (159) من الاتفاقية. انظر في تفصيلات ذلك: سعد عبد الكريم العطار ، المصدر السابق، ص368 –369. و د. علي حسين صادق، حقوق العراق كدولة متضررة جغرافيا ومطلة على بحر شبه مغلق (الخليج العربي). رسالة دكتوراه ، كلية القانون والسياسة ، جامعة بغداد، 1981، ص308-309.
5- انظر في ذلك أيضا:
Annuaire de droit de la mer, institut de droit, Economique de la mer. in de mer, tome 11. Monaco. 1997.op, cit, p.328-329.
ويذكر ان هذا الإجراء يختلف عن الإجراء الوارد في المادة (191) من الاتفاقية والذي يتعلق بإصدار غرفة منازعات قاع البحار اراء استشارية بصورة مستعجلة بناءا على طلب الجمعية والمجلس في المسائل القانونية المتعلقة بالأنشطة في المنطقة.
6- انظر هذا الرأي ايضا لدى: د. جابر الراوي، المصدر السابق، ص227-228. ويضيف قائلا (وكما كانت الجمعية ستجري تصويتا على الموضوع الذي طلبت فيه رأياً استشارياً فهذا يعني ان الرأي الاستشاري مجرد رأي يعرض على الجمعية لاطلاع الاعضاء الذين سيصوتون على الامر، فهو على ما أرى انه رأي استدلالي لاعضاء الجمعية الذي سيصوتون بناءاً على قناعتهم فيه).
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
