0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

طلاق السُنّة

المؤلف:  السيد سعيد كاظم العذاري

المصدر:  آداب الأسرة في الاسلام

الجزء والصفحة:  ص90

9-1-2018

2795

+

-

20

طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (1).

سُئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن طلاق السُنّة، فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه) (2).

________________

1ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321. وجواهر الكلام 32 : 117.

2ـ تهذيب الأحكام 8 : 49.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد