الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
طلاق البدعة
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة: ص90ـ91
9-1-2018
2225
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة (1).
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال: (الطلاق لغير السُنّة باطل)(2).
وقال الإمام الرضا (عليه السلام): (طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول اللّه واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة) (3).
ومن طلاق البدعة، الطلاق بغير شهود، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (من طلَّق بغير شهود فليس بشيء) (4).
_________________
1ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322. وجواهر الكلام 32 : 116. والصراط القويم : 223.
2ـ تهذيب الاحكام 8 : 47.
3ـ المصدر السابق : 55.
4ـ المصدر السابق : 48.