الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
أحكام الرجعة
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة: ص94ـ95
9-1-2018
2459
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها.
الثاني : أن لا يكون الطلاق بائنا. والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجا غيره (1).
والبائن سبعة أقسام :
1ـ طلاق من لم يدخل بها.
2- طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
3- طلاق الآيسة من المحيض.
4- طلاق المختلعة.
5- الطلاق بعد المباراة.
6- الطلاق الثالث.
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد.
وهنالك نوعان من المراجعة :
1ـ المراجعة القولية : كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت.
2- المراجعة الفعلية : كالوطئ ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق (2).
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة؟ قال: (نعم) (3).
_______________
1- الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329. والصراط القويم : 223.
2- الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330.
3- تهذيب الاحكام 8 : 45.