أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-01-04
347
التاريخ: 5-10-2018
1286
التاريخ: 5-10-2018
870
التاريخ: 30-1-2020
1822
|
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم- على رأي- استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.
ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وان استغنى به لا بغيره.
ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الامام على رأي.
واجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن.
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.
ويتبع الساعي المال ان لم يؤد المالك، فينفسخ البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي؛ ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه؛ ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|