أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
1161
التاريخ: 29-11-2016
771
التاريخ: 2025-01-06
86
التاريخ: 30-1-2020
831
|
وهي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة أو النافلة، لوجوبها أو ندبها ، قربة الى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة؛ ولا يشترط اللفظ، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.
ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نفل أجزأ.
ولو قال: ان كان باقيا فهذه زكاته، أو نفل؛ أو قال: هذه زكاة أو نفل؛ أو نوى عن مال مترقب التملك وان حصل، لم يجزئ.
ولو قال: ان كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا، ففي النقل الى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام ، سواء نوى الإمام حالة الدفع الى الفقراء أولا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فان كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك بمنعه ، وان أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول خاصة؛ ولو دفع الى وكيله) ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ؛ ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ- على إشكال- أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|