أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2018
![]()
التاريخ: 12-12-2016
![]()
التاريخ: 29-11-2016
![]()
التاريخ: 22-1-2020
![]() |
يشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، ولا الرماد، ولا النبات المنسحق - كالأشنان (1) والدقيق - ، ولا بالوحل ، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، والمستعمل ، والأعفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والمشوي، والآجر، والحجر.
ويكره السبخ، والرمل.
ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج.
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا، وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد فقد التراب.
ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.
________________
(1) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط: ج 1 ص 19 باب الهمزة.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|