أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
479
التاريخ: 9-9-2016
441
التاريخ: 9-9-2016
1289
التاريخ: 10-9-2016
435
|
هما في الاصطلاح عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام تعلق التكليف، فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشك في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر وجرى الاختلاف والبحث في أنه هل يجب الإتيان بالأكثر أو أنه يكفي الأقل أيضا، أو أنه هل يحرم الإتيان بالأكثر فقط أو يحرم الأقل أيضا.
ثم إن معنى الاستقلاليين كون إتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع، مجزيا بمقدار الأقل وامتثالا في الشبهة الوجوبية وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية، بخلاف الارتباطيين فإنه لو كان التكليف متعلقا بالأكثر في الواقع لكان إتيان الأقل لغوا وفاسدا لا طاعة فيه ولا مخالفة كما سيظهر من أمثلة الباب.
وبعبارة أخرى التكليف في الاستقلاليين متعدد، فالمكلف يعلم بوجود تكليف أو تكليفين مثلا ويشك في وجود ما زاد عنه، بخلاف الارتباطيين فإن التكليف فيهما واحد لا شك فيه وإنما الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر، ومن هنا قالوا إن مرجع الشك في الاستقلاليين إلى الشك في التكليف وفي الارتباطيين إلى الشك في المكلف به.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأقل والأكثر إما أن يكونا استقلاليين أو ارتباطيين وعلى كلا التقديرين فإما أن يلاحظا في الشبهة الوجوبية أو في الشبهة التحريمية.
فهنا صور أربع:
الأولى: الأقل والأكثر الاستقلاليان في الشبهة الوجوبية
ومثاله ما إذا علم المكلف بفوات صلوات منه وشك في عددها وأنها ثلاث أو أربع، فهو عالم بتعلق الوجوب وشاك في وجوب القليل أو الكثير، وكذا إذا علم بأن عليه دين لزيد وشك في أنه درهم أو درهمان.
فذهب الأكثر فيه إلى وجوب إتيان الأقل وإجراء أصالة البراءة عن الأكثر، إذ قد عرفت أن الشك هنا يرجع إلى الشك في التكليف المستقل بالنسبة إلى ما زاد عن الأقل فتجري البراءة.
الثانية: الأقل والأكثر الاستقلاليان في الشبهة التحريمية،
ومثاله ما إذا علم الجنب أو الحائض بحرمة قراءة العزائم وشك في أن المحرم خصوص آية السجدة أو جميع أجزاء السورة فيقول إن التكليف بالأقل معلوم وما زاد منه مشكوك يجري فيه أصالة البراءة.
الثالثة: الأقل والأكثر الارتباطيان في الشبهة الوجوبية
وهذا القسم هو المهم المقصود بالبحث للأصوليين والاختلاف بينهم فيه كثير ويسمونه تارة بالأقل والأكثر الارتباطيين، وأخرى بالشك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته له. مثاله ما لو علم بتكليف وجوبي وشك في أنه تعلق بالصلاة مع السورة أو بالصلاة بلا شرط السورة فالتكليف معلوم ومتعلقه مردد بين الأقل والأكثر فيرجع هذا الشك إلى الشك في جزئية السورة للصلاة وعدمها.
والأقوال فيه ثلاثة:
أحدها: جريان البراءة العقلية والنقلية بالنسبة إلى تعلق التكليف بالأكثر.
فيقال الأصل عدم تعلق الوجوب بالصلاة المركبة من السورة مثلا وأما تعلقه بالأقل فهو معلوم لا مورد للبراءة فيه أو جريان حديث الرفع وغيره بالنسبة إلى الحكم الوضعي أعني جزئية المشكوك وإليه ذهب الشيخ رحمه الله في رسائله.
ثانيها: جريان البراءة الشرعية في الجزئية ورفعها بأدلة البراءة الشرعية دون البراءة العقلية، بل المورد بحسب العقل من موارد الاحتياط وهذا مذهب صاحب الكفاية قدس سره.
ثالثها: عدم جريانها مطلقا بل لزوم الاحتياط بإتيان الأكثر، ويظهر هذا من كلمات بعض المتأخرين وربما ينسب إلى بعض المتقدمين أيضا.
الرابعة: الأقل والأكثر الارتباطيان في الشبهة التحريمية،
مثاله ما إذا علمنا بحرمة تصوير ذوات الأرواح نقشا أو تجسيما وشككنا في أن الحرام هل هو نقش تمام الصورة أو أن البعض أيضا كذلك فالحرمة معلومة والشك إنما هو في تعلقها بالأقل أو بالأكثر وحكم الارتباطيين في هذه الشبهة يباين حكم الارتباطيين في الوجوبية، فالأكثر هنا معلوم الحرمة والأقل مشكوك تجري فيه البراءة كما أن الأكثر كان هناك مشكوكا والأقل معلوم الوجوب.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|