المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

عموم قاعدة « لا تعاد » لحالة الزيادة
19/10/2022
الروايات من مصادر السنة حول سهو النبي (مسند الشافعي)
29-12-2018
مرض الموت الموضعي للنخاع أو الموت البني للنخاع Pith necrosis or brown pith necrosis
2024-02-01
النعام
23-9-2018
الطرق المعبدة
18-9-2021
معنى كلمة لقف‌
14-12-2015


قاعدة الميسور  
  
1807   01:21 صباحاً   التاريخ: 7-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص209
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016 1545
التاريخ: 20-4-2022 2005
التاريخ: 2024-08-13 525
التاريخ: 18-9-2016 2254

إذا رتب طلب شرعي على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله أكرم العلماء أو على موضوع مركب ذي أجزاء كقوله أكرم هؤلاء العشرة، أو صل صلاة الصبح، فعرض للمكلف عجز عن إتيان ما تعلق به الحكم تاما وكان إتيان بعض المصاديق أو بعض الأجزاء ممكنا، فهل يبقى البعض الميسور على عهدة المكلف، ويكون محكوما بحكم كان عليه عند إمكان الجميع، أم يسقط الميسور أيضا بسقوط المعسور، فيه وجهان:

المشهور عند الأصحاب الأول فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة المكلف وعدم سقوطه بطرو العجز عن البعض الآخر، وسموا هذه الكبرى الكلية بقاعدة الميسور تارة وقاعدة ما لا يدرك أخرى وإن شئت فسمها بقاعدة الاستطاعة ثالثة.

يعنون بذلك بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة المكلف.

فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الميسور إتيانه والممكن إدراكه، من مصاديق الكلي أو أجزاء الكل المرتب عليه الحكم الشرعي، ومحمولها البقاء على عهدة المكلف وعدم سقوطه.

فإذا تعلق الوجوب بإكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على إكرام بعضهم لم يسقط إكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط، وعرض العجز عن إتيان بعض الأجزاء أو الشرائط لم تسقط الأجزاء الميسورة بفقد البعض المعسور.

تنبيهات:

الأول: استدلوا على القاعدة بالنبوي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» والعلويين «عليه السّلام» المرويات في غوالي اللئالي،

فعن النبي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم»: «إذا أمرتكم بشي‏ء فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي «عليه السّلام»: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه «عليه السّلام»: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» وضعف هذه الأخبار مجبور بعمل الأصحاب، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا، فمعنى الخبر الأول إذا أمرتكم بشي‏ء ذي أفراد أو أجزاء فأتوا بالممكن من أفراده أو أجزائه ولا تتركوا ما أمكن لأجل ما لا يمكن.

ومعنى الثاني أنه لا يسقط الميسور من الأفراد والأجزاء بالعجز عن معسورهما، ومعنى الثالث أن ما لا يمكن إدراك جميع مصاديقه أو جميع أجزائه أو شرائطه لا ينبغي تركه بالكلية بترك الباقي الممكن.

الثاني: الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات،

فإن المراد بعدم السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز، إن واجبا فواجبا وإن ندبا فندبا، كما أن الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الأجزاء وكونه من الشرائط، فحينئذ لو طرأ للمكلف عجز عن إتيان السورة في صلاته أو عن غسل ثوبه لها فريضة كانت الصلاة أو تطوعا، كانت القاعدة في إثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة.

الثالث: لا إشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب،

لا تخالف وتباين فيشترط أن يعد الباقي لدى العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفي العرف بذلك عنه‏ لدى العجز والاضطرار.

فلو قال جئني بحيوان ناطق فعجز عن تحصيل الناطق وأراد المجي‏ء بالناهق عملا بالقاعدة لم يكن مجزيا قطعا إذ الحمار لا يعد ميسورا اضطراريا للإنسان، كما أن السجدة الواحدة أو قراءة الفاتحة فقط لا يعد ميسورا للصلاة، فلا تجري القاعدة لإثبات بقائهما.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.