أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016
4226
التاريخ: 16-3-2016
7762
التاريخ: 16-3-2016
3585
التاريخ: 2-9-2019
2330
|
تقتضي قرينة البراءة بأن المدعى عليه بريء، ويجب أن يعامل على هذا الأساس طيلة نظر الدعوى وحتى يحسم النزاع حول حق الدولة في العقاب بصدور حكم قضائي بات. غير أن مستلزمات اكتشاف الحقيقة قد تقضي في مرحلة التحقيق تقييد حرية المدعى عليه على درجات، وذلك لأسباب منها: ضرورة مثوله أمام قاضي التحقيق إما لاستجوابه أو لمواجهته بالشهود أو بالمدعى عليهم الآخرين. وقد تصل الضرورة إلى أكثر من حضوره، كأن تقتضي توقيفه أما للخشية من تأثيره على مجريات التحقيق وأدلته أو منعاً لهروبه أو حرصاً عليه من انتقام غيره أو على غيره من انتقامه. لكل ذلك صرح المشرع لقاضي التحقيق بأن يصدر ثلاثة أنواع من المذكرات المكتوبة موجهة إلى مأموري السلطة العامة لدعوة المدعى عليه للمثول أمامه أو إحضاره أو توقيفه، فنصت المادة 102 على أنه:
( 1 - لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
2 – أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.)
وتخضع مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف لأحكام مشتركة وهي:
أولا: الأصول المتبعة بتنفيذها
إن مذكرتي الدعوة والإحضار يوجد بينها فارق يتمثل في طريقة تنفيذها من حيث الإجراءات المتبعة بذلك. فمذكرة الدعوة عبارة عن دعوة توجه للمدعى عليه للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه ولا يحق للمولج بإبلاغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه تجاه المدعى عليه.
أما مذكرة الإحضار فهي أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق فإذا لم يمتثل إلى مذكرة الإحضار أو حاول الهرب فإنه يساق جبراً وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان، وهذا ما أتت عليه المادة ( 111 أصول جزائية).
وقد خيرت المادة / 102 / أصول جزائية قاضي التحقيق في قضايا الجناية والجنحة - نظراً لأنه غير مختص للنظر في المخالفات - أن يصدر مذكرة دعوة أو مذكرة إحضار، فهو إذ اًحر في اختيار أحد النوعين، ولكن جرت العادة أنه في حالة الجنايات الخطيرة أو الجنح المهمة، وخاصة إذا لم يكن للفاعل محل إقامة معروف، أو إذا خشي فراره، أو إذا دعاه بمذكرة دعوة فلم يحضر، فله أن يصدر بحق هذا الشخص مذكرة إحضار. إذا فإن الفرق بين المذكرتين ينحصر بطريقة تنفيذها إذ إن مذكرة الدعوة لا تسمح للموظف الذي يحملها باستخدام العنف لإجبار المدعى عليه على الحضور. في حين أن حامل مذكرة الإحضار يستطيع إجبار المدعى عليه على الحضور معه ولو اضطره ذلك إلى استعمال القوة. ولقد ثار الجدل حول التفريق في تنفيذ مذكرة الإحضار بين صفة المراد إحضاره هل هو شاهد أو مدعى عليه، من حيث جواز الاحتفاظ بالمراد إحضاره كشاهد لمدة 24 ساعة حتى يقدم إلى القضاء وكأنه مدعى عليه. وجدال أخر تمثل في كيفية المعاملة الواجب إتباعها بالنسبة للشاهد المراد إحضاره أي هل يجب إحضاره بواسطة الجامعة وتحت الحراسة كما في حالة المدعى عليه. وقد جاوب كتاب لوزارة العدل على ذلك حيث جاء فيه: إن المادة 74 من قانون البينات أجازت المحكمة أن تقرر إحضار الشاهد جبراً في حال عدم حضوره لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعين في القانون. كما أن المادتين 102 و 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطتا قاضي التحقيق حق إصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه أو الشاهد في حال عدم تلبيتهما لمذكرة الدعوة الصادرة بحقهما وأنه يتحتم عند إنفاذ مذكرات الإحضار المشار إليها أن يصار إلى سوق من يحاول الهرب جبراً كما هو صريح نص المادة 111 من قانون الأصول المذكورة. والمقصود بسوقه جبرا هو اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحيلولة دون هربه حتى تسليمه للمرجع القضائي الذي طلب إحضاره ولا بد من الإشارة إلى ضرورة التفريق في تدابير الإكراه المتخذة ضد المقرر إحضاره ، فلا نرى أن يصار إلى إيقاف الشاهد بل إلى سوقه فوراً في ذات اليوم المعين لرؤية الدعوى ودون وضع الجامعة في يده في حين لا يوجد ما يمنع قانونا من أجل حسن تطبيق أحكام المادة 111 المتقدمة من إبقاء المدعى عليه في مركز التوقيف لتقديمه إلى المحكمة التي طلبته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة ويذكر عندئذ في أوراق الضبط وفهرس الضبوط أنه قدم موجوداً.
ثانيا: مدة حجز المدعى عليه بموجب المذكرتين
لقد حدد القانون المدة التي يجب أن يتم استجواب المتهم فيها وفق المذكرة التي تم إحضاره بها ففي مذكرة الدعوة فإن الشخص الذي يحضر من تلقاء نفسه بناء على هذه المذكرة يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال كما تقول المادة 104 أصول جزائية أي لا يجوز تأخير استجوابه والقاعدة أنه لا يجوز توقيفه إلا إذا استدعى التحقيق ذلك وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف، ويكون الاستجواب في هذه الحال شرط جوهري من شروط التحقيق. أما في مذكرة الإحضار فإن الشخص الذي يستحضر بموجب هذه المذكرة يجب أن يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال لأنه قد لا يكون هنالك مبرر يستدعي تأخيره ولكن إذا كان القاضي المذكور منهمكا في أعمال أخرى أو كان غائبا فيوضع هاذ الشخص في النظارة ريثما يتفرغ له المحقق شريطة ألا يتأخر استجوابه أكثر من 24 ساعة ابتداءً من وضعه في النظارة ومعنى هذا عمليا جواز حبسه هذه المدة.
أما إذا أهمل المحقق استجوابه في المدة المذكورة أو نسي أمره فإن القانون قد تنبه إلى هذه الناحية حيث نص في المادة 104 أصول على رئيس النظارة (مكان التوقيف) ومن تلقاء نفسه أن يسوق المدعى عليه إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يطلب إلى المحقق نفسه أن يقوم باستجوابه فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي كأن يكون الشخص المذكور ممن لا يجوز القانون للقاضي استجوابه. فإن على النائب العام أن يكلف قاضي تحقيق أخر بذلك فإن لم يجد كلف رئيسي المحكمة البدائية أو قاضي الصلح باستجوابه وعلى فرض أن ذلك قد تعذر أيضاً. فإن القانون قد أوجب على النائب العام أن يطلق سراحه فور اً إلا أن هذا لا يقع عملياً ولكنه ذكر من باب الاحتياط. وقد نصت المادة 105 أصول جزائية على مؤيدات جزائية فصرحت بأنه إذا أهمل الموظف المسؤول سوق المدعى عليه في نهاية الأربع والعشرين ساعة إلى النائب العام اعتبر التوقيف عملاً تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 عقوبات وهي (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات).
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|