أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-12-2015
1195
التاريخ: 10-12-2015
1551
التاريخ: 10-12-2015
1317
التاريخ: 10-12-2015
1859
|
اتفق المسلمون على ان آدم من الأنبياء ، والأنبياء كما هو المرتكز في الذهن منزهون عن الزلل . . إذن فما معنى قوله تعالى : {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ} [البقرة: 36] ؟ . من أجل هذا رأى العلماء انهم بحاجة ماسة إلى البحث عن عصمة الأنبياء ، ثم تفسير هذه الآية وما إليها في ضوء ما ينتهون إليه من النتائج . . ونحن نجمل القول عن ذلك فيما يلي ، ليكون كالأصل في كل ما يتصل بهذا الموضوع .
ومعنى عصمة النبي تنزيهه بحكم العقل عن الخطأ والخطيئة في كل ما يتصل بالدين وأحكامه ، بحيث يبلغ النبي من الطهر والقداسة ، والعلم والمعرفة باللَّه وما يريده من عباده - مرتبة تستحيل معها المخالفة عمدا وسهوا ، فمن أثبت العصمة للأنبياء بهذا المعنى ، وبشتى أقسامها الآتية أوّل الآيات التي تتنافى بظاهرها مع هذا المبدأ تمشيا مع القاعدة الكلية ، وهي وجوب تأويل النقل بما يتفق مع صريح العقل . ومن نفى العصمة عن الأنبياء أبقى الظاهر على ظاهره . . ولعلماء المذاهب في العصمة أقوال تختلف باختلاف هذه الأقسام :
1 - العصمة في العقيدة وأصول الدين ، أي تنزيه النبي عن الكفر والإلحاد ، وما إليه . . وهذه ثابتة لكل نبي بالبديهة والاتفاق ، إذ لا يعقل أن يكفر النبي بالذي اختاره للنبوة .
2 - العصمة في التبليغ عن اللَّه تعالى ، فإذا قال : ان اللَّه يأمر بهذا ، وينهى عن ذاك فالأمر على ما قال .
واتفق الشيعة الإمامية على ثبوت هذه العصمة لكل نبي ، لأن الغرض من التبليغ حمل المكلفين على الحق ، فان أخطأ المبلغ انتقض الغرض من تبليغه ، ويؤيده قوله تعالى : ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى . وقوله : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] . وبكلمة ان القول بعصمة الأنبياء لا ينفك أبدا عن القول بأن قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة ودليل .
وبعد ان قال الرازي في تفسيره : « اتفقوا - أي المسلمون - على ان الخطأ في التبليغ لا يجوز عمدا ولا سهوا » . قال : « ومن الناس من جوز ذلك سهوا » .
ولا أدري من عنى بهؤلاء الناس ؟ .
3 - العصمة في الفتيا ، ومعنى الفتيا ان يفتي النبي بشيء عام ، كتحريم الربا ، وتحليل البيع ، ذكر هذا القسم الرازي في تفسيره ، وقال : « اجمعوا على ان خطأ الأنبياء لا يجوز في ذلك على سبيل العمد ، أما على سبيل السهو فجوزه بعضهم ، ومنعه آخرون » .
ويلاحظ ان هذا القسم يرجع إلى القسم الثاني ، أي التبليغ . . وينبغي أن يجعل القسم الثالث العصمة في الحكم لا في الفتوى (1) .
واتفق الإمامية على ان النبي معصوم عن الخطأ في الحكم ، كما هو معصوم في التبليغ ، مع انهم نقلوا عن الرسول الأعظم ( صلى الله عليه و آله وسلم ) انه قال : « انما أقضي بينكم بالبينات والايمان . . أنا بشر وانكم تختصمون إليّ ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض - أي أفطن من خصمه - فاحكم له على نحو ما أسمع منه ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من نار » . . اللهم الا أن يكون الخطأ في حكمه - على تقديره - انما هو في البينة ، أو في يمين الحالف ، أو ما أشبه ، أي في مستند الحكم لا في الحاكم .
4 - العصمة في أفعال الأنبياء ، وسيرتهم الخاصة . . وقال الإيجي في الجزء الثامن من المواقف : « ان الحشوية أجازوا على الأنبياء فعل الذنوب الكبائر ، كالكذب عمدا وسهوا ، ومنعه جمهور الأشاعرة - أي السنة - عمدا لا سهوا ، أما الصغائر فتجوز عليهم عمدا فضلا عن السهو » .
وقال الإمامية : ان الأنبياء معصومون في كل ما يقولون ويفعلون ، تماما كما هم معصومون في العقيدة والتبليغ . . ويستحيل عليهم فعل الصغائر فضلا عن الكبائر ، ولن تصدر منهم إطلاقا لا على سبيل القصد ، ولا على سبيل السهو ، لا قبل النبوة ولا بعدها .
وقد أوّلوا كل آية لا يتفق ظاهرها مع هذا المبدأ ، وقالوا في أكل آدم من الشجرة ان النهي عنها لم يكن نهي تحريم وتعبد ، كما هو الشأن في « لا تزن . . لا تسرق » بل نهي ارشاد ونصيحة ، تماما كقولك لمن تريد له الخير :
لا تشتر هذا الثوب ، لأنه ليس بجيد ، فإذا لم يسمع منك لم يفعل محرما ، ولم يظلم أحدا ، وانما ظلم نفسه ، وفعل ما كان الأولى به ان لا يفعله . . وبديهة ان الأكل من الشجرة لم يترتب عليه ظلم أي انسان سوى الآكل ، وعليه يكون معنى التوبة من آدم التوبة من فعل المرجوح والمفضول ، وترك الأفضل والأرجح . .
هذا ، إلى أن أمر التوبة سهل يسير ، فان الأنبياء والأبرياء دائما يرددون قول :
« أستغفر اللَّه وأتوب إليه » . . وكفى دليلا على ذلك دعاء الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية المعروف بدعاء التوبة الذي جاء فيه : اللهم اني أعتذر إليك من جهلي ، واستوهبك سوء فعلي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الفرق بين الحكم والفتوى ان موضوع الحكم لا يكون غلا خاصا , كحكم القاضي بان هذا العقد الذي جرى بين زيد وبكر باطل , اما موضوع الفتوى فعام كاحل الله البيع , وحرم الربا .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|