أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-2-2016
2871
التاريخ: 2-2-2016
4329
التاريخ: 4-2-2016
2612
التاريخ: 18-12-2019
3404
|
والثمن هو نصيب الزوجة التي مات زوجها عنها وله فرع وارث ذكرا كان أم أنثي منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بلا خلاف.
والدليل على هذا النصيب وهو الثمن للزوجة قوله تعالى : " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " . وهذا الثمن نصيب للزوجة الواحدة إذا كانت منفردة أي لم يكن معها زوجات أخريات للميت وهو أيضا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشترکن فيه بالسوية حسب عددهن، والعبرة بالزوجات التي توفي عنهن الزوج وهن على عصمته أو في عدة طلاق رجعي(1)
__________________
1- المحلي على المنهاج 3/139 .
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|