أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
1376
التاريخ: 21-9-2016
1364
التاريخ: 10-9-2017
1180
التاريخ:
1129
|
وهي ثلاثة : تمتع، وقران، وإفراد.
فالمتمتع
هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع، ثمَّ ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكة.
وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران، إلا مع الضرورة.
وشروطه أربعة : النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشر من ذي الحجة. وقيل: تسع. وحاصل الخلاف إنشاء الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج، كالطواف والسعي والذبح، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وأن يحرم بالحج له من مكة.
وأفضله المسجد. وأفضله مقام إبراهيم، وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه، ويستأنفه.
ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه، ولو بعرفة.
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد، ويعتمر بمفردة بعده.
وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج.
والإفراد :
وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثمَّ يقضى مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع وهو مع الاضطرار جائز.
وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
[القران] :
والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدى.
وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.
ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد. وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة.
لكن لا يلبى بعد طوافه وسعيه.
ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثمَّ حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر (أي الخروج إلى أدنى الحل) أحرم من مكة.
ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران.
ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر أغلبهما عليه.
ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولا يجب على المفرد والقارن هدى، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. ولا إدخال أحدهما على الآخر.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|