أقرأ أيضاً
التاريخ: 8/11/2022
1876
التاريخ: 2-4-2016
7755
التاريخ: 11-11-2021
2940
التاريخ: 2023-09-11
1222
|
ففي نظرية عمل الأمير يمنح المتعاقد الذي أصيب بضرر من جراء العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة تعويضا كاملا، يغطي جميع الأضرار التي لحقته بما يعيد التوازن المالي للعقد (1).
ويختلف تحديد التعويض فيما إذا تم تحديده في العقد أو تم تحديده بواسطة المشرع أو في حالة عدم تحديد التعويض نهائيا.
1- في حالة وجود نص: كثيرا ما ينص على تحديد التعويض الذي سيدفع إلى المتعاقد مع الإدارة في العقد ذاته أو في ما قد يلحق به من وثائق، أو قد يكون تحديده من قبل المشرع وذلك عندما يكون الإجراء صادرة عن السلطات العامة ويكون مؤثرة في العقد. وفي مثل هذه الحالة يطبق نص العقد أو النص الوارد في الإجراء ويحتسب التعويض على أساسه. (2) غير إن التعويض الذي ينص عليه في الإجراء العام الصادر عن السلطات العامة قد لا يكون تعويضا عادلا أو كاملا وفي هذه الحالة وبغض النظر عن طبيعة هذه الإجراءات سواء كان قانون ام نظام ام تعليمات ام قرارة فردية فإنه من حق المتعاقد مع الإدارة أن يرجع إلى القضاء ليحكم له بتعويض تكميلي للتعويض المنصوص عليه في الإجراء المذكور الذي يستحقه المتعاقد مع الإدارة وفقا لنظرية عمل الأمير وإنما هو حق أصيل سواء ورد بشأنه نص أم لم يرد.(3) والى ما تقدم ذهبت الشروط العامة العراقية فيما يتعلق بعقد الأشغال العامة، إذ جاء في المادة (53) منها حول إحتساب قيمة التغييرات .
أما محكمة التمييز العراقية فقد قضت في حكم لها بأنه إذا عين الطرفان طريقة إحتساب التعويض فليس للمحكمة أن تحكم بما فات للخصم من أرباح خلافا لنصوص الإتفاق"(4).
2- في حالة عدم وجود نص : أما في حالة عدم تحديد تعويض في العقد ولم يعالج المشرع هذا التعويض فإنه في هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى القضاء الإداري لتحديد التعويض الكامل عن الأضرار التي أصابته والربح الذي ضاع منه، وقد بينت محكمة القضاء الإداري المصرية الأسس التي يتم من خلالها تحديد مقدار التعويض في حكمها بتاريخ 30 -6 - 1957 الذي ورد في حكمه إنما يقدر هذا التعويض طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري في هذا الشأن وهو يشمل عنصرين:
الأول: ما لحق المتعاقد مع الإدارة من خسارة ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي انفقها المتعاقد وهذه المصروفات تختلف بإختلاف الأحوال وطبيعة التعديل ونتائجه ومثال ذلك ما إذا طلبت الإدارة سرعة إنجاز الأعمال، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المتعاقد بدفع أثمان مرتفعة أو زيادة في إجور الأيدي العاملة.
والثاني: ما فات المتعاقد مع الإدارة من كسب اعتبارا بأنه من حقه أن يعوض عن ربحه الحلال من عمله ورأس ماله (5).
ويلاحظ إن مجلس الدولة الفرنسي يخرج أحيانا ولأسباب مختلفة على مبدأ التعويض الكامل للمتعاقد أي ما لحقه من خسارة فعلية وما فاته من كسب منها حالة إنهاء الإدارة لبعض العقود بسبب ظروف الحرب أو وقفها، إذ يكتفي المجلس بتعويض المتعاقد عن الأضرار الحقيقية الناتجة عن فسخ العقد دون الأرباح التي كان من المؤمل أن يحققها لو لم يتم الفسخ (6).
وكذلك ملاحظة إن مجلس الدولة الفرنسي لا يحكم في التعويض الكامل في حالة مساهمة المتعاقد بخطئه في إحداث بعض الأضرار المترتبة على عمل الأمير أو زيادة تلك الأضرار حيث يستنزل المجلس من التعويض المقدار المناسب لخطأ المتعاقد (7).
ومن الآثار الفرعية الناجمة عن تطبيق نظرية عمل الأمير إذا كان عمل الإدارة يجعل تنفيذ العقد مستحيلا فإنه يعرقل التنفيذ أو يزيد في أعبائه، ولذلك فهو يشكل عذرا يعفي المتعاقد كلية أو جزئيا من الغرامة التأخيرية المنصوص عليها في العقد (8).
وقد قضت محكمة التمييز العراقية في أحد أحكامها بتاريخ 24/1/1966 بأنه " إذا كان إيقاف العمل حصل بنا على طلب الجهة الإدارية لغرض الكشف على موقع العمل من قبل المهندس فلا يسأل المقاول عن الغرامات التأخيرية" (9). وقالت المحكمة ذاتها في حكم أخر 19/2/1962 أنه " إذا كان سبب تأخير تسليم العمل يعود لجهة الإدارة فليس لها إستقطاع شيء من المقاول".(10) يتضح من ذلك أنه لا يحق لجهة الإدارة المتعاقدة أن تفرض الغرامات التأخيرية على المتعاقد معها إذا ما ادى عمل الأمير إلى التأخر في التنفيذ بل إن من حق المتعاقد أن يطالب بمد أجل التنفيذ المحدد في العقد وبذلك يسقط حق الإدارة في توقيع غرامات التأخير (11).
كذلك من الآثار الفرعية جواز مطالبة المتعاقد بفسخ العقد إذا ترتب على عمل الأمير زيادة الواجبات الملقاة على عاتق المتعاقد في غير الحدود الطبيعية والمعقولة حيث تؤدي إلى إرهاق المتعاقد فتتجاوز إمكانياته الفنية والإقتصادية وذلك عندما تقدم الإدارة إلى زيادة كمية الأشغال المرسومة للمقاول زيادة كبيرة، أو تراجع الإدارة دون مبرر عن المشروع المتعاقد عليه أو تأجيل الإدارة في تنفيذ العقد دون تقديم أسباب.
ومن خلال ذلك يستطيع المتعاقد أن يجمع بين بعض الآثار المترتبة على عمل الأمير إذا تعددت الأسباب كالحصول على التعويض الكامل وفسخ العقد أو يجمع بين التعويض الكامل وعدم توقيع غرامات التأخير (12).
______________
1- فحام علي ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري, دراسة مقارنة, دار الفكر العرب , لقاهرة, 1975 ص 381.
2- حلمي محمود ، العقد الاداري, الطبعة الأولى دار الفكر العربي القاهرة, 1974 ، ص 118.
3- التكمجي ، طالب طاهر ، حماية مصالح المتعاقد المشروعة في العقد الاداري دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير والسياسة جامعة بغداد 1976، ص 365
4- قرارها بتاريخ 14/4/1959 تم 5،8 /ح 959، مجلة، القضاء العراقية. العدد السنة 17-1959، ص 524
5- القبيلات، جدي - قانون الإداري في الجزء الثاني - دار وائل للنشر و التوزيع. عمان۔ 2019 ، ص165.
6- حكم مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ 23/1/1952 ، مشار الذي التكمجي، طاهر طالب ، مرجع سابق ، هامش ص 375.
7- الطماوي , سليمان محمد , الأسس العامة للعقود الإدارية, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة ، 2005 ص 631
8- ناصيف، إلياس، عقد ال B0T ، المؤسسة الحديثة للكتب ، لبنان ،2006، ص308.
9- مجلة ديوان التدوين القانونية، العدد 2، الستة 5 كانون الأول، 1966، ص 172 "
10- الزهيري ، ریاض ، مظاهر سلطة الادراة في تنفيذ مقاولات الاشغال العامة ، رسالة ماجستير بغداد 1975 ، ص325 .
11- التكمجي، طاهر طالب ، مرجع سابق، ص 352.
12- المغربي محمود عبد المجيد المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الادارية واثارها القانونية ، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق لبنان، 2007 ، ص118.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|