أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-11-2014
2103
التاريخ: 2024-11-15
340
التاريخ: 2024-07-09
702
التاريخ: 2023-05-25
1741
|
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...}[النساء / 24]
ومن كلام الشيخ - أدام الله عزه - في المتعة ، قال الشيخ أدام الله عزه: حضرت دار بعض قواد الدولة ، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ ، فسألني ما الدليل على إباحة المتعة؟
فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جل جلاله: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }.
فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها ، وبذكر أوصافه من الأجر عليها والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل ، وزيادة الأجر فيها.
فقال: ما أنكرت أن يكون هذه الآية منسوخة بقوله: { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].
فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين ، وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط من أحلها.
فقلت له: قد أخطأت ، في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة ومخالفك يدفعك عن ذلك ويثبتها زوجة في الحقيقه.
والثاني: أن سورة المؤمنون مكية ، وسورة النساء مدنية ، والمكي متقدم للمدني ، فكيف يكون ناسخاً له وهو متأخر عنه ، وهذه غفلة شديدة.
فقال: لو كانت المتعة زوجة ، لكانت ترث ويقع بها الطلاق ، و في إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة ، دليل على فساد هذا القول.
فقلت له: وهذا أيضاً غلط منك في الديانة ، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ، ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط ، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية ، والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث ولم تورث ، والقاتلة لا ترث ، والذمية لا ترث ، والأمة المبيعة تبين بغير طلاق ، والملاعنة تبين أيضاً بغير طلاق.
وكذلك المختلعة والمرتدة والمرتد عنها زوجها ، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم والزوجة ، تبين بغير طلاق.
وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة ، فبطل ما توهمت فلم يأت بشيء.
فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي ، لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر: أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة ، خبرني ، هل تزوج رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) متعة ، أو تزوج أمير المؤمنين ؟ فقلت له: لم يأت بذلك خبر ولا علمته.
فقال لي: لو كان في المتعة خير ، ما تركها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) وأمير المؤمنين(عليه السلام).
فقلت له: أيها القائل ، ليس كل ما لم يفعله رسول الله كان محرماً ، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) والأئمة(عليهم السلام) كافة لم يتزوجوا بالإماء ، ولا نكحوا الكتابيات ، ولا خالعوا ولا تزوجوا بالزنج ، ولا نكحوا السند ، ولا اتجروا إلى الأمصار ، ولا جلسوا باعة للتجارة ، وليس ذلك كله محرماً ، ولا منه شيء محظوراً إلا ما اختصت الشيعة به دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات.
فقال: دع هذا ، خبرني عن رجل ورد من قم يريد الحج ، فدخل إلى مدينة السلام ، فاستمتع فيها بامرأة ثم انقضى أجلها فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملا منه ولم يعلم بحالها ، فحج ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتاً وشبت ثم عاد إلى مدينة السلام ، فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم ، أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع جداً؟ فقلت له: إن أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها ، أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه ، وذلك أنه قد يتفق فيه مثل ما وصف وجعله طريقاً إلى حظر المتعة ، وذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة ، وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصداً للحج ، فينزل بمدينة السلام ويحتاج إلى النكاح ، فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية ، فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولئ لها ، فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة و صاحب مسجدها ، فيحضر رجلين ممن يصلي معه ، ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يري المتعة ، ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت رحيل الحاج إلى مكة ، فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح ، فيطلقها بحضرته ويعطيها عدتها وما يجب عليه من نفقتها ، ثم يخرج فيحج و ينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده ، وقد كانت المرأة حاملاً وهو لا يعلم ، فيقيم عشرين سنة ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل في تلك المحلة بعينها ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها ، فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة ، فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها ، فيرغب فيها ويعقد عليها كما عقد على أمها بولي وشاهدين ، ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته ، فيجب على القائل أن يحرم لهذا الذي ذكرناه كل نكاح.
فاعترض الشيخ السائل أولاً ، فقال: عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصى إلى جيرانه باعتبار حالها ، وهذا يسقط هذه الشناعة.
فقلت له: إن كان هذا عندكم واجباً فعندنا أوجب منه وأشد لزوماً أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها ، فإن لم يجد أخاً ، أوصى قوماً من أهل البلد ، وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة. وهذا شرط عندنا؛ فقد سقط أيضاً ما توهمته.
فصل
قال الشيخ أدام الله عزه: وقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه ، فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي ، فقال: ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }. إنما أراد به نكاح الدوام ، وأشار بالاستمتاع إلى الالتذاذ دون نكاح المتعة الذي تذهب إليه.
فقلت له: إن الاستمتاع و إن كان في الأصل هو الالتذاذ ، فإنه إذا علق بذكر النكاح وأطلق بغير تقييد ، لم يرد به إلا نكاح المتعة خاصة ، لكونه علماً عليها في الشريعة وتعارف أهلها.
ألا ترى أنه لو قال قائل: نكحت أمس امرأة متعة ، أو هذه المرأة نكاحي لها ، أو عقدي عليها للمتعة ، أو أن فلاناً يستحل نكاح المتعة ، لما فهم من قوله إلا النكاح الذي يذهب إليه الشيعة خاصة ، و إن كانت المتعة قد تكون بوطئ الإماء والحرائر على الدوام ، كما أن الوطء في اللغة هو وطء القدم ومماسة باطنه للشيء على سبيل الاعتماد.
ولو قال قائل: وطئت جاریتی ، ووطئ امرأة غيره فهو زان ، وفلان يطأ امرأته و هي حائض ، لم يعقل من ذلك مطلقاً على أصل الشريعة إلا النكاح ، دون وطء القدم ، وكذلك الغائط هو الشيء المحوط ، وقيل هو الشيء المنهبط.
ولو قال قائل: هل يجوز أن آتي الغائط ثم لا أتوضأ وأصلي ، أو قال: فلان أتى الغائط ولم يستبرئ ، لم يفهم من قوله إلا الحدث الذي يجب منه الوضوء.
وأشباه ذلك مما قد قرر في الشريعة.
وإذا كان الأمر على ما وصفناه ، فقد ثبت أن إطلاق لفظ نكاح المتعة لا يقع إلا على النكاح الذي ذكرناه. و إن كان الاستمتاع في أصل اللغة . الالتذاذ ، كما قدمناه ، فاعترض القاضي أبو محمد بن معروف ، فقال: هذا الاستدلال يوجب عليك أن لا يكون الله تعالى أحل بهذه الآية غير نكاح المتعة ، لأنها لا تتضمن سواه ، وفي الإجماع على انتظامها تحليل نكاح الدوام دليل على بطلان ما اعتمدته.
فقلت له: ليس يدخل هذا الكلام على أصل الاستدلال ، ولا يتضمن معتمدي ما الزمنيه القاضي فيه ، وذلك أن قوله سبحانه: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24] ، يتضمن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في الجملة ، ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء ، ثم يختص نكاح المتعة بقوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ويجرى ذلك مجرى قول القائل: قد حرم الله عليك نساء بأعيانهن وأحل لك ما عداهن فإن استمتعت منهن فالحكم فيه كذا وكذا ، و إن نكحت نكاح الدوام ، فالحكم فيه «كيت وكيت» ، فيذكر فيه المحللات في الجملة ، و تبين له حكم نكاح بعضهن ، كما يذكرهن له ، ثم يبين له أحكام نكاحهن كلهن ، فما أعلمه زاد علي شيئاً.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|