أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-3-2017
5126
التاريخ: 26-10-2015
2493
التاريخ: 9-12-2017
2505
التاريخ: 2023-06-10
1505
|
ينص دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ على مبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى في العراق، ويكون ملزما في اتحاد البلاد كافةً دون استثناء، إذ لا يجوز سن قانون يتعارض معه، ويعد باطلاً كل نص في دساتير الإقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه(1)، وبهذا يتضح وسمو الدستور الاتحادي على القوانين الاتحادية والإقليمية، وكذلك على دساتير الأقاليم، وبالرغم من اعتراف الدستور العراقي النافذ بإقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليما اتحاديا، وتأكيده شرعيَّة مؤسساته القانونية والقوانين والقرارات والأحكام والعقود الصادرة من هذه المؤسسات منذ عام (1992)، فإنه اشترط عدم مخالفتهما للدستور العراقي. ومن جهةٍ أخرى أشار إلى أحقية الأقاليم في أن تضع دستوراً لها يُحدد هيكل سلطات الأقاليم التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وآليات ممارسة هذه الصلاحيات، على ألا يتعارض ذلك مع أحكام الدستور الاتحادي وقواعده (2). وهذا يعني أن يكون النظام الدستوري للأقاليم متوافقًا مع أسس الدستورية لدولة الاتحاد المركزي الفيدرالي" في العراق (3).
وعلى الرغم من هذا كله نجد الكثير من القوانين الاتحادية وقوانين إقليم كردستان تتعارض مع أحكام الدستور بموجب استثناءات غير دستورية ومخالفة لأحكامه بشكل صريح، ومن ثم جاز للمحكمة الاتحادية العليا فرض رقابتها الدستورية عليها وفقًا للدستور. وفيما يتعلق بعلوية القانون الاتحادي على القوانين الإقليمية فقد اختلفت أحكام الدستور العراقي بشأنه، حيث يفرق بين حالتين، الأولى: تكون الأولوية للقانون الاتحادي على قانون الأقاليم حينما ينظم القانون الاتحادي إحدى المسائل التي تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية، وفي الحالة الثانية يمنح الدستور العراقي للأقاليم الحق في:
1.تعديل تطبيق القانون الاتحادي في مسألةٍ لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية (4).
2. إعطاء الأولوية لقوانين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مسألة تدخل ضمن الاختصاصات المشتركة ما بين الحكومة الاتحادية والأقاليم (5).
وتجدر الإشارة إلى أن إعطاء الأولوية لقانون الأقاليم على القانون الاتحادي يعد استثناء من قاعدة أولوية القانون الاتحادي على القانون الإقليمي في الدساتير الاتحادية. ويعزوه البعض إلى طبيعة النظام الاتحادي في العراق في محاولة من واضعي الدستور بمنع عودة الدكتاتورية الناتجة عن تمركز السلطة في يد واحدة، وعوضا عن الثغرات الدستورية الموجودة في الدستور العراقي التي تتعلق بتكوين المؤسسات الدستورية، ومنها عدم تكوين الإسكان الاتحادي من مجلسين، وإعطاء مجلس النواب صلاحية إنشاء مجلس الاتحاد، فضلاً عن عدم مشاركة حقيقية للأقاليم في صنع القرار الاتحادي (6).
إلا أننا لا نميل لهذا الرأي، إذ إنَّ إعطاء صلاحيات وسلطات واسعةً للأقاليم والمحافظات ضعف سلطات المركز ويدفع نحو الانفصال تدريجيًّا مِمَّا يُفكك الدولة العراقية.
_______
1- المادة (13) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) النافذ.
2- للمزيد راجع: المادة (120) والبند (أولاً) من المادة (121) من الدستور نفسه.
3- كطان زغير نعمة، الدولة الاتحادية العربية - دراسة دستورية مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، سنة 1983، ص178.
4- المادة (121 (ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
5- المادة (115) من دستور 2005 النافذ.
6- محمد نفون يونس النظام التوافقي في الحكم ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الموصل، سنة 2011، ص 255.
|
|
لصحة القلب والأمعاء.. 8 أطعمة لا غنى عنها
|
|
|
|
|
حل سحري لخلايا البيروفسكايت الشمسية.. يرفع كفاءتها إلى 26%
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|