أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-16
1120
التاريخ: 26-10-2015
3147
التاريخ: 29-3-2017
4846
التاريخ: 21-10-2015
2550
|
إن معظم تشريعات الدول تتعرض إلى تنظيم الأحكام العامة للمكافأة البرلمانية وذلك لأنها تتعرض بتحديد مخصصات أعضاء السلطة التشريعية والتي تعد من أهم السلطات، وعن الكيفية التي تعالج هذه التشريعات للمكافأة البرلمانية، ونتعرض لها بالبحث في التشريعات المقارنة أولاً ثم نبحثها في تنظيم المكافأة البرلمانية عند المشرع العراقي في أدناه:
أولاً - موقف بعض التشريعات المقارنة من المكافأة البرلمانية:
غالباً ما تسلك التشريعات المقارنة إلى تقرير مبدأ المكافأة البرلمانية وعلى مستوى الدستور في حين يتم إحالة تنظيمها للأحكام العامة الخاصة وبيان تفاصيلها إلى القوانين (1) حيث أن التشريعات درجت على هذا السلوك هذا وقد نص عليها الدستور الإيطالي لعام 1947(2) ، والدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل (3), والقانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل (4)، والدستور الجزائري لعام 1996 المعدل (5).
وانتهجت دساتير نهجا مختلفا فلم تشر إلى المكافأة البرلمانية ولم تنظمها على مقري الدستور، حيث منح مجلس الوزراء الصلاحية في تحديد مقدار المكافأة البرلمانية حيث هذا العمل له تأثير سلبي على استقلال العضو النيابي (6).
ويؤيد الباحث هذا الاتجاه الذي يشر إلى المكافأة البرلمانية في صلب الدستور وإحالة تفصيل أحكامها إلى القوانين يعد سلوك موفق وذلك لأن تقدير المكافأة يرتبط بصورة مباشرة مع الوضع الاقتصادي للدولة والظروف المعاشية فيه، ومع الأخذ بنظر الاعتبار مستوى رواتب موظفي الدولة، حيث تكون عرضة للتغير بطبيعتها، وهذا ما يتطلب إلى تعديل الدستور نتيجة لذلك أو عدم تعديلها، إلا وفق شروط تعديل الدستور، وعليه بقاء المكافأة البرلمانية بعدم مواكبة هذه التغيرات الاقتصادية والمعاشية وما لها من تأثير سلبي على الوضع المعاشي وكذلك يمتد إلى استقلال العضو البرلماني، وعليه من الأفضل انتهاج المسلك الذي يكون تقرير المكافأة على مستوى الدستور وتنظيم أحكامها على مستوى القوانين.
ومن الممكن أن تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين كونها الجهة المختصة إذ سوف تعمد إلى زيادة هذه المكافأة البرلمانية ومن الممكن أن تكون الزيادة فاحشة لغرض الاستغناء على حساب المصلحة العامة، وقد دفع هذا بعض الدساتير (7) إلى أن تعديل مبلغ المكافأة البرلمانية لا يسري من الناحية القانونية إلا في الفصل التشريعي التالي (8).
وعلة هذا ليمنع أعضاء السلطة التشريعية من استغلال نفوذ العضوية البرلمانية لمصالحهم الخاصة وعلى حساب الصالح العام.
ثانياً - المكافأة البرلمانية في ظل دستور 2005
إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على تحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبه وأعضاء مجلس النواب بقانون (8).
ويعد هذا الاتجاه صائباً وذلك لمراعاة حقوق وامتيازات النواب، وبما فيها المكافأة البرلمانية ومن ثم إمكانية مراجعتها من قبل المجلس وذلك حسب متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكان من المستحسن لو أشار الدستور إلى التعديل الذي يقوم بإدخاله البرلمان على امتيازات وحقوق النواب لا يسري على الدورة التي تم التعديل بها بل على الدورة اللاحقة والذي اخذ به المشرع الكويتي (9) . حتى لا يمنح النواب أنفسهم الامتيازات وعلى حسب المصلحة العامة ومن الملاحظ أن صدور قانون مجلس النواب رقم (50) لعام 2007 الملغي قد جعل أحكام قانون الجمعية الوطنية تنطبق على مجلس النواب وذلك اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية أمام المجلس (10). كما حدد الحقوق والامتيازات لرئيس مجلس النواب ونائبه بما يتمتع به رئيس مجلس الوزراء ونائبيه(11). أما حقوق وامتيازات النائب هي نفسها حقوق وامتيازات الوزير (12).
_______________
1- على خلاف هذا النهج نجد أن القانون الأساسي العراقي لعام 1925 قد سلك على تحديد مقدار المكافأة البرلمانية واحتسابها في نص المادة (35) منه والتي تنص على ان يعطى العين عدا مخصصات السفر، مخصصات قدرها خمسون دينار شهرياً طيلة مدة العضوية) وكذلك نص المادة (50) منه على (1 – يعطي النائب عدا مخصصات السفر مخصصات قدرها أربعون دينار شهرياً طيلة مدة العضوية، 2- إذا حل المجلس في اليوم الأول من كانون الأول، وبعده يعطى النائب مخصصات الأشهر الباقية من السنة الاجتماعية حتى نهاية تشرين الثاني من السنة، وهذه تعد حالة نادرة يطبقها ومنتقدة.
2- المادة (69) من الدستور الإيطالي لعام 1947 يتقاض عضو البرلمان مكافأة يحددها الدستور).
3- المادة (25) من الدستور الفرنسي لعام 1958 المعدل على (يحدد قانون أساسي مدة كل مجلس وعدد أعضائه ومكافأتهم..).
4- المادة (48/ثالثاً) من القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل على أن يحق للنواب في البوندستاغ الحصول على مكافأة مالية مناسبة..).
5- المادة (135) من الدستور الجزائري لعام 1996 المعدل على أن ... يحدد القانون ميزانية الغرفتين). محمد محمود العجارمة، ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، 2010، ص 379.
6- المادة (119) من الدستور الكويتي لعام 1962 المعدل على (.... وفي حالة تعديل هذه المكافأة لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي).
7- د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1988 ، ص235.
8- الفقرة (أولاً) من المادة (63) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
9- المادة (19) من دستور الكويت لعام 1962.
10- المادة (1) من قانون مجلس النواب العراقي 2007 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، آذار العدد 4049 في 2007/9/27. اما قانون رقم (28) لسنة 2011 فقد اشار الى رواتب ومخصصات النواب وليس الى المكافئة البرلمانية وانه ملغي بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.
11- المادة (3) من القانون أعلاه.
12- المادة (4) من القانون أعلاه.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|