أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-4-2022
1793
التاريخ: 11-5-2022
2123
التاريخ: 7-8-2017
1887
التاريخ: 7-12-2017
1945
|
نالت المغرب استقلالها رسمياً عن فرنسا في 2 آذار 1956، ومنذ نيل استقلالها وحتى الآن تعاقب على تنظيم شؤونها الدستورية ثلاثة دساتير صدر الأول عام 1962 ، أعقبه دستور عام 1972 ، ثم دستور عام 1996 النافذ
وحكم في ظل الدستور النافذ لسنة 1996 كل من الملك الراحل الحسن الثاني ونجله الملك محمد السادس.
وتبنى الدستور المغربي النافذ النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم، إذ تكونت السلطة التنفيذية من الملك الذي نأى به الدستور عن المسؤولية (شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته )(1) والحكومة التي تألفت من الوزير الأول والوزراء( تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء )(2).
وأوجد الدستور أوجه متعددة للتعاون والرقابة بين الحكومة والبرلمان فلكي تمارس الحكومة المكلفة من قبل الملك مهامها الدستورية، لابد من نيلها ثقة البرلمان بمجلسيه (3)" بعد مناقشة البرنامج الذي تعتزم تطبيقه. وتبقى رقابة البرلمان للحكومة قائمة بعد نيلها الثقة، إذ خول الدستور المغربي مجلسي البرلمـان (النـواب – الشيوخ) (4)، حق سحب الثقة من الحكومة، ولإعادة التوازن بين كفتي البرلمان والحكومة خول الدستور، الملك صلاحية حل البرلمان بمجلسيه (5).
وخص الدستور الملك بالكثير من الصلاحيات الهامة في مواجهة السلطات الثلاثة التنفيذية - التشريعية - القضائية). فبموجب المادة (24) يعين الملك الوزير الأول، وباقي أعضاء حكومته بناءً على اقتراح الأخير، ويعفيهم من مهامهم. ويرأس المجلس الوزاري (6).
والملك يدعو ويفتتح الدورة الأولى للبرلمان (7)، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين (النواب - المستشارين) (8). وله دعوتهما لعقد جلسة استثنائية (9) ، كما له حق حل أحد المجلسين أو كلاهما (10).
ويرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء (11) ، والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط(12) . وينفرد بتعيين رئيس المحكمة العليا (13).
ورئيس المجلس الدستوري (14) إضافة لانفراده بتعيين نصف أعضاء المجلس (يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق ....... يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم......... )(15).
وإضافة للصلاحيات التي يمارسها الملـك فـي مواجهـة السلطات الثلاثة (التشريعية - التنفيذية - القضائية، خصه الدستور بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة.
فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية(16)، يشهر الحرب بعد إحاطة مجلس النواب والمستشارين علماً بذلك (17). ويعلن حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية (18) . كما له إعلان حالة الحصار لمدة ثلاثين يوماً ولا تمدد هذه المدة إلا بقانون (19).
وللملك حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية (20) ، يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ويقبل اعتماد السفراء وممثلـوا المنظمات الدولية كما يوقع ويصادق على المعاهدات الدولية (21)، وله اللجوء قبل إصدارها والأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري للنظر في مدى مطابقتها للدستور (22) . وله حق الاعتراض التوقيفي على القوانين المحالة عليه للمصادقة والإصدار (23) ، وإذا لم يحصل المشروع في القراءة الثانية على أغلبية ثلثي المجلسين، للملك اللجوء لاستفتاء الشعب لرفض المشروع (24)
وبناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء يعين الملك القضاة (25)، وله حق العفو عن العقوبة (26).
وأخيراً للملك حق اقتراح تعديل الدستور (27) ، ولا يأخذ الاقتراح شكله النهائي إلا إذا وافق عليه مجلسي البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائهما، ووافق عليه الشعب في الاستفتاء العام. وللملك استفتاء الشعب مباشرة بشأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (28).
والجدير بالذكر أن الدستور المغربي لا يزال يحتفظ ببعض القدسية على شخص الملك، من خلال وصفه بأمير المؤمنين، وحامي حمى الدين (الملك) أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة، وهو حامي حمى الدين......) .(29) الأمر الذي قد يفسر اتجاه واضعوا الدستور، إلى تسييد الملك على باقي سلطات الدولة وإفراده بالمزيد من الصلاحيات الدستورية الهامة.
___________
1- م (23) من الدستور.
2 – م (59) من الدستور.
3- م (60/2) من الدستور.
4- م (75-77) من الدستور.
5- م (27) من الدستور.
6 - م (25) من الدستور.
7- م (40) من الدستور.
8- م (28) من الدستور.
9- م (41) من الدستور.
10- م (27) من الدستور.
11- م (32-86) من الدستور.
12- م (32) من الدستور.
13 - م (91) من الدستور.
14- م (79) من الدستور.
15- م (79) من الدستور.
16- م (30) من الدستور.
17- م (74) من الدستور.
18- م (35) من الدستور.
19- م (49) من الدستور.
20- م (30) من الدستور.
21- م (31) من الدستور. الجدير بالذكر أن ليس للملك المصادقة على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
22- م (81) من الدستور.
23- م (67) من الدستور.
24- م (69) من الدستور.
25- م (33-84) من الدستور.
26- م (34) من الدستور.
27 - م (103/1) من الدستور
28- م (103/2) من الدستور.
29 - انظر م(19) من الدستور.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|