أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-10-2021
2436
التاريخ: 2023-07-19
1460
التاريخ: 30-3-2017
2422
التاريخ: 30-3-2017
3229
|
توزعت الدساتير العربية في تنظيمها للجهة المختصة باتهام الرئيس بين اتجاهين، اتجاه لم يحدد الجهة المختصة بالاتهام ، ومثل هذا الاتجاه كل من دستور جزر القمر لسنة 2003 ودستور الجزائر لسنة 1996.
واتجاه أناط بالسلطة التشريعية هذا الاختصاص وانقسم من تبنى هذا الاتجاه بدوره إلى قسمين، الأول أناط هذه الصلاحية بمجلس النواب (1) ومثل هذا الاتجاه كل من الدستور العراقي (2) والسوري (3) والصومالي (4) واليمني (5) والجيبوتي (6) واللبناني (7) والمصري (8). أما الثاني فأوكل هذه الصلاحية لمجلسي البرلمان (9). وبهذا الاتجاه ذهب الدستور الموريتاني (10) والسوداني (11).
وإذا كانت كل الدساتير العربية باستثناء الجزائري وجزر القمر) اتفقت على أناطت صلاحية اتهام الرئيس بالبرلمان، إلا أنها لم تتفق على الأغلبية الواجب توافرها لتوجيه الاتهام، فقد أشترط الدستور السوري لاتهام الرئيس إجماع مجلس الشعب وهو أمر أقرب للمستحيل منه للواقع فقد نصت المادة (91) على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناءً على اقتراح كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل....)..
واكتفى الدستورين العراقي والموريتاني بالأغلبية المطلقة، فقد نص الدستور العراقي على أنه ( مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ) (12). ونص الدستور الموريتاني على أنه ( لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرق الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائهما )(13).
وأشترط الدستور السوداني، والجيبوتي واللبناني والمصري واليمني والصومالي لاتهام الرئيس تحقق أغلبية الثلثين، فقد نص الدستور السوداني على أنه (...... يجوز اتهام رئيس الجمهورية...... شريطة صدور قرار بذلك من ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية القومية) (14). ونص الدستور الجيبوتي على أنه (.... يصدر الاتهام في تصويت عام بأغلبية ثلثي النواب الذين يؤلفون المجلس الوطني........ )(15). ونص الدستور اللبناني على أنه (...... ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدر بغالبية ثلثي مجموع أعضائه......) (16) ونص الدستور المصري على أنه (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناءً على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس) (17) ونص الدستور اليمني على أنه (يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه....) (18) .
ونص الدستور الصومالي على أنه يكون قرار المجلس الوطني باتهام الرئيس في حالة الخيانة العظمى أو التآمر على النظام الدستوري بناءً على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا أعضاء المجلس.....) (19).
بأغلبية ثلثي على ذلك أن أي من الدساتير العربية التي نصت على مسؤولية رئيس الدولة، لم تخرج عن فلك السلطة التشريعية في حدود سلطة توجيه الاتهام، وهو أمر يتفق وكون السلطة التشريعية الممثل الشرعي للشعب والمعبر عن رأيه، وبالتالي يبدو مبرراً هذا الاتجاه العام بل أن تخويل هذه الصلاحية لسلطة أو جهة أخرى يعد أمر غير متفق مع الحاجة والواقع ورأي الشعب.
__________
1- يعد الدستور الإنجليزي أول الدساتير التي أناطت بمجلس النواب (العموم) صلاحية اتهام الحكومة والذي عرف بأسم الأمبيشمنت، ومنه انتقل إلى النظام الأمريكي بذات التسمية حيث أختص مجلس النواب دستورياً باتهام الرئيس على أن يكون هذا الاتهام مبنياً على توصية اللجنة القضائية بالمجلس، ويلي ذلك مناقشة التقرير والتصويت عليه وتكفي الأغلبية العادية في مجلس النواب لاتهام الرئيس.
راجع د. عبد الله ناصف - مدى توازن السلطة مع المسؤولية في الدولة الحديثة - دار النهضة العربية - القاهرة - 1981 – ص 163-164.
2 - م (61 / سادساً / 1) من الدستور العراقي.
3- م (91) من الدستور السوري.
4 - م (3/76) من الدستور الصومالي.
5 - م (128) من الدستور اليمني.
6 - م (84) من الدستور الجيبوتي.
7- م (60) من الدستور اللبناني.
8- م (85) من الدستور المصري.
9- أوكل الدستور الفرنسي لسنة 1958 لمجلسي البرلمان بالأغلبية المطلقة (الجمعية الوطنية - مجلس الشيوخ صلاحية اتهام الرئيس. م (68).
10- م (93) من الدستور الموريتاني.
11 - م ( 2/60) من الدستور السوداني.
12- راجع م (61 / سادساً /أ) من الدستور العراقي.
13- م (93) من الدستور الموريتاني.
14- م (2/60) من الدستور السوداني.
15- م (84) من الدستور الجيبوتي.
16- م (60) من الدستور اللبناني.
17 - م (85) من الدستور المصري.
18- م (128) من الدستور اليمني.
19- م (3/76) من الدستور الصومالي.
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|