أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2017
2983
التاريخ: 9-12-2017
10380
التاريخ: 26-3-2017
2719
التاريخ: 26-10-2015
3119
|
يقصد بهذا الحق ان يتمكن الفرد من التنقل في حدود اقليم دولته او خارجها مع حرية العودة إليها من دون قيود او موانع ، اما اذا اقتضت الضرورة تقييد هذا الحق ببعض القيود ، فيجب ان تكون المصلحة العليا للدولة هي الباعث على ذلك ، وان تكون هذه القيود في اضيق الحدود ولفترة مؤقتة وفي الحدود التي رسمها القانون(1). وفي هذا الصدد نصت المادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إن ( 1. لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة 2. يحق لكل فرد ان يغادر اية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليها ) ، كما نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ان (1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته 2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلده بما في ذلك بلده ) .
______________________
1- عبد الغني بسيوني – مصدر سابق – ص390 و محمد رفعت عبد الوهاب – مصدر سابق – ص162
|
|
دراسة تحدد أفضل 4 وجبات صحية.. وأخطرها
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تحتفي بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد (عليه السلام)
|
|
|