أقرأ أيضاً
التاريخ: 20/12/2022
1492
التاريخ: 2023-07-23
1214
التاريخ: 7-8-2017
2707
التاريخ: 26-10-2015
14956
|
أكدت المادة الثالثة من الدستور المؤقت على ان ( الشعب مصدر السلطات ) ، لكن مع ذلك يلاحظ ان الدستور المؤقت لم يشير الى قيام المؤسسة الدستورية التي تشرك الشعب في ممارسة السلطة بصورة مباشرة (1). فالمادة (58) أشارت فقط الى ان ( يمارس مجلس قيادة الثورة السلطة التشريعية الى حين انعقاد الجلسة الاولى للمجلس الوطني ) ، هذا فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية . اما بالنسبة لرقابة الرأي العام أي دور الأحزاب السياسية والصحافة في حماية الحقوق المدنية والسياسية في دستور 21 ايلول 1968 المؤقت فسنتناولها وعلى النحو الآتي :-
اولا / الصحافة
نظم دستور 1968 المؤقت حرية الصحافة في المادة (32) حيث جاء فيها ( حرية الصحافة والطباعة والنشر مصونة وفق مصلحة الشعب وفـي حدود القانون ) ، وهكذا احال المشرع الدستوري موضوع تنظيم تفاصيل حرية الصحافة الى القانون ، وبالفعل صدر قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968 . وعند دراسة نصوص هذا القانون نجد ان المشرع العراقي اخذ بنظام الترخيص السابق ( الاجازة ) ، فالمادة (4-الفقرة/أ ) من القانون تنص على ان يقدم طلب الاجازة الى وزارة الثقافة والاعلام ، وقد خول القانون وزير الثقافة والاعلام بموجب الفقرة ( أ ) من المادة (7) صلاحية البت في طلب الاجازة حيث جاء فيها ( للوزير منح اجازة المطبوع او رفض الطلب خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله اذا وجد أسبابا تتطلبها مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، فاذا انتهت المدة ولم يبت الوزير في الطلب فيعتبر المطبوع مجازا ) . من خلال النص المتقدم ، يتضح مدى الصلاحية التي منحها القانون للسلطة التنفيذية في التحكم في اصدار المطبوع من دون ان تحد سلطتها أية حدود الا مقتضيات المصلحة العامة او تنظيم الصحافة ، وهي في الواقع مفاهيم واسعة المقاصد والمعاني وبالتالي يصعب تحديدها او ضبطها وقد اجازت الفقرة (جـ) من المادة المذكورة لمن رفض طلبه وفق الفقرة ( أ) من هذه المادة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبلغه ويكون قرار المجلس قطعيا . هذا وقد استثنى القانون من حكم الفقرة (أ) من المادة (7) المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع ، حيث تمنح اجازة هذا المطبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة ( المادة/7 الفقرة/ب ) ، ولم ينص القانون على حق الاعتراض في حالة رفض الطلب وفق الفقرة (ب) من المادة المذكورة لان القرار له قوة القانون . كذلك خول القانون المذكور وزير الثقافة والاعلام انذار رئيس التحرير اذا نشر في المطبوع ما يخالف أحكام هذا القانون ( المادة /22 الفقرة/أ ) وتعطيل المطبوع الدوري مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما اذا نشر فيه ما يخالف أحكام المادتين ( 16 و 17 ) المتعلقة بالمواد الممنوع نشرها ( المادة/23 ) .
ثانيا / الأحزاب السياسية : -
نظم دستور 21 أيلول 1968 المؤقت موضوع الأحزاب السياسية بموجب المادة ( 33 ) منه ، حيث جاء فيها ( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى أسس وطنية مكفولة في حدود القانون ) . مما تقدم يتضح ان دستور 1968 المؤقت كفل تأسيس الأحزاب السياسية من خلال كفالته للحق في حرية تأسيس الجمعيات ، لكن بالرغم من ان الدستور كفل هذا الحق ونظم قانون الجمعيات رقم ( 1 ) لسنة 1960 احكامه ، يلاحظ عدم تأسيس أحزاب سياسية في ظل هذا الدستور المؤقت .
___________________________
1- رعد ناجي الجدة – التشريعات الانتخابية في العراق – مصدر سابق – ص186
|
|
بـ3 خطوات بسيطة.. كيف تحقق الجسم المثالي؟
|
|
|
|
|
دماغك يكشف أسرارك..علماء يتنبأون بمفاجآتك قبل أن تشعر بها!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
|
|
|